راى الخبير لا يقيد المحكمة . والمحكمة هي الخبير الأعلي في الدعوي
احكام التي أستقرت عليها أحكام النقض المرتبطة بالموضوع
الموجز:
الإستعانة بالخبراء . حق لقاضى الموضوع فى المسائل الفنية والوقائع المادية دون القانونية .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لقاضى الموضوع أن يستعين بالخبراء فى المسألة التى يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التى لاتشملها معارفه والوقائع المادية التى قد يشق عليه الوصول إليها ، دون المسائل القانونية التى يفترض فيه العلم بها .
( المادة 135 إثبات و المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 3162 لسنة 59 ق س 47 ج 2 جلسة 29 / 12 / 1996 ص 1648 )
الموجز:
تقرير الخبير عنصرا من عناصر الاثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع .لها الاخذ ببعض ما تطمئن الي منه وطرح بعض ماجاء به. النعى عليه فى ذلك. جدل موضوعى لا يجوز اثارته امام محكمة النقض .
القاعدة:
لا على الحكم اذ لم ياخذ ياخذ بالنتيجة التى انتهى اليها التقرير المذكور ( تقرير الباحث الفنى ) اذان له انله ان ياخذ ببعض ما يطمئن اليه منه ويطرح بعض ماجاء به باعتبار عنصرا من عناصر الاثبات التى تخضع اتقدير محكمة الموضوع ومن ثم فان النعى لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى فهم الواقع وتقدير ادلة الدعوى وهو مالا يجوز اثارته امام محكمة النقض .
( المواد 156 اثبات ، 178 , 253 مرافعات )
( الطعن رقم 156 لسنة 62 ق - احوال شخصية - جلسة 29 / 1 / 1996 س 47 ج1 ص 261 )
الموجز:
عدم تقيد المحكمة برأى الخبير . حسبها إقامة قضائها على ما يكفى لحمله .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن رأى الخبير لا يقيد المحكمة ، وحسبها أن تقيم قضائها على أسباب كافية لحمله ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يعول على ما جاء بتقرير الخبير وتناول أوجه الاعتراضات المبداة بصحيفة الدعوى بالرد السائغ الذى له معينه من الأوراق فلا عليه إن التفت عن تقرير الخبير ولا على الحكم المطعون فيه إن أيده فى ذلك .
( المادتان 176 ، 178 مرافعات ـ المادة 156 إثبات )
( الطعن رقم 1539 لسنة 58 ق جلسة 1995/4/10 س 46 ج 1 ص 615 )
الموجز:
لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير دون المستندات الأخرى المقدمة فى الدعوى .
القاعدة:
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير الذى قدمه أحد الخصوم دون باقى المستندات إذ أن فى أخذها بهذا التقرير ما يفيد أنها لم تر فى باقى المستندات ما ينال من صحة هذا التقرير .
( المادة 156 إثبات )
( الطعن رقم 932 لسنة 58 ق جلسة 1995/3/27 س 46 ج 1 ص 537 )
الموجز:
لاتثريب على المحكمة ان هى جزمت بما لم يقطع به تقرير الخبير متى كانت وقائع الدعوى قد ايدت ذلك .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة من ان لاتثريب على المحكمة ان هى جزمت بمالم يقطع به تقرير الخبير متى كانت وقائع الدعوى قد ايدت ذلك عندها واكدته لديها .
( مرافعات 178 ، 135 ،156 اثبات)
( الطعن رقم 129 لسنة 61 ق - احوال شخصية- جلسة 31 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 287 )
الموجز:
عدم التزام الخبير بأداء عمله على وجه محدد . خضوع عمله ومدى كفايته لتقدير محكمة الموضوع .
القاعدة:
القانون لم يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققا للغاية من ندبه مادام عمله خاضعا لتقدير المحكمة التى يحق لها الاكتفاء بما أجراه ما دامت ترى فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق فى الدعوى .
( المادتان 156 إثبات و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1300 لسنة 56 ق - جلسة 1993/12/6 - س 44 ج3 ص 336 )
الموجز:
ندب المحكمة خبيرا لاستكمال عناصر النزاع دون استبعاد تقارير الخبراء السابق تقديمها . اقامة قضائها على أخذ التقارير دون تقرير الخبير . لا بطلان . شرطه.
القاعدة:
لئن كان لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقديرها ما يدلى به الخبراء من آراء وأن الحكم بندب خبير ثان فى الدعوى دون استبعاد تقرير الخبير الأول لا يعدو أن يكونن اجراء تتخده المحكمة لاستكمال عناصر النزاع فلا يحول ذلك دون رجوعها الى تقرير الخبير الأول والأخذ به عند الفصل فى موضوع الدعوى الا أن يكون فيه بذاته كما يطمئن المطلع عليه الى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت اليها وحصلت منها ما تؤدى اليه ، وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبى عن دراسة أوراق الدعوى .
