ahmed_nagh42
عضو نشط
دور المرافعة :-
هل يجوز ان يتعدد المترافعين عن خصم واحد ؟
الإجابة نعم
وذلك عن طريق التنسيق وتوزيع الأدوار والأصل أنه يجوز لأحدهم أن ينفرد بالوكالة ما لم يكن ممنوعا بنص الوكالة ، والأصل أن ينيب غيرة من المحامين ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص الوكالة .
دور النيابة فى المرافعة :
1 - المرافعة لدى المحاكم الجنائية :
تكون النيابة العامة صاحبة الدعوى الجنائية ، فهى التى تملك زمام الدعوى الجنائية ، فالنيا...بة معدية فى الدعوى الجنائية فتكون أول وآخر من يتكلم.
2 - المرافعة لدى المحاكم المدنية :
أ - كمدعى : فى الدعاوى المتعلقة بالنظام العام كشهر الافلاس
فيجوز شهر الافلاس بطلب من النيابة العامة ، وإن كان عدم حضورها لا يمنع من الحكم حتى وإن لم تبدى رأيها .
تنص المادة 552 من قانون التجارة المصرى علي أنه :-
" يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبة أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة "
كما تنص المادة 557 من ذات القانون علي أنه :-
"يخطر قلم الكتاب النيابة بطلب شهر الافلاس ولا يحول عدم حضورها أو عدم إبداء الرأى دون الحكم فى دعوى الافلاس "
وكذلك فى دعوى الحسبة :
وهى دعوى تتعلق بحقوق الله والعباد كزواج المحارم والزواج الزوج بالمرأة التى طلقها ثلاث مرات و الزوج بزوجة خامسة
2 - كمدعى عليها : فى طلبات الحيازة وبدرجة رئيس نيابة على الأقل ، يأخذ القرار فى هذا الطلب بقرار وقتى ويجوز التظلم منة خلال 15 يوم أمام قاضى الأمور المستعجلة ، ويرفع ضد النيابة العامة بصفتها مدعى عليها .
3 - متدخلة – مدخلة : انضماميا
4 - طاعنة : فى الحكم إذا كانت خصم (مدعى / مدعى عليه )
سبب المرافعة : الحق فى اللجوء الى القضاء بناء على طلب أو شكوى ووجود إعتداء أو تهديد بالاعتداء على الحق والمصلحة عن طريق تقديم القضية الى المحكمة
هدف المرافعة : الاقناع – الحقيقة – العدالة
قد يكون مكان المرافعة هو منزل القاضى : عند الاشكال فى التنفيذ فيبدى شفاهة ، فتنعقد الجلسة فى منزل القاضى حينما يصدر حكم فى إشكال التنفيذ .
علانية الجلسات :
1 – التقديم "الأصل العلانية "
2 – المرافعة " الأصل العلانية "
3 – المداولة " دائما سرية "
4 – النطق بالحكم "دائما علانية "، ويجوز نشر الحكم كخبر فى صحيفة بدون تفاصيل
المحكمة لا تسمع أحد الخصوم فى غيبة الخصم الاخر
اذا طلب المترافع التأجيل للرد يجوز التأجيل
القرارات التى يصدرها القاضى على أعوانه خلال ضبط الجلسة وإدارتها التأديبية لا تكون حكما بل تكون قرارات ادارية قضائية ، فتعامل معاملة القرارات الادارية ولكن لا يجوز الطعن فيها امام مجلس الدولة ، ويكون التظلم لمصدر القرار " رئيس الجلسة " ويجوز الرجوع عنها قبل نهاية الجلسة
المسؤولية : هى نتيجة / اثر لممارسة الحقوق والحريات
مسؤولية مدنية مسؤولية جنائية ادارية اجرائية
اولا المسؤولية المنية :
خطأ ضرر علاقة سببية
1/ المسئولية الشخصية : عقدية تقصيرية "لابد من توافر الاركان جميعا"
مسئولية عقدية : اذا اخطأ المحامى وكان بينة وبين الموكل عقد وكالة فيكون مسؤل مسؤولية تعاقدية .
خطأ : الاخلال بالتزام تعاقدى : البائع اخل بالتزامه بالتسليم
ضرر : هو الضرر المتوقع الذى يأخذ التعويض ، اما الضرر غير المتوقع فلا يأخذ تعويض "قوة قاهرة – ظروف طارئة "
علاقة السببية بينهما
مسئولية تقصيرية : اذا اخطأ المترافع فسبب ضرر للخصم فيلتزم بالتعويض على اساس المسئولية التقصيرية .
