ahmed_nagh42
عضو نشط
السكوت عن حق الحضانة يسقط بمضي عام
- النص في المادة 126 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن " لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده أن يطلب التفريق بسبب إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً بما لا يستطاع معه دون العشرة بين أمثالهما" وفي المادة 127 منه قبل تعديلها بالقانون رقم 29 لسنة 2004 على أنه
" على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين فإذا تعذر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق وفي المادة 130 من ذات القانون على أنه " إذا عجز الحكمان عن الإصلاح : أ – فإذا تبين أن الإساءة كلها من الزوج وكانت الزوجة طالبة التفريق اقترح الحكمان التفريق ب – وإن كانت الإساءة كلها من الزوجة اقترحا التفريق بين الزوجين نظير رد ما قبضته من المهر وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق وفي المادة 132 منه على أنه " أ – يرفع المحكمون الثلاثة تقريرهم بالاتفاق أو الأكثرية إلى المحكمة لتفصل في الدعوى وفق المادة 130 " إذ أن التفريق للضرر يكون عندما يتضرر أحد الزوجين من البقاء على الزوجية سواءاً كان ذلك راجعاً إلى سبب مادي يمكن الاستدلال منه على إيذاء الزوج الآخر له بالقول أو الفعل متى ثبت هذا الأذى أو كان راجعاً إلى غير ذلك من أسباب الشقاق بين الزوجين كالنفور أو البغض الشديد وإن لم يثبت الأذى من الزوج الآخر متى كانت الزوجة هي طالبة التفريق مادام أنه في الحالتين لا يستطاع دوام العشرة بينهما باعتبار أن الشقاق خلل في مقصود النكاح من الألفة وحسن العشرة وأن مجال البحث في مدى التزام القاضي بما يقترحه المحكمون في دعوى التطبيق للضرر أن يكونوا أو الأكثرية قد اتفقوا على رأي واحد. - إن دعوى الطاعة من دعاوى الزوجية حال قيامها إذ لا طاعة لمطلق على من طلقت عليه سواء وقع الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه فالطلاق الذي يوقعه القاضي بحكم نهائي بالبناء على الضرر هو طلاق بائن يزيل الزوجية في الحال عملاً بنص المادة 130/5 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية إذ لا يحل للمطلق أن يستمتع بمطلقته البائن ولا يملك مراجعتها ولو كانت في العدة وليس له أن يعيدها إلى عصمته إذا كان هذا الطلاق بائناً بينونة صغرى إلا برضاها وعقد ومهر جديدين. - حق الرؤية للأبوين والأجداد وليس للحاضنة أن تمنع أحدا منهم من رؤية المحضون، وفي حال المنع أو الخلاف بشأن مكان الرؤية أو وقتها يحدد القاضي موعدا دوريا لذلك حتى يتم التآلف بين الصغير وأهله الأقربين ابتغاء صلة الأرحام، والتواد بين الصغير وذويه. - أن الأصل في تشريع المتعة هو إيحاش الزوج لمن فارقها، ومواساتها من المروءة التي تتطلبها الشريعة وأن المشرع حدد الحالات الاستثنائية التي لا تجب فيها المتعة باعتبار أنه لا أيحاش ولا ألم في طلاق تم برضاء الزوجة ولا موضع لمواساتها إذا كانت الفرقة بطلبها أو بسبب منها أو عند إعسار الزوج أو مصيبة الموت، ومعنى ذلك أن قيام الزوج بإيقاع الطلاق بإرادته المنفردة دون رضاء الزوجة يوجب لها المتعة حتى لو كان الطلاق بسبب منها. -
