استشارة وظيفية

yahoo77

عضو نشط
التسجيل
19 أغسطس 2009
المشاركات
194
السلام عليكم

انا موظف في احد المؤسسات بالدولة
تم تكليف احد الموظفين من نفس تخصصي لرئاسة احد الاقسام الشاغرة في قطاع اخر في المؤسسة غير القطاع الذي نعمل فيه نحن الاثنان ...مع العلم انني اقدم بالتعيين والدرجه المالية والحصول على المؤهل ..
السؤال ..هل يمكنني رفع قضيه ام لا ؟؟


وشكرا
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
وعليكم السلام
نعم يحق لك رفع دعوي قضائية ولكن يلزم قبل رفع الدعوي التظلم من القرار الصادر بترقيته لرئاسة القسم وذلك خلال موعد حدده القانون وهو ستون يوما من تاريخ صدور القرار أو من تاريخ العلم اليقيني ، ثم تنتظر رد جهة الإدارة مدة أخري ستون يوما، إذا عدلت عن القرار وتم صدور قرار بترقيتك لذات المنصب تكون قد حصلت علي ماتبغي أما في حالة رفض التظلم أو عدم الرد خلال الستين يوم الأخري فلك الحق في رفع دعوي قضائية يكون موضوعها هو طعن علي قرارإداري وذلك خلال ستين يوم ثالثة من تاريخ الستين يوم الثانية.
 

أمير بطيبتي

عضو نشط
التسجيل
28 مارس 2008
المشاركات
266
الإقامة
الكويت
استاذي العزيز تكليف وليست ترقيه !!! وان فرضنا انها ترقيه ذو المصلحه يطعن بالقرار الصادر بالترقيه ويتم الغائه في حال احقيته دون الزام للاداره بترقية الطاعن !!!
 
أعلى