القبس تنشر مشروع قانون.. إعادة تأهيل الشركات المتعثرة أو تصفيتها

بوورصجي

موقوف
التسجيل
2 يناير 2013
المشاركات
819
الإقامة
قلب امي
الركن الأول والأساس والأهم في منظومة قوانين الإفلاس (1)

القبس تنشر مشروع قانون.. إعادة تأهيل الشركات المتعثرة أو تصفيتها

كم من شركة استثمار تجب تصفيتها؟

عيسى عبدالسلام
تبدأ القبس اليوم نشر مشروع قانون إعادة تأهيل المؤسسات التجارية وتصفيتها، وجاء في المقدمة انه بناء على المرسوم الصادر في فبراير 2013 من قبل مجلس الوزراء الكويتي، باشر البنك الدولي عمله بمشروع مخصص لمساعدة السلطات الكويتية في تعزيز الجوانب الرئيسية من نظام الافلاس والعلاقة بين الدائن والمدين في البلاد (نظام الافلاس). وقد تم تنفيذ مشروع نظام الافلاس (المشروع) بالتعاون مع الفريق المشترك بين الوزارات (فريق العمل) برئاسة وزير التجارة والصناعة وممثلين رفيعي المستوى من وزارات المالية والعدل والبنك المركزي وإدارة الفتوى والتشريع.

وقد جاء هذا المشروع نتيجة تقرير الافلاس المفصل لدولة الكويت الذي تم اعداده من قبل البنك الدولي، بناء على دعوة وزير التجارة والصناعة. وقد تم تسليم تقرير الافلاس المفصل الى السلطات الكويتية (راجع القبس يونيو 2012)، وذلك بعد عام من التقييم والتحليل والتشاور والنشر للجمهور، وكان الهدف من التقرير مساعدة حكومة الكويت في تحديد اولويات الاصلاح المهمة لتمكين النظام القانوني الكويتي من استخدام ثروة البلاد في تحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية لمواطنيها، واستهدف تقرير الافلاس الاصلاحات الرامية الى تشجيع الحصول على الائتمان من قبل الشركات الوليدة والصغيرة والمتوسطة، والدخول والخروج الفعال من السوق بالنسبة للشركات واستخدام وإعادة استخدام الاصول على نحو فعال.. وكان من التوصيات الرئيسية الواردة في التقرير هو نشر قانون فعال لإعادة تأهيل المؤسسات التجارية التي تمر بصعوبات مالية، ولكن قادرة على الاستمرار، وتلك المؤسسات التي تمر بصعوبات مالية وغير قادرة على الاستمرار.



الفصل الأول أحكام عامة

المادة 1 اساس القانون

هذا القانون يحل محل ويلغي المواد من 550 الى 787 من قانون التجارة، وقانون رقم 68 لسنة 1980، وربما يعرف باسم «قانون اعادة تأهيل المؤسسات التجارية وتصفيتها، القانون رقم... من 2013».

وهذا القانون يحل محل ويلغي تلك الاجزاء من قانون التجارة التي تتعامل مع الافلاس وتصفية الشركات، المواد الملغية مستمدة من احكام مماثلة في القانون المصري والتي يعود تاريخها الى عام 1940، التي بدورها مستمدة من القانون الفرنسي الذي سبقه، في حين ان العديد من المفاهيم والاحكام الوادرة في القانون السابق قد ادرجت هنا، فإن هذا القانون يجدد ويحدث القانون السابق تماشيا مع افضل الممارسات الدولية التي تطورت في مجال قانون الافلاس على مدى العقدين الماضيين، ويهدف هذا القانون الى التمسك بالمعايير ويتبع بشكل عام التوصيات الواردة في مبادئ البنك الدولي عن الافلاس وانظمة حقوق الدائنين الفعالة والدليل التشريعي لقانون الافلاس الذي نشرته لجنة الامم المتحدة عن القانون التجاري الدولي.



