ahmed_nagh42
عضو نشط
عقد الهبة :
1- تنعقد الهبة وهي من عقود التبرع بقبض الموهوب فإن لم تقترن بالقبض وجب إفراغها في محرر رسمي ، والرسمية في هذه الحالة ركن في العقد فإن تخلف بطل العقد بطلاناً مطلقاً فيجوز لكل ذي شأن أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
2- الهبة في مجلو الأحكام العدلية لا تتم إلا بالقبض وحيازة الموهوب ووضع اليد عليه.
3- الأصل أنه لا يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إلا هبة الأبوين لأبنهما ومع ذلك يجوز الرجوع في الهبة في حالتين الأولى : أن يستند الواهب إلى عذر مقبول ، ويعتبر عذراً مقبولاً إخلال الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب إخلالاً يعتبر جحوداً كبيراً من جانبه أو أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير أو أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدأً يظل حياً إلى وقت الرجوع والثانية ، أن يصدر إذن من القضاء بالرجوع في الهبة.
موانع الرجوع في الهبة هي :
(أ) إذا كانت الهبة من الأم وكان ولدها يتيماً ، سواء كان اليتم سابقاً أو لاحقاً على الهبة واليتيم هو الصغير الذي ليس له أب تجب نفقته عليه.
(ب) إذا مات الواهب أو الموهوب له ، لأن حق الرجوع لا ينتقل إلى ورثة الواهب ، كما يتعلق حق ورثة الموهوب له بالمال الذي وهب له.
(ج) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ما دامت الزوجية قائمة.
(د) تصرف الموهوب له في المال تصرفاً يخرجه من ملكه. فإذا اقتصر التصرف على بعض المال الموهوب له يجوز الرجوع في الباقي.
(هـ) إذا حصل تغير في المال الموهوب في ذاته أو حصلت فيه زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته. أما إذا كانت الزيادة نتيجة الغلاء فإنها لا تمنع من الرجوع.
(و) إذا تعامل الغير مع الموهوب له مع اعتبار قيام الهبة.
(ز) إذا مرض الواهب أو الموهوب له مرضاً يخشى معه الموت ويزول المنع بزوال المانع أي بالشفاء فيجوز الرجوع إن توافرت شروطه.
(حـ) إذا اقترنت الهبة بتكليف.
(ط) إذا كانت الهبة لغرض خيري.
وتسري هذه الموانع دون استثناء على جميع حالات الرجوع دون استثناء.
4- يجوز لأي من ورثة الواهب فسخ الهبة إذا قتل الموهوب له الواهب عمداً ودون حق أو اشترك في قتله.
5- يلتزم الواهب بضمان التعرض عن فعله ، فلا يجوز له دفع دعوى الموهوب له بالتقادم ولا يجوز له التصرف في الموهوب بالبيع.
6- تنفيذ الواهب لالتزاماته عن عقد الهبة لا يترتب عليه انقضاء التزامه بالضمان.
الاحكام الموضوعية فى الهبة
الاحكام الموضوعية فى الهبة
=================================
الطعن رقم 0685 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1531
بتاريخ 28-05-1980
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الاحكام الموضوعية فى الهبة
فقرة رقم : 3
القانون المدنى قد نظم عقد الهبة تنظيماً كاملاً بالمواد 486 - 504 و إذ كان من المسلم كما جاء بمذكرته الإيضاحية أنه قد إستمد الأحكام الموضوعية فى الهبة من الشريعة الإسلامية فإن هذا لا يسوغ الخروج على النصوص التشريعية بدعوى اللجوء إلى مصدرها ما دامت واضحة الدلالة فيما يتناوله لفظها أو فحواها .