أن " سكوت من له الحق في حضانة وإدعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذرا وأن الأحكام القانونية تدور مع علتها وجوداً وعدما، وأنه متى كان النص عاما فلا محل لتخصيصه وأنه متى كان صريحاً واضحا جلي المعنى لا لبس فيه ولا غموض فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، لما كان ذلك وكانت العلة التي أقام عليها المشرع قضاءه بالسقوط هي استقرار وضع المحضون لدى حاضنته إذا مرت عليه سنة لم ينتقل إلى غيرها ممن لهم حق الحضانة – وهذا العلة تتوافر لكل من بيده الحضانة دون تحديد – وإذا أراد المشرع أن يقصر هذا الحق على الحاضنة التي تتزوج بأجنبي عن الصغير دون غيرها ما أعوزه أمر التصريح بذلك، أما وقد جاء النص عاما فإن كل من يدعي الحق في حصانة الصغير أن يتمسك بهذا الدفع قبل من له الحق في الحضانة ويتقاعس عن المطالبة بها المدة المقررة إذ أن في ذلك استقرار لأوضاع المحضون وأن مصلحته مقدمة على حق الحاضن أيا كان. - نص قانون الأحوال الشخصية أن على " الزوج أن يسكن زوجته في مسكن أمثاله" ومسكن الأمثال يراعى فيه – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية العرف والتطور الزمني وحال الزوج واختلاف المكان ما بين القرية والمدينة بل ما بين محلة وأخرى في المدينة الواحدة، وكذلك الوضع الاجتماعي للزوج، ويسوغ المشرع للزوجة أن تمتنع عن الانتقال إلى منزل الزوجية في حالات منها إذا لم يعد لها الزوج المسكن الشرعي أو لم يكن أمينا عليها وأنه ولئن كان تقدير ما إذا كان مسكن الطاعة شرعيا مشتملاً على لوازم الحياة الأساسية والمرافق الكافية ومتفقاً مع حال الزوج ووضعه الاجتماعي وكذلك تقدير الأمانة في الزوج – لدخول الزوجة في طاعته مرجعه إلى محكمة الموضوع. - نشوز الزوجة المسقط لحقها في النفقة لا يتحقق قيامه إلا برفع دعوى طاعة عليها وامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر فيها بإلزامها بالدخول في طاعته بعد إعلانها به. - على المعتدة من طلاق رجعي أن تقضي عدتها في بيت الزوجية إلا عند الضرورة فتنتقل إلى البيت الشرعي يعينه القاضي، فإذا خرجت منه بدون مسوغ فإنها تعتبر ناشزاً. - أحكام المذهب الجعفري تكون واجبة التطبيق إذا كان الطرفان من أتباعه، فإذا اختلفا في المذهب – وإن كان أحدهما جعفرياً – فإن قانون الأحوال الشخصية المذكور يكون هو الواجب التطبيق، وإن الأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية تبني الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان متى كان ظاهر الحال لا يكذبه، ولا ينبغي للقضاء بحث دواعيها بل يقتصر على بحث النتائج المترتبة على ذلك طبقاً لأحكام الدين أو المذهب الذي يعتنقه الشخص، وأن مجرد توثيق عقد الزواج والطلاق لا يدل بذاته على مذهب معين للخصوم. - نص القانون على أنه إذا عضل الولي الفتاة فلها رفع الأمر إلى القاضي ليأمر أولا بأمر التزويج، وكذلك إذا تعدد الأولياء وكانوا في درجة واحدة وعضلوا جميعا أو اختلفوا " مفاده أنه في حال عضل الولي وكل الأمر إلى القاضي ليأمر أو لا يأمر بالتزويج أخذا بما نص عليه المالكية والشافيعية من انتقال الولاية حينئذ إلى القاضي لا إلى الولي إلا بعد عملاً بقوله تعالى " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " ويشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفء للمرأة وقت العقد والكفاءة في لزوم الزواج في اصطلاح الفقهاء هي المساواة أو المقاربة بين الزوجين في أمور مخصوصة فلا تكون في الزواج دون الزوجة حتى لا تُعير به هي وأولياؤها، واختلف الفقهاء في تحديد عناصر الكفاءة إلا أن المادة (35) من القانون جاء نصها على أن ((العبرة في الكفاءة بالصلاح في الدين)) .
