توثيق الدين أو القرض بالكتابة والإشهاد

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
توثيق الدين أو القرض بالكتابة والإشهاد


يقول الحق سبحانه وتعالي في كتابه العزيز :-
(يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه). .
هذا هو المبدأ العام الذي يريد تقريره . فالكتابة أمر مفروض بالنص , غير متروك للاختيار في حالة الدين إلى أجل . لحكمة سيأتي بيانها في نهاية النص .
(وليكتب بينكم كاتب بالعدل). .
وهذا تعيين للشخص الذي يقوم بكتابة الدين فهو كاتب . وليس أحد المتعاقدين . وحكمة استدعاء ثالث - ليس أحد الطرفين في التعاقد - هي الاحتياط والحيدة المطلقة . وهذا الكاتب مأمور أن يكتب بالعدل , فلا يميل مع أحد الطرفين , ولا ينقص أو يزيد في النصوص . .

* الدَّين أو القرْض أو السَّلف هو : المال الذي يُعطيه المُقرض للمقترض ليسد حاجته ثم يرد مثله إليه عند قدرته عليه .



* القرْض قربة يتقرَّب بها المُقرض إلى ربه سبحانه لأنه يحقق الإحسان والرحمة والرفق بالناس ، وييسر أمورهم ، ويفرج كروبهم .



* القرض أفضل من الصدقة ؛ لأن السائل يسأل وعنده ، أما المقترض فإنه لا يستقرض إلا من حاجة ، ولذا كان ثواب المقرض أعظم من ثواب المتصدق .



* عقد القرض لا يصح إلا ممن يجوز له التصرف ، ويلزم فيه الإيجاب والقبول ، ولا يجوز أن يشترط المقرض لنفسه مصلحة وإلا اعتبر ربا .



* ربما يشترط المقرض رهنا أو كفيلا يضمن حقه وهذا جائز لآن هذا توثيق للحق وليست منفعة زائدة على حقه .



* يشترط في القرض معرفة قدره كيلا أو وزنا ، ومعرفة وصفه ، وأن يكون مما يصح التبرع به .

* مجالات القرض كثيرة فيجوز في الثياب والحيوان ، ويجوز قرض ما كان مكيلا أو موزونا أو كان من عروض التجارة مما أباح الله التعامل والتبادل به بين الناس .



من أحكام الإسلام في كتابة الدين والإشهاد عليه ص 248



1 – كتابة الدَّيْن في وثيقة ، وتحديد الأجل المعين للوفاء به .

2 – أن يكتب الدَّيْن كاتب عدل ثقة يرضى عنه المتعاقدان .

3 – أن يُمْلِي المدين ( الذي عليه الحق ) على الكاتب ما في ذمته من ديِن .

4 – أن يُمْلِي عن المدين وليه إذا كان غير أهل للإملاء لعلة أو جهل.

5 – أن يشهد على الوثيقة شاهدان مسلمان موثوق بهما ، أو رجل وامرأتان .

6 – أن يؤدي الشهادة من طُلِبَ إليه أداؤها .



* قليل الديْن و كثيرة يُكتب لأن من عادة الناس أن يتهاونوا بكتابة المبالغ الصغيرة .



* وجوب الوفاء بالدين لأنه أمانة ، وعدم الوفاء بها يؤدي إلى سوء العاقبة ، ولذا كان عليه الصلاة والسلام على الميت المدين الذي لم يترك مالا لسداد دينه .



* على المسلم ألا يلجأ إلى الدين إلا للحاجة الشديدة ، وعليه استحضار نية الوفاء دائما لأن الديْن هم بالليل ومذلة بالنهار، وعليه أن يحذر ما يسمى بالشيك المؤجل لخطورته .

* حذر الإسلام من الذين يقترضون بنية عدم السداد بالسخط من الله في نفسه وماله وأهله ، والتلف لحياته وأخرته .



* على المسلم الدائن أن يتمهل على المدين المعسر حتى تتيسر أحواله حتى يظله الله بظله يوم القيامة .



