إجراءات الإثبات بالكتابة - طلب إلزام الخصم بتقديم ما تحت يده

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
إجراءات الإثبات بالكتابة
طلب إلزام الخصم بتقديم ما تحت يده
سؤال هل يجوز إلزام أحد الخصوم في الدعوى المتنازع فيها بتقديم سندات أو أوراق منتجة في الدعوى تكون تحت يده؟
القاعدة العامة أنه لا يجوز إجبار أي من طرفي الخصومة على تقديم دليل ضد نفسه.
الإستثناء: يجوز بموجب نص المادة [28] في الحالات الآتية:
[1] إذا كان القانون لا يحظر مطالبته بتقديمها أو تسليمها.
وهذا يعني إذا كان القانون يبيح المطالبة بإبراز مستندات أو الإطلاع عليها، مثال ذلك: دفاتر التجار دفاتر المصارف.
[2] إذا كان السند مشتركاً بينه وبين خصمه،ويعتبر السند مشتركاً على الأخص إذا كان محرراً لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
مثال ذلك: المستندات التي تكون متعلقة بأعمال شركة بين الطرفين، وتكون هذه المستندات مع أحد أطراف الخصومة دون الآخر.
[3] إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.



سؤال هل يجوز لأي من طرفي الخصومة سحب سند كان قد سبق وأن قدمه في الدعوى؟
لا يجوز بموجب نص المادة (33) إذ تنص على الآتي: إذا قدم الخصم ورقة أو سنداً للاستدلال به في الدعوى، فلا يجوز له سحبه إلا بإذن خطي من القاضي على أن تحفظ صورة منه في ملف الدعوى ويؤشر عليها رئيس كتاب المحكمة بمطابقتها للأصل.
سؤال: ما هي البيانات الواجب توافرها في الطلب الموجه للخصم لتقديم سندات تحت يده؟
بموجب نص المادة [29] يجب أن بين في هذا الطلب :
[1] أوصاف السند الذي يعينه.
[2] فحوي السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل.
[3] الواقعة التي يستشهد بالسند أو الورقة عليها.
[4] الدلائل والظروف التي تؤيد أنها تحت يد الخصم.
[5] سبب إلزام الخصم بتقديمها.
سؤال: هل يقبل الطلب من قبل المحكمة إذا لم يتضمن أحد هذه البيانات؟
بموجب نص المادة [30] لا يقبل الطلب إذا لم تتوافر فيه الأحكام والبيانات المنصوص عليها في المادتين (28) و(29) من هذا القانون.
مادة [31]
[1] إذا أثبت الطالب طلبه،واقر الخصم بأن الورقة أو السند في حيازته،أو سكت،أمرت المحكمة بتقديمه في الحال، أو في أقرب موعد تحدده.
سؤال: ماذا يفعل القاضي في حالة إنكار الخصم بوجود السند لديه ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة طلبه؟
المادة 31 الفقرة [2] إذا أنكر الخصم،ولم يقدم الطالب إثباتا كافياً لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً بأن الورقة أو السند لا وجود له،أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه، وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به.
مادة [32]
إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة أو السند في الموعد الذي حددته المحكمة وامتنع عن حلف اليمين المذكورةاعتبرت الصورة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من الورقة أو السند جاز للقاضي الأخذ بقوله بعد تحليفه اليمين المتممة فيما يتعلق بشكله وموضوعه.
مادة [35]
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم أن تطلب أوراقاً أو سندات من الدوائر الرسمية إذا تعذر على الخصوم ذلك.
انتبه .. هنا يتيبن الدور الايجابي للقاضي استثناءاً من الدور السلبي للقاضي بموجب مبدأ حياد القاضي

الأحكام الخاصة بالادعاء بالتزوير
سؤال: هل يشترط توقيت معين للإدعاء بالتزوير من قبل أي من الخصوم أثناء النظر في الدعوى؟
الإجابة: المادة (59) الفقرة [1] يكون الادعاء بتزوير السند في أية حالة تكون عليها الدعوى بطلب يقدم إلى محكمة الموضوع ويبين فيه كل مواضع التزوير المدعى بها.

سؤال: هلى يلزم المدعي بالتزوير أن يعلم خصمه بمواضع التزوير؟
الاجابة: الفقرة 2 من المادة 59 يجب على مدعي التزوير أن يعلن خصمه بمذكرة يبين فيها مواضع التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثبات التزوير بها خلال المدة التي يحددها القاضي،وإلا جاز للقاضي الحكم بسقوط ادعائه.
مادة [61]
[1] إذا كان السند المدعى بتزويره تحت يد الخصم جاز للمحكمة أن تكلفه بتسليمه فإن لم يقم بذلك يجوز أن تأمر بضبطه.
سؤال: ما هو الإجراء في حالة امتناع الخصم عن تسليم السند المدعي به بالتزوير وتعذر أيضاً ضبطه؟
بموجب نص المادة 61 الفقرة [2] إذا امتنع الخصم عن تسليم السند وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود.
سؤال: هل يسمح للمتمسك بالسند المطعون فيه بالتزوير التنازل عنه أثناء سير الدعوى؟
بموجب نص المادة [66] الفقرة [1] يجوز للمطعون ضده بالتزوير التنازل عن التمسك بالسند المطعون فيه وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بوقف السير في تحقيق الطعن.
[2] للمحكمة أن تأمر بضبط السند وحفظه إذا طلب الطاعن بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
هل يجوز للقاضي من تلقاء نفسه استبعاد سند مزور قدمه أحد الخصوم في الدعوى؟
بموجب نص مادة [67] الفقرة [1] يجوز للمحكمة ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة أن تحكم برد أي سند وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور.
[2] يجب على المحكمة في هذه الحالة أن تبين في قرارها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.
هذا والله أعلي وأعلم
نرجو منكم التكرم بإبداء استفساراتكم و ملاحظاتكم ان وجدت دون تردد علما باننى على اتم الاستعداد لدعم المتندي وصولا الى تحقيق غاياتكم و حماية لمصالحكم بإذن الله تعالي .
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،​
مستشارك القانوني
66568677
 
أعلى