خطأ : سلوك غير مشروع ، انحراف الشخص عن سلوك الرجل المعتاد
ضرر : يأخذ تعويض الضرر المتوقع والضرر غير المتوقع.
وعلاقة السببية بينهما.
نطاق التعويض فى المسؤلية العقدية اضيق من نطاقة فى المسؤلية التقصيرية .
التعسف فى استعمال الحق : لاعب الكرة الذى يضر بغيرة داخل الملعب
الاساءة فى استعمال الحق : لاعب الكرة الذى يضر بزميلة خارج الملعب .
2 - المسئولية الموضوعية :
لا تقوم على ركن الخطأ بل على ركن الضرر "الغرم بالغنم" شريعة اسلامية
فبقدر ما استفدت من الشئ بقدر ما تحملت مسئوليته
نظرية تحمل التبعة .
ثانيا : المسئولية الجنائية :
تقوم على مبدأ الشرعية "لاجريمة ولا عقوبة لا بنص فى القانون والدستور"
مبدأ شخصية العقوبة
جريمة النصب : يسأل المحامى بها اذا تواطئ مع محامى الخصم
جريمة التزوير : اذا أتى المحامى بأدلة مزورة غير حقيقية
ثالثا : المسئولية الادارية / التأديبية :
سلطة لجهة الادارة اذا كانت هناك مخالفة لواجبات وقواعد الوظيفة / المهنة
عادة فى المسئولية الادارية لا تحدد فيها انواع المخالفات ولكن تحدد انواع الجزاءات / العقوبات الادارية
متى يلقى على عاتق المترافع المسئولية الادارية : اذا كان المترافع محاميا
رابعا : المسئولية الاجرائية :
خطأ ضرر علاقة سببية
ففى المسئولية المدنية يجب اثبات الاركان الثلاثة مجتمعة ، اما فى المسئولية الاجرائية فتكون هذه الاركان مفترضة فيكفى فقط اثبات الخطأ
ويتمثل فى اثبات وجود قاعدة قانونية اجرائية واجبة الاتباع ولم يتبعها المترافع ، حيث يكون جزاء عدم اتباعها عدم القبول " كالدفوع الشكلية فيجب ابداؤها أولا" فيسأل المحامى عن طريق المسئولية الاجرائية
منقول
هل يجوز ان يتعدد المترافعين عن خصم واحد ؟
الإجابة نعم
وذلك عن طريق التنسيق وتوزيع الأدوار والأصل أنه يجوز لأحدهم أن ينفرد بالوكالة ما لم يكن ممنوعا بنص الوكالة ، والأصل أن ينيب غيرة من المحامين ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص الوكالة .
دور النيابة فى المرافعة :
1 - المرافعة لدى المحاكم الجنائية :
تكون النيابة العامة صاحبة الدعوى الجنائية ، فهى التى تملك زمام الدعوى الجنائية ، فالنيا...بة معدية فى الدعوى الجنائية فتكون أول وآخر من يتكلم.
2 - المرافعة لدى المحاكم المدنية :
أ - كمدعى : فى الدعاوى المتعلقة بالنظام العام كشهر الافلاس
فيجوز شهر الافلاس بطلب من النيابة العامة ، وإن كان عدم حضورها لا يمنع من الحكم حتى وإن لم تبدى رأيها .
تنص المادة 552 من قانون التجارة المصرى علي أنه :-
" يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبة أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة "
كما تنص المادة 557 من ذات القانون علي أنه :-
"يخطر قلم الكتاب النيابة بطلب شهر الافلاس ولا يحول عدم حضورها أو عدم إبداء الرأى دون الحكم فى دعوى الافلاس "
وكذلك فى دعوى الحسبة :
وهى دعوى تتعلق بحقوق الله والعباد كزواج المحارم والزواج الزوج بالمرأة التى طلقها ثلاث مرات و الزوج بزوجة خامسة
2 - كمدعى عليها : فى طلبات الحيازة وبدرجة رئيس نيابة على الأقل ، يأخذ القرار فى هذا الطلب بقرار وقتى ويجوز التظلم منة خلال 15 يوم أمام قاضى الأمور المستعجلة ، ويرفع ضد النيابة العامة بصفتها مدعى عليها .
