الانسحاب الاختياري وفق قانون هيئة الأسواق / المادة 26

سلفارادو

عضو نشط
التسجيل
25 أبريل 2013
المشاركات
2,148
الانسحاب الاختياري وفق قانون هيئة الأسواق
المادة 26
يجوز لكل شركة مدرجة في بورصة الأوراق المالية، عدا شركات المساهمة العامة، أن تطلب إلغاء إدراجها من البورصة، وفق الشروط والإجراءات التالية:
1 - الإعلان عن توصية مجلس إدارة الشركة بالانسحاب من بورصة الأوراق المالية.
2 - الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية بالانسحاب.
3 - الحصول على موافقة الهيئة.
4 - تحديد تاريخ الانسحاب من البورصة بفترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، من دون إيقافها عن التداول خلال تلك الفترة.
5 - تزويد الهيئة بإقرار من الشركة بضمان سداد أية مبالغ أو التزامات تترتب على الشركة للبورصة عن فترة إدراجها في البورصة.
6 - التنسيق مع وكالة المقاصة بشأن سداد أية التزامات من قبل الشركة للمساهمين من أرباح نقدية وأسهم منح
 
أعلى