( المواد 135 ، 154 ، 156 إثبات ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1499 لسنة 53 ق جلسة 1989/6/25 س 40 ع 2 ص 668 )
الموجز:
رأى الخبير عنصر من عناصر الاثبات , خضوعه لتقدير محكمة الموضوع دون معقب . استناد محكمة الموضوع الى تقدير الخبير محمولا على أسبابه . عدم التزامها بالرد استقلالا على ما وجه اليه من طعون . علة ذلك .
القاعدة:
تقدير عمل الخبير - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مما تستقل به محكمة دون معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض فاذا رأت فى حدود سلطتها التقديرية الاخذا بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فانها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التى وجهها الطاعن الى ذلك التقرير لان فى أخذها به محمولا على أسبابه السائغة ما يفيد انها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها أكثر مما تضمنه التقرير .
( المادة 156 إثبات )
( الطعن رقم 416 لسنة 50 ق - جلسة 1984/6/11 س 35 ص 1614)
الموجز:
لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير محمولا علي أسبابه أو لأسباب أخري مستنبطة من أوراق الدعوي ومستنداتها وما طرح فيها من قرائن ، كما أن لها الأخذ ببعض التقارير دون البعض الآخر . متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة .
القاعدة:
لمحكمة الموضوع ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ في حدود سلطتها التقديرية وباعتبارها الخبير الأعلي الأخذ بما انتهي اليه الخبير في تقديره محمولا علي أسبابه أو لأسباب أخري تستنبطها من أوراق الدعوي ومستنداتها وما طرح فيها من قرائن كما أن لها أن تأخذ ببعضه دون البعض الآخر ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد أسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استدل على ملكية المطعون ضده الثانى للعقار المشفوع به على الشيوع ومجاورته للعقار المشفوع فيه بما ورد فى الرسم الكروكى الذى أجراه الخبير ومن العقود المسجلة التى قدمها المطعون ضدهما الأولين وبما ورد بكشف التحديد المساحى من مجاورة عقارى الشفيعين لعقار النزاع من الناحية القبلية ودون ما اعتداد به في اثبات الملكية ، وكانت هذه الأسباب سائغة وكافية بذاتها لحمل قضائه فان النعي علي الحكم المطعون فيه بما ساقه الطاعن في هذا الخصوص يكون علي غير أساس .
(م156 ق الاثبات)
( الطعن رقم 487 لسنة 50 ق جلسة 1984/1/24 س 35 ص 284 )
الموجز:
سلطة محكمة الموضوع فى تقدير العمل المطروح تقديره دون رجوع إلى رأى خبير أو إلى أوراق متعلقة بعمل مماثل . عدم تقيدها بتقدير الخبير إذا عينت خبيرا للتقدير .
القاعدة:
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير قيمة العمل المطروح تقديره أمامها دون رجوع إلى رأى خبير أو إلى أوراق متعلقة بعمل مماثل ، إذ لا نص فى القانون يلزمها بالإستعانة برأى خبير أو إتباع خطة معينة فى ذلك على أن المحكمة إذا عينت خبيرا للتقدير فإنها لا تكون مقيدة قانونا بتقديره ، بل هى لها الحرية المطلقة فى الأخذ بتقديره أو زيادته أو نقصه .
( م 156 ق . الإثبات )
( الطعنان رقما 34 لسنة 1 و 2 سنة 2 ق جلسة 1932/3/10 )
الموجز:
رأي الخبير عنصر من عناصر الاثبات يخضع هو وعمله لتقدير محكمة الموضوع.
القاعدة:
تقدير عمل أهل الخبرة متروك لتقدير محكمة الموضوع فمتي اطمأنت الي رأي خبير معين ورأت فيه وفي باقي أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها ، فانه ليس عليها أن تستعين بخبير آخر أو تستدعي الخبراء لمناقشتهم أو أن تعيد المأمورية للخبير ولو طلب الخصم ذلك اذ أن آراء الخبير لا تعدو أن تكون عنصرا من عناصر الاثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع .
( المادة 178 مرافعات 13 لسنة 1968 ، المواد 135 ، 154 ، 156 إثبات 25 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 465 لسنة 35 ق جلسة 1970/2/26 س 21 ص 322 )
( الطعن رقم 142 لسنة 39 ق جلسة 1974/6/13 س 25 ص 1059 )
( الطعن رقم 40/207 ق جلسة 1975/2/3 س 26 ص 319 )
( الطعن رقم 674 لسنة 40 ق جلسة 1975/12/9 س 26 ص 1593 )
( الطعن رقم 983 لسنة 47 ق جلسة 1981/2/25 س 32 ص 633 )