3 - متدخلة – مدخلة : انضماميا
4 - طاعنة : فى الحكم إذا كانت خصم (مدعى / مدعى عليه )
سبب المرافعة : الحق فى اللجوء الى القضاء بناء على طلب أو شكوى ووجود إعتداء أو تهديد بالاعتداء على الحق والمصلحة عن طريق تقديم القضية الى المحكمة
هدف المرافعة : الاقناع – الحقيقة – العدالة
قد يكون مكان المرافعة هو منزل القاضى : عند الاشكال فى التنفيذ فيبدى شفاهة ، فتنعقد الجلسة فى منزل القاضى حينما يصدر حكم فى إشكال التنفيذ .
علانية الجلسات :
1 – التقديم "الأصل العلانية "
2 – المرافعة " الأصل العلانية "
3 – المداولة " دائما سرية "
4 – النطق بالحكم "دائما علانية "، ويجوز نشر الحكم كخبر فى صحيفة بدون تفاصيل
المحكمة لا تسمع أحد الخصوم فى غيبة الخصم الاخر
اذا طلب المترافع التأجيل للرد يجوز التأجيل
القرارات التى يصدرها القاضى على أعوانه خلال ضبط الجلسة وإدارتها التأديبية لا تكون حكما بل تكون قرارات ادارية قضائية ، فتعامل معاملة القرارات الادارية ولكن لا يجوز الطعن فيها امام مجلس الدولة ، ويكون التظلم لمصدر القرار " رئيس الجلسة " ويجوز الرجوع عنها قبل نهاية الجلسة
المسؤولية : هى نتيجة / اثر لممارسة الحقوق والحريات
مسؤولية مدنية مسؤولية جنائية ادارية اجرائية
اولا المسؤولية المنية :
خطأ ضرر علاقة سببية
1/ المسئولية الشخصية : عقدية تقصيرية "لابد من توافر الاركان جميعا"
مسئولية عقدية : اذا اخطأ المحامى وكان بينة وبين الموكل عقد وكالة فيكون مسؤل مسؤولية تعاقدية .
خطأ : الاخلال بالتزام تعاقدى : البائع اخل بالتزامه بالتسليم
ضرر : هو الضرر المتوقع الذى يأخذ التعويض ، اما الضرر غير المتوقع فلا يأخذ تعويض "قوة قاهرة – ظروف طارئة "
علاقة السببية بينهما
مسئولية تقصيرية : اذا اخطأ المترافع فسبب ضرر للخصم فيلتزم بالتعويض على اساس المسئولية التقصيرية .
خطأ : سلوك غير مشروع ، انحراف الشخص عن سلوك الرجل المعتاد
ضرر : يأخذ تعويض الضرر المتوقع والضرر غير المتوقع.
وعلاقة السببية بينهما.
نطاق التعويض فى المسؤلية العقدية اضيق من نطاقة فى المسؤلية التقصيرية .
التعسف فى استعمال الحق : لاعب الكرة الذى يضر بغيرة داخل الملعب
الاساءة فى استعمال الحق : لاعب الكرة الذى يضر بزميلة خارج الملعب .
2 - المسئولية الموضوعية :
لا تقوم على ركن الخطأ بل على ركن الضرر "الغرم بالغنم" شريعة اسلامية
فبقدر ما استفدت من الشئ بقدر ما تحملت مسئوليته
نظرية تحمل التبعة .
ثانيا : المسئولية الجنائية :
تقوم على مبدأ الشرعية "لاجريمة ولا عقوبة لا بنص فى القانون والدستور"
مبدأ شخصية العقوبة
جريمة النصب : يسأل المحامى بها اذا تواطئ مع محامى الخصم
جريمة التزوير : اذا أتى المحامى بأدلة مزورة غير حقيقية
ثالثا : المسئولية الادارية / التأديبية :
سلطة لجهة الادارة اذا كانت هناك مخالفة لواجبات وقواعد الوظيفة / المهنة
عادة فى المسئولية الادارية لا تحدد فيها انواع المخالفات ولكن تحدد انواع الجزاءات / العقوبات الادارية
متى يلقى على عاتق المترافع المسئولية الادارية : اذا كان المترافع محاميا
رابعا : المسئولية الاجرائية :
خطأ ضرر علاقة سببية
ففى المسئولية المدنية يجب اثبات الاركان الثلاثة مجتمعة ، اما فى المسئولية الاجرائية فتكون هذه الاركان مفترضة فيكفى فقط اثبات الخطأ
ويتمثل فى اثبات وجود قاعدة قانونية اجرائية واجبة الاتباع ولم يتبعها المترافع ، حيث يكون جزاء عدم اتباعها عدم القبول " كالدفوع الشكلية فيجب ابداؤها أولا" فيسأل المحامى عن طريق المسئولية الاجرائية
منقول