المادة 2.. القصد من القانون

والغرض من هذا القانون هو توفير اجراءات موحدة وعادلة وسريعة وفعالة لتسديد الديون المستحقة للدائنين من المدينين المفلسين، للتأكد من ان ادارة اجراءات المدين بموجب هذا القانون تكون شفافة مع تقديم تقارير كاملة للدائنين، لتعظيم قيمة اصول المدين لمصلحة الدائنين، وتوفير المساواة في توزيع الاصول وفقا للاولويات المعينة بموجب هذا القانون، وينبغي ترسيخ سرعة الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ودون تأخير لا مبرر له من اجل الحفاظ على قيمة مشاريع المدين وتعزيز امكانية انتعاش المدين، وفقا لاحكام القانون المحددة، ينبغي تفسير القانون من اجل تحقيق اهدافه المذكورة.



المادة 3 .. تعريفات

تحتوي هذه المادة على تعريفات للمصطلحات الفنية التي تظهر في جميع مواد هذا القانون، وحيث تظهر هذه المصطلحات المعرفة في مختلف مواد القانون، فإنه ينبغي ايلاء المعاني وتفسيرها بناء ع‍لى التعريفات المنصوص عليها في هذه المادة، على الرغم من ان وجود مادة تحتوي على تعريفات فقط ليس شيئاً تقليدياً في القانون الكويتي، الا انه تم ادراجها في هذا القانون نظرا لحداثة المفاهيم ذات الصلة والطابع الفني للموضوع، في تقييم الافلاس، يجب ان يكون التركيز على ما اذا كان المدين غير قادر على سداد الديون عموماً عندما تصبح مستحقة، وبالنظر الى عدد وحجم الالتزامات المستحقة، وعما اذا كان المدين يشكك في كمية او وجود ديون غير مدفوعة بحسن نية، لا يشمل الافلاس عادة نزاعاً بين المدين ودائن واحد، او عدم دفع الدين المتنازع عليه، بل يركز الافلاس على الفشل في السداد بسبب نقص الموارد المالية من جانب المدين. (انظر ايضا المادة 11، الملحوظة التفسيرية).



الفصل الثاني

الأطراف المعنية في دعوى الإفلاس

المادة 4.. أهلية المدين

أ ــ يمكن للشخص، الذي اتخذ صفة التاجر او يمارس الاعمال التجارية بصفته تاجرا ان يصبح مدينا بموجب هذا القانون:

1 ــ في حالة تقديم التماس اختياري، اذا كان ذلك الشخص لديه مشاكل مالية او يواجه مشاكل مالية وشيكة، وكان هناك حسن نية كأساس لطلب اللجوء بموجب هذا القانون، او

2 - في حال تقديم التماس إجباري ضد التاجر من جانب واحد أو أكثر من دائني التاجر، إذا كان هذا الشخص مفلساً.

ب - لا ينطبق هذا القانون على الأنواع التالية من الشركات:

1 - شركات التأمين شريطة وجود قوانين أخرى تحكم عملية إعادة تأهيل أو تصفية هذه الشركات في حال الإفلاس.

2 - البنوك أو الشركات الأخرى التي تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي شريطة وجود قوانين أخرى تحكم عملية إعادة تأهيل أو تصفية هذه الشركات في حال الإفلاس.

3 - او وكالة أو إدارة أو زي وحدة أخرى من وحدات دولة الكويت، إلا انه لا يوجد في هذه المادة ما يحظر على شركة تمارس الأعمال التجارية بصفة التاجر، سواء مملوكة كلياً أو جزئياً لدولة الكويت، ان تكون مديناً بموجب هذا القانون.
 

بوورصجي

موقوف
التسجيل
2 يناير 2013
المشاركات
819
الإقامة
قلب امي
ملحوظة تفسيرية

توضح هذه المادة وتحد من تطبيق القانون، تسري أحكام هذا القانون فقط على الكيانات التي تتصف بصفة التجار والذين: 1 - يكونون قد قدموا الالتماس الاختياري لأنهم يواجهون مشاكل مالية على أساس حسن النية من أجل اللجوء بموجب هذا القانون. 2 - أو يكونون مفلسين وقدم الدائن التماساً إجبارياً، ولأن القوانين الأخرى عادة ما تحكم إفلاس الشركة المصرفية وشركة التأمين، فإن هذه الانواع من الكيانات لا تخضع لأحكام هذا القانون، الاشخاص الطبيعيون الذين لديهم ديونهم المتكبدة لأغراضهم الأسرية والمنزلية، والذين لا يشاركون في الأعمال باعتبارهم هم تجار، ليسوا مؤهلين لصفة المدين بموجب القانون.



