ahmed_nagh42
عضو نشط
التعريف بالتظلم وأهميته وشروطه
يعرف التظلم بأنه طلب يتقدم به صاحب الشأن الى الادارة لإعادة النظر في قرار إداري يُدَعى مخالفته للقانون او هو كل ما يقدمه الموظفون من طلبات الى جهاتهم الرئاسية المباشرة او العليا بهدف سحب او تعديل او إلغاء القرارات التأديبية الصادرة في مواجهتهم او هو وسيلة إدارية للمتضرر من القرار الاداري يقدمه الطاعن الى الجهة الادارية عسى أن تعدل قرارها فتسحبه وتكفي الطاعن مؤونة الالتجاء الى التقاضي طلباً لإلغاء القرار الاداري كم عُرف بأنه التماس صاحب العلاقة من الجهة الادارية التي صدر عنها القرار او الرئيس الاعلى يطلب فيه إعادة النظر بالقرار الصادر بفرض العقوبة من خلال سحبه او إلغاءه او تعديله .
وتتجلى أهمية التظلم في كونه يمثل فرصةً للإدارة لإصلاح أخطاءها بنفسها مما يُزيد من هيبة الادارة وثقة الأفراد بها كما انه يخفف الاعباء عن كاهل القضاء في حل الكثير من المنازعات، فضلاً عن انه يُجنب الموظفين الكثير من الاجراءات القضائيـة الطويلة والمكلفة وهو من جهة اخرى يفسح المجال للإدارة في إعادة النظر بقرارها وتقييمه مجدداً في ضوء المعلومات والاسباب التي تقدم بها الموظف في تظلمه، والتظلم في كثير من الاحيان يعد شرطاً لقبول دعوى الغاء العقوبات الانضباطية أمام القضاء المختص .
شروط التظلم
التظلم من العقوبة التأديبية، سواءٌ كان إختياريا أم إجبارياً يجب أن تتوافر عداً من الشروط لعل أهمها :
اولاً : يجب أن يتقدم التظلم في مواجهة قرار إداري نهائي بفرض العقوبة التأديبية قابلاً للتنفيذ دون الحاجة الى تصديق سلطة أُخرى عليه او لإجراء لاحق مكمل له، بحيث يضع هذا القرار الكلمة الفصل في الموضوع الصادر بشأنه .
ثانياً : أن يقدم التظلم من صاحب المصلحة الذي أثر القرار على مركزه القانوني او مس مصلحةً له، ألا وهو الموظف الذي صدر بحقه قرار .
ثالثاً : يجب أن يقدم التظلم الى الجهة المختصة بالنظر فيه، وغالباً ماتكون الجهة الادارية التي أصدرته (حينما يكون التظلم ولائياً) او امام الجهة الادارية الرئاسية التي تعلو الجهة مصدرة القرار (حينما يكون التظلم رئاسياً) .
رابعاً : يجب أن يقدم التظلم خلال المدة التي حددها القانون وهي ستون يوما من تاريخ العلم بالقرار المتظلم منه .
خامساً : ان يكون التظلم واضحاً في عباراته، فمع عدم إشتراط شكلية معينة يفرغ فيها التظلم، إلا ان عباراته ومفرداته يجب أن تأتي بما يفيد رفض الموظف قرار العقوبة الصادر بحقه .
يعرف التظلم بأنه طلب يتقدم به صاحب الشأن الى الادارة لإعادة النظر في قرار إداري يُدَعى مخالفته للقانون او هو كل ما يقدمه الموظفون من طلبات الى جهاتهم الرئاسية المباشرة او العليا بهدف سحب او تعديل او إلغاء القرارات التأديبية الصادرة في مواجهتهم او هو وسيلة إدارية للمتضرر من القرار الاداري يقدمه الطاعن الى الجهة الادارية عسى أن تعدل قرارها فتسحبه وتكفي الطاعن مؤونة الالتجاء الى التقاضي طلباً لإلغاء القرار الاداري كم عُرف بأنه التماس صاحب العلاقة من الجهة الادارية التي صدر عنها القرار او الرئيس الاعلى يطلب فيه إعادة النظر بالقرار الصادر بفرض العقوبة من خلال سحبه او إلغاءه او تعديله .
وتتجلى أهمية التظلم في كونه يمثل فرصةً للإدارة لإصلاح أخطاءها بنفسها مما يُزيد من هيبة الادارة وثقة الأفراد بها كما انه يخفف الاعباء عن كاهل القضاء في حل الكثير من المنازعات، فضلاً عن انه يُجنب الموظفين الكثير من الاجراءات القضائيـة الطويلة والمكلفة وهو من جهة اخرى يفسح المجال للإدارة في إعادة النظر بقرارها وتقييمه مجدداً في ضوء المعلومات والاسباب التي تقدم بها الموظف في تظلمه، والتظلم في كثير من الاحيان يعد شرطاً لقبول دعوى الغاء العقوبات الانضباطية أمام القضاء المختص .
شروط التظلم
التظلم من العقوبة التأديبية، سواءٌ كان إختياريا أم إجبارياً يجب أن تتوافر عداً من الشروط لعل أهمها :
اولاً : يجب أن يتقدم التظلم في مواجهة قرار إداري نهائي بفرض العقوبة التأديبية قابلاً للتنفيذ دون الحاجة الى تصديق سلطة أُخرى عليه او لإجراء لاحق مكمل له، بحيث يضع هذا القرار الكلمة الفصل في الموضوع الصادر بشأنه .
ثانياً : أن يقدم التظلم من صاحب المصلحة الذي أثر القرار على مركزه القانوني او مس مصلحةً له، ألا وهو الموظف الذي صدر بحقه قرار .
ثالثاً : يجب أن يقدم التظلم الى الجهة المختصة بالنظر فيه، وغالباً ماتكون الجهة الادارية التي أصدرته (حينما يكون التظلم ولائياً) او امام الجهة الادارية الرئاسية التي تعلو الجهة مصدرة القرار (حينما يكون التظلم رئاسياً) .
رابعاً : يجب أن يقدم التظلم خلال المدة التي حددها القانون وهي ستون يوما من تاريخ العلم بالقرار المتظلم منه .
خامساً : ان يكون التظلم واضحاً في عباراته، فمع عدم إشتراط شكلية معينة يفرغ فيها التظلم، إلا ان عباراته ومفرداته يجب أن تأتي بما يفيد رفض الموظف قرار العقوبة الصادر بحقه .