=================================
الطعن رقم 0685 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1531
بتاريخ 28-05-1980
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الاحكام الموضوعية فى الهبة
فقرة رقم : 4
إعمال القواعد العامة للعقود المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الأول من القسم الأول من التقنين المدنى يقضى بأن تصح هبة جميع أنواع الأموال و الحقوق العينية التى عليها كحق الإنتفاع و حق الرقبة و حق الإرتفاق ، فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع ببطلان عقد الهبة المؤرخ 1962/7/9 لوروده على حق الرقبة دون المنفعة يكون صحيحاً و لا يقدح فى ذلك إحتفاظ الواهب بحقه من الإنتفاع ما دام التصرف بالهبة قد تم منجزاً
انعقاد الهبة
=================================
الطعن رقم 0097 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 269
بتاريخ 23-02-1950
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : انعقاد الهبة
فقرة رقم : 2
الأصل أن الصغير يملك المال الذى يهبه إياه وصيه أو مربيه ، أى من هو فى حجره و تربيته ، بمجرد الإيجاب ، و لا يحتاج للقبض . و عليه لو وهب الأب لطفله شيئاً فى يده أو عند مستودعه أو مستعيره تتم الهبة بمجرد قوله : وهبت ، و لا حاجة للقبول لتمام الهبة ، لأن المال لما كان فى قبض الأب ناب مناب قبض الصغير . فإذا إعتبر الحكم بناءً على أسباب مسوغة أن إقرار الورث بأنه مدين بقيمة السند موضوع الدعوى لولديه القاصرين ، هو إقرار من جانبه يشمل إيجاباً بالهبة من مال فى قبضه ، و به تتم الهبة للقاصرين بغير حاجة إلى قبول من وصى يقام عليهما ليتسلم السند - فإنه لا يكون قد أخطأ .
=================================
الطعن رقم 0177 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 573
بتاريخ 05-04-1951
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : انعقاد الهبة
فقرة رقم : 2
إذا كانت هبة المنقول مستترة فى صورة عقـد بيع فإنه يكفى لإنعقادها و إنتقـال ملكية المنقول الموهوب مجرد تلاقى الإيجاب و القبول فى صورة عقد البيع الذى إختاره الطرفان لستر الهبة دون حاجة إلى تسليم الشىء الموهوب و لا يغير من هذا النظر وجود ورقة ضد تكشـف عــن حقيقة نية المتصرف . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض الدعوى التى أقامها مورث الطاعن بطلب بطلان عقد بيع المنقولات الصادر إلى المطعون عليهـا الثانية على أساس أن العقد فى حقيقته وصية قد أقام قضاءه على أن التصرف هو هبة مستترة فى صورة عقد بيع فإن تحدث الحكم عن توافر ركن القبض فيها يكون تزيداً لا يضيره الخطأ فيه .
=================================
الطعن رقم 0177 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 573
بتاريخ 05-04-1951
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : انعقاد الهبة
فقرة رقم : 3
مسائل الهبة فى نظر الشارع ليست كلها من الأحوال الشخصية و لا هى كلها مـن الأحوال العينية و من ثم كانت الهبة محكومة بقانـونين لكل مجالـه فى التطبيـق - القانـون المدنى فيما أورده من أحكام لها بالذات مكملة بالأحكام العامة للإلتزامات و قانون الأحوال الشخصية فى غيـر ذلك من مسائلها . و القانون المدنى على خلاف الشريعة الاسلامية لم يشترط القبض لإنعقاد الهبة المفرغة فى محرر رسمى أو فى صورة عقد أخر . و إذن فمتى كان الحكم قد أقام قضاءه على أساس أن العقد الصادر إلى المطعون عليها الأولى هو هبـة أفرغت فى قالب رسمـى كذلـك العقــد الصادر إلى المطعون عليها الثانية هو هبة مستترة فى صورة عقد بيع و أن الهبة تنعقد قانوناً إذا صيغت فى صورة عقد بيع أو عملت بعقـد رسمى . فإن الطعن عليه بأنه إذ تعـرض لبحـث صحة الهبة قد جاوز إختصاصه فخالف القانون يكون غير صحيح متى كان الطاعن لا يثير نزاعاً متعلقاً بالأحوال الشخصية بل كان نزاعه منصب على القبض و شروطه و هو ليس بلازم لصحة إنعقاد الهبة قانوناً .
