Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى فى إجتماع مطول مساء أمس (الأربعاء) عدد من الموضوعات الهامة على رأسها إقرار ضوابط عمل صناديق المؤشرات وصانعى السوق إضافة إلى إصدار القرارات المطلوبة فيما يخص الشراء بالهامش. كما شملت قرارات مجلس الإدارة صناديق الاستثمار العقارى فيما يخص تعريف الأصول المنتجة لعوائد ونسبة الأصول العقارية إلى إجمالى أصول الصندوق. وكان الفصل الخاص بصناديق الاستثمار العقارى باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال قد شهد تعديلات جوهرية استهدفت اتساق التنظيم التشريعى لتلك الصناديق مع أفضل الممارسات الدولية بهدف تنشيط دورها فى الفترة المقبلة.
وأوضح شريف سامى أنه فيما يتعلق بصناديق المؤشرات فقد أقرت الهيئة القواعد المنظمة للنشاط وصانعى السوق. واشترطت موافقة الهيئة على المنهجية المستخدمة في إعداد المؤشر وذلك فيما عدا المؤشرات الصادرة عن البورصة المصرية وألا يكون هناك ارتباط بين الجهة المصدرة للمؤشر وكل من مدير الاستثمار أو صانع السوق. وتنص القواعد على وجود إثنين من صناع السوق على الأقل ويجوز استثناءاً الاكتفاء بواحد بشرط أن يلتزم الصندوق فى هذه الحالة بعدم تجاوز قيمة الوثائق التي يجوز للصندوق إصدارها عن عشرين مثل إجمالي حقوق الملكية والقروض المساندة لصانع الصندوق، و أن يتضمن عقد الصندوق مع صانع السوق التزامه في هذه الحالة بألا يقل إجمالي كميات كل من عروض البيع وطلبات الشراء التي يلتزم بها فى كل جلسة عن مرة ونصف الالتزامات الخاصة بصانع السوق في حالات وجود اثنين أو أكثر.
وأضاف شريف سامى أنه على ضوء التعديلات الأخيرة للائحة سوق المال والتى خفضت الحد الأدنى اللازم للموافقة لشركة الأوراق المالية على مزاولة عمليات الشراء بالهامش إلى خمسة ملايين جنيه كصافي حقوق مساهمين بدلاً من خمسة عشر مليون جنيه كحد أدنى لرأس مال الشركة، حدد مجلس إدارة الهيئة نسب مديونية العميل التي يجب على الشركة عندها مطالبته بتخفيضها، وتوقيتات هذه المطالبات، والحالات التى يجوز فيها للشركة تسييل الضمانات المقدمة أو اتخاذ إجراءات بيع الأوراق المالية لعملائها. وذلك ما لم يتضمن عقد شراء الأوراق المالية بالهامش مع العميل نسباً أقل لتسييل الضمانات المقدمة منه، وذلك بعد إخطاره. وقد أقر المجلس ألا يزيد إجمالى التمويل الذى تقدمه شركة الأوراق المالية لعمليات الشراء بالهامش على المال المجنب لهذا الغرض وبمراعاة الالتزام فى كل وقت بتوافر الحد الادنى لصافى رأس المال السائل وفقاً لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة. وحدد ألا تتجاوز مديونية العميل نسبة 15% من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش، تزاد إلى نسبة 20% للعميل والمجموعة المرتبطة به من عملاء الشركة، وكذلك ألا تزيد النسبة المخصصة للتعامل بالهامش على ورقة مالية واحدة للعميل الواحد عن 30%.
وأوضح شريف سامى أنه فيما يتعلق بصناديق المؤشرات فقد أقرت الهيئة القواعد المنظمة للنشاط وصانعى السوق. واشترطت موافقة الهيئة على المنهجية المستخدمة في إعداد المؤشر وذلك فيما عدا المؤشرات الصادرة عن البورصة المصرية وألا يكون هناك ارتباط بين الجهة المصدرة للمؤشر وكل من مدير الاستثمار أو صانع السوق. وتنص القواعد على وجود إثنين من صناع السوق على الأقل ويجوز استثناءاً الاكتفاء بواحد بشرط أن يلتزم الصندوق فى هذه الحالة بعدم تجاوز قيمة الوثائق التي يجوز للصندوق إصدارها عن عشرين مثل إجمالي حقوق الملكية والقروض المساندة لصانع الصندوق، و أن يتضمن عقد الصندوق مع صانع السوق التزامه في هذه الحالة بألا يقل إجمالي كميات كل من عروض البيع وطلبات الشراء التي يلتزم بها فى كل جلسة عن مرة ونصف الالتزامات الخاصة بصانع السوق في حالات وجود اثنين أو أكثر.
وأضاف شريف سامى أنه على ضوء التعديلات الأخيرة للائحة سوق المال والتى خفضت الحد الأدنى اللازم للموافقة لشركة الأوراق المالية على مزاولة عمليات الشراء بالهامش إلى خمسة ملايين جنيه كصافي حقوق مساهمين بدلاً من خمسة عشر مليون جنيه كحد أدنى لرأس مال الشركة، حدد مجلس إدارة الهيئة نسب مديونية العميل التي يجب على الشركة عندها مطالبته بتخفيضها، وتوقيتات هذه المطالبات، والحالات التى يجوز فيها للشركة تسييل الضمانات المقدمة أو اتخاذ إجراءات بيع الأوراق المالية لعملائها. وذلك ما لم يتضمن عقد شراء الأوراق المالية بالهامش مع العميل نسباً أقل لتسييل الضمانات المقدمة منه، وذلك بعد إخطاره. وقد أقر المجلس ألا يزيد إجمالى التمويل الذى تقدمه شركة الأوراق المالية لعمليات الشراء بالهامش على المال المجنب لهذا الغرض وبمراعاة الالتزام فى كل وقت بتوافر الحد الادنى لصافى رأس المال السائل وفقاً لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة. وحدد ألا تتجاوز مديونية العميل نسبة 15% من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش، تزاد إلى نسبة 20% للعميل والمجموعة المرتبطة به من عملاء الشركة، وكذلك ألا تزيد النسبة المخصصة للتعامل بالهامش على ورقة مالية واحدة للعميل الواحد عن 30%.