هذا والله أعلى وأعلم ،،
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
توثيق الدين أو القرض بالكتابة والإشهاد


يقول الحق سبحانه وتعالي في كتابه العزيز :-
(يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه). .
هذا هو المبدأ العام الذي يريد تقريره . فالكتابة أمر مفروض بالنص , غير متروك للاختيار في حالة الدين إلى أجل . لحكمة سيأتي بيانها في نهاية النص .
(وليكتب بينكم كاتب بالعدل). .
وهذا تعيين للشخص الذي يقوم بكتابة الدين فهو كاتب . وليس أحد المتعاقدين . وحكمة استدعاء ثالث - ليس أحد الطرفين في التعاقد - هي الاحتياط والحيدة المطلقة . وهذا الكاتب مأمور أن يكتب بالعدل , فلا يميل مع أحد الطرفين , ولا ينقص أو يزيد في النصوص . .

* الدَّين أو القرْض أو السَّلف هو : المال الذي يُعطيه المُقرض للمقترض ليسد حاجته ثم يرد مثله إليه عند قدرته عليه .



* القرْض قربة يتقرَّب بها المُقرض إلى ربه سبحانه لأنه يحقق الإحسان والرحمة والرفق بالناس ، وييسر أمورهم ، ويفرج كروبهم .



* القرض أفضل من الصدقة ؛ لأن السائل يسأل وعنده ، أما المقترض فإنه لا يستقرض إلا من حاجة ، ولذا كان ثواب المقرض أعظم من ثواب المتصدق .



* عقد القرض لا يصح إلا ممن يجوز له التصرف ، ويلزم فيه الإيجاب والقبول ، ولا يجوز أن يشترط المقرض لنفسه مصلحة وإلا اعتبر ربا .



* ربما يشترط المقرض رهنا أو كفيلا يضمن حقه وهذا جائز لآن هذا توثيق للحق وليست منفعة زائدة على حقه .



* يشترط في القرض معرفة قدره كيلا أو وزنا ، ومعرفة وصفه ، وأن يكون مما يصح التبرع به .

* مجالات القرض كثيرة فيجوز في الثياب والحيوان ، ويجوز قرض ما كان مكيلا أو موزونا أو كان من عروض التجارة مما أباح الله التعامل والتبادل به بين الناس .



من أحكام الإسلام في كتابة الدين والإشهاد عليه ص 248



1 – كتابة الدَّيْن في وثيقة ، وتحديد الأجل المعين للوفاء به .

2 – أن يكتب الدَّيْن كاتب عدل ثقة يرضى عنه المتعاقدان .

3 – أن يُمْلِي المدين ( الذي عليه الحق ) على الكاتب ما في ذمته من ديِن .

4 – أن يُمْلِي عن المدين وليه إذا كان غير أهل للإملاء لعلة أو جهل.

5 – أن يشهد على الوثيقة شاهدان مسلمان موثوق بهما ، أو رجل وامرأتان .

6 – أن يؤدي الشهادة من طُلِبَ إليه أداؤها .



* قليل الديْن و كثيرة يُكتب لأن من عادة الناس أن يتهاونوا بكتابة المبالغ الصغيرة .



* وجوب الوفاء بالدين لأنه أمانة ، وعدم الوفاء بها يؤدي إلى سوء العاقبة ، ولذا كان عليه الصلاة والسلام على الميت المدين الذي لم يترك مالا لسداد دينه .



* على المسلم ألا يلجأ إلى الدين إلا للحاجة الشديدة ، وعليه استحضار نية الوفاء دائما لأن الديْن هم بالليل ومذلة بالنهار، وعليه أن يحذر ما يسمى بالشيك المؤجل لخطورته .

* حذر الإسلام من الذين يقترضون بنية عدم السداد بالسخط من الله في نفسه وماله وأهله ، والتلف لحياته وأخرته .



* على المسلم الدائن أن يتمهل على المدين المعسر حتى تتيسر أحواله حتى يظله الله بظله يوم القيامة .



هذا والله أعلى وأعلم ،،

نرجو منكم التكرم بإبداء استفساراتكم و ملاحظاتكم ان وجدت دون تردد علما باننى على اتم الاستعداد لدعم المتندي وصولا الى تحقيق غاياتكم و حماية لمصالحكم بإذن الله تعالي .
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،​
مستشارك القانوني
66568677
 
أعلى