وذلك عملاً بقوله تعالى ((إن أكرمكم عند الله أتقاكم)) والحديث النبوي ((إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ألاٌ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)) واعتبار الدين وحده على انه حق المرأه ووليها مأخوذ من فقه الإمام مالك، ويكفي فيه ظاهر العدالة فلا تتزوج العفيفة بفاجر مستهتر. - نص قانون الأحوال الشخصية على أن " للزوج أن يراجع مطلقته رجعياً مادامت في العدة، بالقول أو بالفعل، ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط ط وان " تعتبر الكتابة من الرجعة بالقول " ومفاد ذلك أن للزوج الحق في أن يراجع زوجته في عدتها بمحض إرادته سواء رضيت أو أبت، ولا يسقط حقه هذا بالإسقاط لأن في هذا تغييراً لشرع الله، والمراجعة بالقول تكون بكل قول يصدر من المطلق دالاً على معناها ومنها الصريح الذي يصير مراجعاً به بلا نية، ومنه الكنايات التي تتوقف على النية، ويشترط في الرجعة القولية أن تكون منجزة بحضرة شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين أو بإشهاد رسمي وأن تعلم به الزوجة، وروعي أن الرجعة بالكتابة كالرجعة القولية، والمقرر شرعاً وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله، وفيما عدا ذلك من شهادة سائر القرابات لبعض فهي مقبولة ويجوز الاعتداد بها طالما أن التهمة منتفية عنها، ولم تتحقق بها مظنة جلب مغنم أو دفع مغرم. - لا يكون نشوزا خروج الزوجة لما هو مشروع أو لعمل مباح ما لم يكن عملها منافيا لمصلحة الأسرة) يدل وعلى ما هو مقرر في الفقه الإسلامي أن خروج الزوجة للعمل مباح طالما لا يتنافى ومصلحة الأسرة، ويشترط في عمل الزوجة خارج بيتها أن يكون مناسبا لطبيعتها وموائما لفطرها وإذا إذن الزوج لزوجته بالعمل فلا يجوز أن يمنعها منه إلا إذا قام الدليل على أن مضيها فيه كان انحرافا منها عن الحدود المنطقية للحق في العمل أو مجافيا لمصلحة أسرتها، كذلك الأمر إذا ثبت رضاء الزوج الصريح أو الضمني بخروج زوجته للعمل كأن يكون تزوجها عالما بعملها قبل الزواج أو إذا عملت بعد الزواج وقبل الدخول بها أو بعدها ورضى الزوج صراحة أو ضمناً.
منقول للافادة
- النص في المادة 126 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن " لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده أن يطلب التفريق بسبب إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً بما لا يستطاع معه دون العشرة بين أمثالهما" وفي المادة 127 منه قبل تعديلها بالقانون رقم 29 لسنة 2004 على أنه
" على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين فإذا تعذر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق وفي المادة 130 من ذات القانون على أنه " إذا عجز الحكمان عن الإصلاح : أ – فإذا تبين أن الإساءة كلها من الزوج وكانت الزوجة طالبة التفريق اقترح الحكمان التفريق ب – وإن كانت الإساءة كلها من الزوجة اقترحا التفريق بين الزوجين نظير رد ما قبضته من المهر وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق وفي المادة 132 منه على أنه " أ – يرفع المحكمون الثلاثة تقريرهم بالاتفاق أو الأكثرية إلى المحكمة لتفصل في الدعوى وفق المادة 130 " إذ أن التفريق للضرر يكون عندما يتضرر أحد الزوجين من البقاء على الزوجية سواءاً كان ذلك راجعاً إلى سبب مادي يمكن الاستدلال منه على إيذاء الزوج الآخر له بالقول أو الفعل متى ثبت هذا الأذى أو كان راجعاً إلى غير ذلك من أسباب الشقاق بين الزوجين كالنفور أو البغض الشديد وإن لم يثبت الأذى من الزوج الآخر متى كانت الزوجة هي طالبة التفريق مادام أنه في الحالتين لا يستطاع دوام العشرة بينهما باعتبار أن الشقاق خلل في مقصود