=================================
1- تنعقد الهبة وهي من عقود التبرع بقبض الموهوب فإن لم تقترن بالقبض وجب إفراغها في محرر رسمي ، والرسمية في هذه الحالة ركن في العقد فإن تخلف بطل العقد بطلاناً مطلقاً فيجوز لكل ذي شأن أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
2- الهبة في مجلو الأحكام العدلية لا تتم إلا بالقبض وحيازة الموهوب ووضع اليد عليه.
3- الأصل أنه لا يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إلا هبة الأبوين لأبنهما ومع ذلك يجوز الرجوع في الهبة في حالتين الأولى : أن يستند الواهب إلى عذر مقبول ، ويعتبر عذراً مقبولاً إخلال الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب إخلالاً يعتبر جحوداً كبيراً من جانبه أو أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير أو أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدأً يظل حياً إلى وقت الرجوع والثانية ، أن يصدر إذن من القضاء بالرجوع في الهبة.
موانع الرجوع في الهبة هي :
(أ) إذا كانت الهبة من الأم وكان ولدها يتيماً ، سواء كان اليتم سابقاً أو لاحقاً على الهبة واليتيم هو الصغير الذي ليس له أب تجب نفقته عليه.
(ب) إذا مات الواهب أو الموهوب له ، لأن حق الرجوع لا ينتقل إلى ورثة الواهب ، كما يتعلق حق ورثة الموهوب له بالمال الذي وهب له.
(ج) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ما دامت الزوجية قائمة.
(د) تصرف الموهوب له في المال تصرفاً يخرجه من ملكه. فإذا اقتصر التصرف على بعض المال الموهوب له يجوز الرجوع في الباقي.
(هـ) إذا حصل تغير في المال الموهوب في ذاته أو حصلت فيه زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته. أما إذا كانت الزيادة نتيجة الغلاء فإنها لا تمنع من الرجوع.
(و) إذا تعامل الغير مع الموهوب له مع اعتبار قيام الهبة.
(ز) إذا مرض الواهب أو الموهوب له مرضاً يخشى معه الموت ويزول المنع بزوال المانع أي بالشفاء فيجوز الرجوع إن توافرت شروطه.
(حـ) إذا اقترنت الهبة بتكليف.
(ط) إذا كانت الهبة لغرض خيري.
وتسري هذه الموانع دون استثناء على جميع حالات الرجوع دون استثناء.
4- يجوز لأي من ورثة الواهب فسخ الهبة إذا قتل الموهوب له الواهب عمداً ودون حق أو اشترك في قتله.
5- يلتزم الواهب بضمان التعرض عن فعله ، فلا يجوز له دفع دعوى الموهوب له بالتقادم ولا يجوز له التصرف في الموهوب بالبيع.
6- تنفيذ الواهب لالتزاماته عن عقد الهبة لا يترتب عليه انقضاء التزامه بالضمان.
الاحكام الموضوعية فى الهبة
الاحكام الموضوعية فى الهبة
=================================
الطعن رقم 0685 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1531
بتاريخ 28-05-1980
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الاحكام الموضوعية فى الهبة
فقرة رقم : 3
القانون المدنى قد نظم عقد الهبة تنظيماً كاملاً بالمواد 486 - 504 و إذ كان من المسلم كما جاء بمذكرته الإيضاحية أنه قد إستمد الأحكام الموضوعية فى الهبة من الشريعة الإسلامية فإن هذا لا يسوغ الخروج على النصوص التشريعية بدعوى اللجوء إلى مصدرها ما دامت واضحة الدلالة فيما يتناوله لفظها أو فحواها .
