ahmed_nagh42
عضو نشط
عقد الوكالة وخصائصة
نصت المادة 699 من التقنين المدنى المصرى على ان :-
(الوكالة عقد بمقتضاة يلتزم الوكيل بان يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل )
ويخلص من التعريف السالف الذكر ان لعقد الوكالة خصائص اربع :-
اولهما ان اعقد الوكالة من العقود الرضائية
وثانيهما ان محل عقد الوكالة دائما ما يكون تصرف قانونى
وثالثهما ان الوكالة يتغلب عليها الاعتبار الشخصى
واخيرا بان الوكالة عقد غير ملزم
انتهاء الوكالة
نصت المادة 714 من القانون المدنى المصرى على ان :-
( تنتهى الوكالة باتمام العمل الموكل فية او بانتهاء الاجل المعين للوكالة وتنتهى ايضا بموت الموكل او الوكيل )
ومن النص السابق يتبين ان اسباب انتهاء الوكالة مختلفة ويمكن تقسيمها الى قسمين الاول اسباب ترجع الى القواعد العامة مثل تنفيذ الوكالة او انتهاء الاجل المحدد لها والقسم الثانى اسباب خاصة بعقد الوكالة مثل موت الموكل او الوكيل وعزل الموكل اوتنحيتة ومايعنينا فى الامر هو انتهاء الوكالة بموت الموكل .
الاصل هو انتهاء الوكالة بموت الموكل سواء كانت الوكالة باجر او وكالة مجانية
الاستثناء ان الوكالة لا تنتهى بمجرد موت الموكل بل تبقى الى ان يعلم الوكيل بموت الموكل .
وان انتهاء الوكالة بموت الموكل كانتهائها بموت الوكيل لايعتبر من النظام العام فيجوز الاتفاق على ما يخالف هذا الحكم فلا تنتهى الوكالة بموت الموكل اذا كانت فى مصلحة الوكيل اومصلحة الغير واهم صورة لعقد الوكالة الذى لاينتهى بموت الموكل هو التوكيل الرسمى الخاص بالبيع للنفس او للغير فان هذا التوكيل لاينتهى بموت الموكل الذى هو البائع (يراجع فى ذلك الوسيط فى شرح القانون المدنى للاستاذ الدكتو ر عبد الرزاق السنهورى )
نصت المادة 699 من التقنين المدنى المصرى على ان :-
(الوكالة عقد بمقتضاة يلتزم الوكيل بان يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل )
ويخلص من التعريف السالف الذكر ان لعقد الوكالة خصائص اربع :-
اولهما ان اعقد الوكالة من العقود الرضائية
وثانيهما ان محل عقد الوكالة دائما ما يكون تصرف قانونى
وثالثهما ان الوكالة يتغلب عليها الاعتبار الشخصى
واخيرا بان الوكالة عقد غير ملزم
انتهاء الوكالة
نصت المادة 714 من القانون المدنى المصرى على ان :-
( تنتهى الوكالة باتمام العمل الموكل فية او بانتهاء الاجل المعين للوكالة وتنتهى ايضا بموت الموكل او الوكيل )
ومن النص السابق يتبين ان اسباب انتهاء الوكالة مختلفة ويمكن تقسيمها الى قسمين الاول اسباب ترجع الى القواعد العامة مثل تنفيذ الوكالة او انتهاء الاجل المحدد لها والقسم الثانى اسباب خاصة بعقد الوكالة مثل موت الموكل او الوكيل وعزل الموكل اوتنحيتة ومايعنينا فى الامر هو انتهاء الوكالة بموت الموكل .
الاصل هو انتهاء الوكالة بموت الموكل سواء كانت الوكالة باجر او وكالة مجانية
الاستثناء ان الوكالة لا تنتهى بمجرد موت الموكل بل تبقى الى ان يعلم الوكيل بموت الموكل .
وان انتهاء الوكالة بموت الموكل كانتهائها بموت الوكيل لايعتبر من النظام العام فيجوز الاتفاق على ما يخالف هذا الحكم فلا تنتهى الوكالة بموت الموكل اذا كانت فى مصلحة الوكيل اومصلحة الغير واهم صورة لعقد الوكالة الذى لاينتهى بموت الموكل هو التوكيل الرسمى الخاص بالبيع للنفس او للغير فان هذا التوكيل لاينتهى بموت الموكل الذى هو البائع (يراجع فى ذلك الوسيط فى شرح القانون المدنى للاستاذ الدكتو ر عبد الرزاق السنهورى )