النكاح من الألفة وحسن العشرة وأن مجال البحث في مدى التزام القاضي بما يقترحه المحكمون في دعوى التطبيق للضرر أن يكونوا أو الأكثرية قد اتفقوا على رأي واحد. - إن دعوى الطاعة من دعاوى الزوجية حال قيامها إذ لا طاعة لمطلق على من طلقت عليه سواء وقع الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه فالطلاق الذي يوقعه القاضي بحكم نهائي بالبناء على الضرر هو طلاق بائن يزيل الزوجية في الحال عملاً بنص المادة 130/5 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية إذ لا يحل للمطلق أن يستمتع بمطلقته البائن ولا يملك مراجعتها ولو كانت في العدة وليس له أن يعيدها إلى عصمته إذا كان هذا الطلاق بائناً بينونة صغرى إلا برضاها وعقد ومهر جديدين. - حق الرؤية للأبوين والأجداد وليس للحاضنة أن تمنع أحدا منهم من رؤية المحضون، وفي حال المنع أو الخلاف بشأن مكان الرؤية أو وقتها يحدد القاضي موعدا دوريا لذلك حتى يتم التآلف بين الصغير وأهله الأقربين ابتغاء صلة الأرحام، والتواد بين الصغير وذويه. - أن الأصل في تشريع المتعة هو إيحاش الزوج لمن فارقها، ومواساتها من المروءة التي تتطلبها الشريعة وأن المشرع حدد الحالات الاستثنائية التي لا تجب فيها المتعة باعتبار أنه لا أيحاش ولا ألم في طلاق تم برضاء الزوجة ولا موضع لمواساتها إذا كانت الفرقة بطلبها أو بسبب منها أو عند إعسار الزوج أو مصيبة الموت، ومعنى ذلك أن قيام الزوج بإيقاع الطلاق بإرادته المنفردة دون رضاء الزوجة يوجب لها المتعة حتى لو كان الطلاق بسبب منها. -
أن " سكوت من له الحق في حضانة وإدعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذرا وأن الأحكام القانونية تدور مع علتها وجوداً وعدما، وأنه متى كان النص عاما فلا محل لتخصيصه وأنه متى كان صريحاً واضحا جلي المعنى لا لبس فيه ولا غموض فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، لما كان ذلك وكانت العلة التي أقام عليها المشرع قضاءه بالسقوط هي استقرار وضع المحضون لدى حاضنته إذا مرت عليه سنة لم ينتقل إلى غيرها ممن لهم حق الحضانة – وهذا العلة تتوافر لكل من بيده الحضانة دون تحديد – وإذا أراد المشرع أن يقصر هذا الحق على الحاضنة التي تتزوج بأجنبي عن الصغير دون غيرها ما أعوزه أمر التصريح بذلك، أما وقد جاء النص عاما فإن كل من يدعي الحق في حصانة الصغير أن يتمسك بهذا الدفع قبل من له الحق في الحضانة ويتقاعس عن المطالبة بها المدة المقررة إذ أن في ذلك استقرار لأوضاع المحضون وأن مصلحته مقدمة على حق الحاضن أيا كان. - نص قانون الأحوال الشخصية أن على " الزوج أن يسكن زوجته في مسكن أمثاله" ومسكن الأمثال يراعى فيه – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية العرف والتطور الزمني وحال الزوج واختلاف المكان ما بين القرية والمدينة بل ما بين محلة وأخرى في المدينة الواحدة، وكذلك الوضع الاجتماعي للزوج، ويسوغ المشرع للزوجة أن تمتنع عن الانتقال إلى منزل الزوجية في حالات منها إذا لم يعد لها الزوج المسكن الشرعي أو لم يكن أمينا عليها وأنه ولئن كان تقدير ما إذا كان مسكن الطاعة شرعيا مشتملاً على لوازم الحياة الأساسية والمرافق الكافية ومتفقاً مع حال الزوج ووضعه الاجتماعي وكذلك تقدير الأمانة في الزوج – لدخول الزوجة في طاعته مرجعه إلى محكمة الموضوع. - نشوز الزوجة المسقط لحقها في النفقة لا يتحقق قيامه إلا برفع دعوى طاعة عليها وامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر فيها بإلزامها بالدخول في طاعته بعد إعلانها به. - على المعتدة من طلاق رجعي أن تقضي عدتها في بيت الزوجية إلا عند الضرورة فتنتقل إلى البيت الشرعي يعينه القاضي، فإذا خرجت منه بدون مسوغ فإنها