=================================
الطعن رقم 0685 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1531
بتاريخ 28-05-1980
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الاحكام الموضوعية فى الهبة
فقرة رقم : 4
إعمال القواعد العامة للعقود المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الأول من القسم الأول من التقنين المدنى يقضى بأن تصح هبة جميع أنواع الأموال و الحقوق العينية التى عليها كحق الإنتفاع و حق الرقبة و حق الإرتفاق ، فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع ببطلان عقد الهبة المؤرخ 1962/7/9 لوروده على حق الرقبة دون المنفعة يكون صحيحاً و لا يقدح فى ذلك إحتفاظ الواهب بحقه من الإنتفاع ما دام التصرف بالهبة قد تم منجزاً
انعقاد الهبة
=================================
الطعن رقم 0097 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 269
بتاريخ 23-02-1950
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : انعقاد الهبة
فقرة رقم : 2
الأصل أن الصغير يملك المال الذى يهبه إياه وصيه أو مربيه ، أى من هو فى حجره و تربيته ، بمجرد الإيجاب ، و لا يحتاج للقبض . و عليه لو وهب الأب لطفله شيئاً فى يده أو عند مستودعه أو مستعيره تتم الهبة بمجرد قوله : وهبت ، و لا حاجة للقبول لتمام الهبة ، لأن المال لما كان فى قبض الأب ناب مناب قبض الصغير . فإذا إعتبر الحكم بناءً على أسباب مسوغة أن إقرار الورث بأنه مدين بقيمة السند موضوع الدعوى لولديه القاصرين ، هو إقرار من جانبه يشمل إيجاباً بالهبة من مال فى قبضه ، و به تتم الهبة للقاصرين بغير حاجة إلى قبول من وصى يقام عليهما ليتسلم السند - فإنه لا يكون قد أخطأ .
=================================
الطعن رقم 0177 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 573
بتاريخ 05-04-1951
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : انعقاد الهبة
فقرة رقم : 2
إذا كانت هبة المنقول مستترة فى صورة عقـد بيع فإنه يكفى لإنعقادها و إنتقـال ملكية المنقول الموهوب مجرد تلاقى الإيجاب و القبول فى صورة عقد البيع الذى إختاره الطرفان لستر الهبة دون حاجة إلى تسليم الشىء الموهوب و لا يغير من هذا النظر وجود ورقة ضد تكشـف عــن حقيقة نية المتصرف . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض الدعوى التى أقامها مورث الطاعن بطلب بطلان عقد بيع المنقولات الصادر إلى المطعون عليهـا الثانية على أساس أن العقد فى حقيقته وصية قد أقام قضاءه على أن التصرف هو هبة مستترة فى صورة عقد بيع فإن تحدث الحكم عن توافر ركن القبض فيها يكون تزيداً لا يضيره الخطأ فيه .
=================================
الطعن رقم 0177 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 573
بتاريخ 05-04-1951
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : انعقاد الهبة
فقرة رقم : 3
مسائل الهبة فى نظر الشارع ليست كلها من الأحوال الشخصية و لا هى كلها مـن الأحوال العينية و من ثم كانت الهبة محكومة بقانـونين لكل مجالـه فى التطبيـق - القانـون المدنى فيما أورده من أحكام لها بالذات مكملة بالأحكام العامة للإلتزامات و قانون الأحوال الشخصية فى غيـر ذلك من مسائلها . و القانون المدنى على خلاف الشريعة الاسلامية لم يشترط القبض لإنعقاد الهبة المفرغة فى محرر رسمى أو فى صورة عقد أخر . و إذن فمتى كان الحكم قد أقام قضاءه على أساس أن العقد الصادر إلى المطعون عليها الأولى هو هبـة أفرغت فى قالب رسمـى كذلـك العقــد الصادر إلى المطعون عليها الثانية هو هبة مستترة فى صورة عقد بيع و أن الهبة تنعقد قانوناً إذا صيغت فى صورة عقد بيع أو عملت بعقـد رسمى . فإن الطعن عليه بأنه إذ تعـرض لبحـث صحة الهبة قد جاوز إختصاصه فخالف القانون يكون غير صحيح متى كان الطاعن لا يثير نزاعاً متعلقاً بالأحوال الشخصية بل كان نزاعه منصب على القبض و شروطه و هو ليس بلازم لصحة إنعقاد الهبة قانوناً .
=================================