ahmed_nagh42
عضو نشط
خصائص شركة التضامن
أولا :المسؤلية المطلقة والتضامنية عن ديون الشركة:
يسأل الشريك في شركة التضامن مسئولية شخصية ومطلقة عن ديون الشركة كما لو كانت هذه الديون ديون خاصة فمسؤولية الشريك المتضامن لاتحدد اذن بمقدار حصته في رأس مال الشركة و إنما تتجاوز ذلك إلى جميع أمواله الخاصة .
و يفسر ذلك إن المسؤولية الشخصية للشريك المتضامن بأن تعهدات الشركة يتم التوقيع عليها بعنوان الشركة الذي يحتوي على اسم الشريك المتضامن أو ضمنا ومن ثم يعبر كل شريك كان قد وقع بنفسه على هذه التعهدات فيسأل شخصيا عن الديون الناشئة عنها .
بينما يرى البعض الاخر أن أساس هذه المسئولية هي أن شركة التضامن تتركب من عدد من التجار يعملون معا فلا يمكن أن ينشأ من ذلك شخص معنوي تقوم حواجز بين ذمته وذمم الشركاء .
المسئولية الشخصية للشريك المتضامن مسئولية تضامنية عن ديون الشركة والرأي المستقر في الفقه والقضاء على إن التضامن يقوم بين الشركاء كما يقول بين الشركاء والشركة , إنما لا يعتبر الشركاء مدينين أصليين مع الشركة لان التعاقد يتم لحساب الشركة وحدها دون أن يكون الشركاء طرفا فيه , بل مجرد كفلاء متضامنين .
ويترتب في الأصل على اعتبار الشريك كفيلا متضامنا للشركة حرمان من الدفع في مواجهة الدائنين من ناحية تجريد الشركة أي البدء بمطالبة الشركة والتنفيذ على أموالها قبل الرجوع عليه .
من ناحية أخرى يتقسم الدين بينه وبين بقيمة الشركاء و إنما يقوم بأداء الدين بأكمله ولو كانت قيمته تزيد على حصته وله أن يرجع بعد ذلك على بقية الشركاء ليطالب كلا منهم بنصبيه في الدين .
فقد استقر الرأي في الفقه والقضاء على تقييد حق الدائن في الرجوع على الشريك المتضامن بقيدين: الأول : هو ثبوت الدين في ذمة الشركة بموجب سند رسمي أو حكم قضائي, الثاني: مطالبة الشركة بالسداد وامتناعها عن الدفع في مدى زمني معقول .
وقد تبنى نظام الشركات السعودي هذا الرأي فلا يجوز لدائن شركة التضامن المملكة الرجوع على احد الشركاء المتضامنين إلا بعد توافر الشرطين التاليين :
· ثبوت الدين في ذمة الشركة سواء بإقرار من مدير الشركة أو بقرار من ديوان المظالم .
· إنذار الشركة بالوفاء أي بمطالبتها بالسداد وامتناعها عن ذلك في ميعاد معقول يحدده الدائن .
فمتى استوفى الدائن هذين الشرطين يجوز له أن ينفذ على الأموال الخاصة لأي شريك من الشركاء المتضامنين .
الأصل إن تقوم مسؤولية الشريك المتضامن عن دخول الشركة التي نشأت عن الأعمال التي قامت بها حال كونه شريكا فيها مقتضى ذلك ألا يكون الشريك المتضامن مسئولا عن ديون الشركة السابقة على انضمامه للشركة.
تنص المادة 19 على غير ذالك حيث ان "إذا انضم شريك إلى الشركة كان مسئولا بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه وكل إنفاق غير ذالك بين الشركاء لا ينفذ في مواجهة الغير".
وغير ذالك إن الشريك عند انضمامه إلى الشركة انضم إلى الشركة بحالتها القائمة وقتئذ أي بمالها من حقوق وما عليها من التزامات.
يكون اسم شركة التضامن من اسم شريك واحد أو أكثر مقرونا بما ينبئ عن وجود الشركة.
والمقصود من هذا الحكم هو إعلام الغير بالأشخاص الذين تتألف منهم الشركة والذين يعتمد عليهم في تعامله مع الشركة نظرا لمسؤوليتهم الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة غير انه كان عدد الشركاء كبيرا فانه يجوز الاقتصار على واحد منهم أو أكثر مع إضافة عبارة وشركاؤه والاسم المذكور في عنوان الشركة هو الاسم الأشهر وصاحب ثقة تجارية اكبر.
إذا تكونت الشركة بين أفراد من أسرة واحدة واحده فقد جرى العمل على الاكتفاء بذكر اسم العائلة مع إضافة مايبين درجة القرابة بينهم مثل "إخوان" أو "أبناء عم" أو "ابناء خال".
عنوان الشركة هو الذي يميزها عن غيرها من الشركات وتعترف به في الوسط التجاري ولذا لا يعتد بتوقيع احد الشركاء ما لم يكن التوقيع بعنوان الشركة.
يجب إن يكون عنوان الشركة مطابقا للحقيقة فإذا اشتمل على اسم شخص أجنبي عن الشركة أي غير شريك فيها مع علمه بذلك كان هذا الشخص مسئولا بالتضامن أمام الغير عن ديون الشركة.
إذا تغيرت أشخاص الشركة وجب تعديل عنوان الشركة فإذا انسحب أو توفي احد الشركاء واستمرت الشركة وجب حذف هذا اسم هذا الشريك من عنوان الشركة.
غير انه يجوز حفاظا على الشهر التجارية الإبقاء على اسم الشريك المتوفى وفي هذه الحالة لا يسأل الشريك أو ورثته عن ديون الشركة متى تم شهر الانسحاب أو الوفاة بالطرق المقررة قانونيا.
