زكاة الأسهم الغير مدرجة: إذا حال عليها الحول بعد صدور ثلاث ميزانيات، ولم تدرج في البورصة، لكن أسهمها ممكن بيعها في السوق الموازي أو ما يعرف بسوق الجت، فصارت بعد مضي هذه المدة أسهما متداولة. ففي هذه الحالة يختلف حكم زكاتها بحسب نية المالك، فإن قصد بها المضاربة زكى أسهمه بقيمتها السوقية في سوق الجت، أما إن قصد الاستثمار فإنه يزكي ما يقابل أسهمه من موجودات زكوية، فإن لم يتيسر له ذلك زكاها بقيمتها الدفترية فإن لم يتسير زكاها بقيمة الاكتتاب أو بسعر الشراء.
زكاة الأسهم الموقوفة عن التداول : نشأ عن الأزمة العالمية تعثر في عدد من الشركات، وانخفض سعر أسهمها انخفاضا فاحشا، وتأخرت في إعلان بياناتها المالية لفترات سابقة، فأوقفت عن التداول، وبات استمرارها مشكوكا فيه، فهل تجب في أسهم هذا النوع من الشركات زكاة؟ الأظهر هو القول بعدم وجوب الزكاة في أسهم هذه الشركات، ولو كان لها قيمة سوقية في السوق الموازي أو ما يعرف بسوق الجت، فهذه القيمة لا اعتبار لها شرعا، لأنها من بيع الغرر، وهو بيع مجهول العاقبة، فالذي يشتريها إنما يشتريها برخص على أمل أن يظفر بها فيبيعها بثمن أعلى، وعودها كما لا يخفى مشكوك فيه. ووجه القول بعدم وجوب الزكاة في هذه الأسهم هو تخريجها على المال الضمار، وهو المال الذي غاب عن صاحبه ولا يرجى عوده، فقد ذهب الحنفية إلى عدم وجوب الزكاة فيه في مدة غيابه، كما ذهب إلى ذلك أيضا فقهاء المالكية لكن قالوا يزكيه لسنة واحدة إذا قبضه. كما يمكن تخريجها على الدين على معسر أو مماطل، وقد ذهب الحنابلة في رواية وهو قول طائفة من السلف أنه لا زكاة على الدين في هذه الحالة، وعند المالكية يزكيه لسنة واحدة إذا قبضه. وبناء على ذلك فإن مالك أسهم هذا النوع من الشركات لا يجب عليه أن يخرج زكاتها إلا عند بيعها وقبض ثمنها، فإن قبضه زكاها لسنة واحدة فقط، عملا بقول المالكية رحمهم الله.