تعتبر ناشزاً. - أحكام المذهب الجعفري تكون واجبة التطبيق إذا كان الطرفان من أتباعه، فإذا اختلفا في المذهب – وإن كان أحدهما جعفرياً – فإن قانون الأحوال الشخصية المذكور يكون هو الواجب التطبيق، وإن الأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية تبني الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان متى كان ظاهر الحال لا يكذبه، ولا ينبغي للقضاء بحث دواعيها بل يقتصر على بحث النتائج المترتبة على ذلك طبقاً لأحكام الدين أو المذهب الذي يعتنقه الشخص، وأن مجرد توثيق عقد الزواج والطلاق لا يدل بذاته على مذهب معين للخصوم. - نص القانون على أنه إذا عضل الولي الفتاة فلها رفع الأمر إلى القاضي ليأمر أولا بأمر التزويج، وكذلك إذا تعدد الأولياء وكانوا في درجة واحدة وعضلوا جميعا أو اختلفوا " مفاده أنه في حال عضل الولي وكل الأمر إلى القاضي ليأمر أو لا يأمر بالتزويج أخذا بما نص عليه المالكية والشافيعية من انتقال الولاية حينئذ إلى القاضي لا إلى الولي إلا بعد عملاً بقوله تعالى " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " ويشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفء للمرأة وقت العقد والكفاءة في لزوم الزواج في اصطلاح الفقهاء هي المساواة أو المقاربة بين الزوجين في أمور مخصوصة فلا تكون في الزواج دون الزوجة حتى لا تُعير به هي وأولياؤها، واختلف الفقهاء في تحديد عناصر الكفاءة إلا أن المادة (35) من القانون جاء نصها على أن ((العبرة في الكفاءة بالصلاح في الدين)) .
وذلك عملاً بقوله تعالى ((إن أكرمكم عند الله أتقاكم)) والحديث النبوي ((إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ألاٌ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)) واعتبار الدين وحده على انه حق المرأه ووليها مأخوذ من فقه الإمام مالك، ويكفي فيه ظاهر العدالة فلا تتزوج العفيفة بفاجر مستهتر. - نص قانون الأحوال الشخصية على أن " للزوج أن يراجع مطلقته رجعياً مادامت في العدة، بالقول أو بالفعل، ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط ط وان " تعتبر الكتابة من الرجعة بالقول " ومفاد ذلك أن للزوج الحق في أن يراجع زوجته في عدتها بمحض إرادته سواء رضيت أو أبت، ولا يسقط حقه هذا بالإسقاط لأن في هذا تغييراً لشرع الله، والمراجعة بالقول تكون بكل قول يصدر من المطلق دالاً على معناها ومنها الصريح الذي يصير مراجعاً به بلا نية، ومنه الكنايات التي تتوقف على النية، ويشترط في الرجعة القولية أن تكون منجزة بحضرة شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين أو بإشهاد رسمي وأن تعلم به الزوجة، وروعي أن الرجعة بالكتابة كالرجعة القولية، والمقرر شرعاً وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله، وفيما عدا ذلك من شهادة سائر القرابات لبعض فهي مقبولة ويجوز الاعتداد بها طالما أن التهمة منتفية عنها، ولم تتحقق بها مظنة جلب مغنم أو دفع مغرم. - لا يكون نشوزا خروج الزوجة لما هو مشروع أو لعمل مباح ما لم يكن عملها منافيا لمصلحة الأسرة) يدل وعلى ما هو مقرر في الفقه الإسلامي أن خروج الزوجة للعمل مباح طالما لا يتنافى ومصلحة الأسرة، ويشترط في عمل الزوجة خارج بيتها أن يكون مناسبا لطبيعتها وموائما لفطرها وإذا إذن الزوج لزوجته بالعمل فلا يجوز أن يمنعها منه إلا إذا قام الدليل على أن مضيها فيه كان انحرافا منها عن الحدود المنطقية للحق في العمل أو مجافيا لمصلحة أسرتها، كذلك الأمر إذا ثبت رضاء الزوج الصريح أو الضمني بخروج زوجته للعمل كأن يكون تزوجها عالما بعملها قبل الزواج أو إذا عملت بعد الزواج وقبل الدخول بها أو بعدها ورضى الزوج صراحة أو ضمناً.
منقول للافادة