ثالثا:عدم قابلية حصة الشريك للانتقال:
تقوم شركة التضامن على الاعتبار الشخصي والثقة بين الشركاء ومن ثم فلا يجوز كقاعدة عامة للشريك التنازل عن حصته بعوض أو بغير عوض إلى الغير دون موافقة الشركاء.
ومن أصل هذا لا يجوز ان تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول.
قاعدة قابلية حصص الشريك للانتقال في شركة التضامن أو في شركات الأشخاص عموما لا تتعلق بالنظام العام لذا يجوز الشركاء الاتفاق على إن الشركة لا تنقضي بوفاة احد الشركاء كما يجوز النص في عقد الشركة على حق كل شريك في التنازل عن حصته للغير بشروط معينه كموافقة اغلبيه معينه من الشركاء على الشخص المتنازل إليه أو إعطائهم حق استرداد الحصة من المتنازل إليه مقابل دفع قيمتها أو تقرير حقهم في الاعتراض على المتنازل إليه خلال فترة معينه.
لا يجوز النص في عقد الشركة على إمكان التنازل عن الحصة دون قيد أو شرط نظرا لما في ذالك من إهدار للاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه شركة التضامن.
متى كان التنازل عن الحصة جائزا فانه لا يسري في حق الغير ودائني الشركة إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر اللازمة لتعديل عقد الشركة.
إذا كان التنازل عن الحصة للغير محظورا فإنه يجوز مع ذالك للشريك دون حاجة لموافقة باقي الشركاء إن يبرم مع الشخص الذي يود التنازل إليه ما يعرف في العمل باسم "اتفاق الرديف" والذي بموجبة يحل هذا الأخير محله في كل الحقوق والالتزامات الناشئة عن حصته في الشركة أو في جزء منها فقط.
يقتصر اثر هذا الاتفاق على العلاقة بين الشريك والرديف فلا يحتج به في مواجهه الشركة أو الشركاء أو الغير إذ يظل الشريك بالنسبة لجميع هؤلاء شريكا في الشركة ملزما بتقديم الباقي من حصته إذا كان لايزال مستحقا وبالمشاركة في الخسائر ويكون له وحدة حق التدخل في الإدارة والمطالبة بالأرباح.
الاتفاق بين الشريك والرديف:
1. قد ينطوي على بيع لحصة الشريك.
2. وقد يقتصر على إنشاء شركة من الباطن بينهما موضوعها استغلال حصة الشريك الأصلي في الشركة.
هذا الاتفاق في كلتا الحالتين إقامة علاقة مباشرة بين الرديف والشركة الاصليه.
كما يجوز للشريك دائما إن يبرهن حق المترتب على تقديم حصته في الشركة وللدائن المرتهن ولغيره من الدائنين إن يحتجزوا على هذا الحق طبقا لقواعد حجز ما للمدين لدى الغير وتؤدى في هذه الحالة الأرباح المستحقة للشريك إلى الدائن الحاجز كما يؤدي إليه نصيب الشريك من القسمة بعد انتهاء الشركة كما يجوز لهؤلاء الدائنين إن ينفذوا على حق الشريك في الشركة وبيعه بيعا جبريا.
الراسي علية المزاد لا يكتسب صفة الشريك إلا بموافقة جميع الشركاء باستثناء الشريك المحجوز عليه أو بموافقة الأغلبية التي يعينها عقد الشركة لصحة التنازل وإذا لم يقبل الراسي عليه المزاد كشريك اعتبر رديفا للشريك المحجوز عليه الذي يظل شريكا في الشركة.
رابعا:اكتساب الشريك صفة التاجر:
متى كان الغرض التي تقوم عليه شركة التضامن تجاريا كانت الشركة تاجرا وجميع الشركاء تجارا وليس في ذالك إن الشريك المتضامن يسأل مسئولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة الأمر الذي يجعله في مركز يماثل مركز من يمارس التجارة باسمة الخاص.
الشريك المتضامن من يكتسب صفة التاجر بمجرد دخوله في الشركة ولو لم تكن له هذه الصفة من قبل وعليه يجب إن تتوافر في الشريك المتضامن الأهلية اللازمة لاحتراف التجارة كما يمتنع على الأشخاص المحظور عليهم التجارة الدخول كشركاء في شركات التضامن.
الأصل أن يترتب على اكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر خضوعه الالتزامات التجار كمسك الدفاتر والقيد في السجل التجاري.
الأصل إذا توقفت الشركة عن دفع ديونها التجارية وحكم بشهر إفلاسها استتبع ذالك حتما إشهار إفلاس جميع الشركاء فيها إذ توقف توقف الشركة عن الدفع يعتبر توقفا عن الدفع من جانب الشركاء كذالك.
أما العكس فغير صحيح إذ إن إفلاس احد الشكاء المتضامنين لايتبع إفلاس الشركة لان الشركة غير مسئوله عن ديون الشركاء ولان الشركاء الآخرين قد يتمكنوا من دفع ديونهم.
ولكن إفلاس احد الشركاء يترتب عليه كقاعدة عامه إفلاس الشركة.
· لا يمنع أن يكون الشريك المتضامن شخصا معنويا أو أن يكون الشخص الطبيعي أو المعنوي شريكا في أكثر من شركة تضامنية.
· فالشريك الواحد يجوز إن يكون مسئولا مسئوليه شخصية وتضامنية عن شركات متعددة .
· كما لا يجوز له أن يمارس نشاط من نفس النوع في شركة أخرى.