المادة 5: تعيين المصفي

أ - يقوم الكاتب بحفظ قائمة الأشخاص الذين تم اختيارهم من قبل المحكمة التجارية كمؤهلين للخدمة كمصفين في دعاوى الإفلاس.

ب - يجب على المحكمة التجارية وضع معايير وإجراءات ملائمة لضمان ان جميع الأشخاص الموجودين على اللائحة المبينة في الفقرة 7 «أ» لديهم الكفاءة والمؤهل والأمانة والاتقان.

ج - في وقت البدء، يجب على الكاتب تعيين، من خلال نظام القرعة العشوائية، ومصفي للخدمة في الدعوى، في ظل ظروف غير عادية، مثل رفع دعوى كبيرة أو معقدة، فإنه يجوز للقاضي الرئيس للمحكمة التجارية تعيين مصفٍ محدد للخدمة، والذي يكون في تقدير القاضي الرئيس هو أكثر المؤهلين تأهيلاً للتعامل مع تلك الدعوى، يقوم الكاتب بحفظ قائمة متاحة للجمهور تشمل كل المصفين المعينين في الدعاوى، بما في ذلك ما إذا كان تعيينا عشوائيا أو حسب توجيهات القاضي الرئيس.

د - ويقوم المصفي، خلال يومي عمل من تعيينه، بإيداع بيان مثبت عن أي علاقات قد تكون لديه مع المدين أو أي دائن، بما في ذلك الأعمال التجارية في الماضي والحاضر، وعلاقاته الأسرية، أو العلاقات الاجتماعية مع المدين أو أي دائن، ويقوم المصفي بتكملة هذا البيان في غضون يومي عمل بعد تقديم لائحة الدائنين من المدين، كما هو مطلوب بموجب المادة 8 (واجبات المدين)، يجب مراجعة هذا البيان على الفور من قبل القاضي الرئيس للمحكمة التجارية لتحديد ما اذا كان الشخص المختار ليس لديه اي تضارب في المصالح، التي يمكن ان تؤثر في نزاهة عمله كمصفٍّ.

هــ ــ إذا ارتأى القاضي الرئيس وجود تضارب في المصالح، فينبغي ان يقوم بإبلاغ ذلك للكاتب ويجب على الكاتب تعيين مصفٍّ جديد عن طريق القرعة من خلال مجموعة مختارة عشوائياً.

و ــ عند تقرير عدم وجود تعارض في المصالح يخل بأهلية المصفي، يجب على القاضي رئيس المحكمة التجارية أن يصدر كتاب الصلاحية بتعيين المصفي وتفويض كامل السلطات والصلاحيات له من اجل اداء مسؤولياته بموجب هذا القانون.

ز ــ يجوز للمحكمة التجارية عزل المصفي عن التعيين لسبب ما، وقبل عزل المصفي فإن له الحق في فترة 20 يوم عمل بموجب إشعار خطي يتضمن الأساس الذي عزل من اجله، وفرصة في ان يستمع اليه فيما يتعلق بهذا الصدد في اجتماع، ويجوز حضوره من قبل المدين او اي دائن يجب على المحكمة التجارية تحديد تعويض عادل للمصفي مقابل الخدمات التي أداها في هذه الدعوى، شريطة أن تكون هذه الخدمات لا علاقة لها بأسباب عزل المصفي.

ح ــ ويقوم المصفي بالعمل بهذه الصفة حتى يتم الانتهاء من قضية الإفلاس او استقالته او وفاته او عزله لاحد الاسباب من جانب المحكمة التجارية، اذا استقال المصفي، او توفي ثم تم عزله لسبب ما، يتم اختيار مصفٍّ آخر خلفا له على النحو المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة 7.



ملحوظة تفسيرية

تحتوي هذه المادة على تشكيل هيئة خاصة من الأشخاص المؤهلين الذين يمكن ان يكونوا محامين او محاسبين، او غيرهم من المهنيين، الذين يعتبرون من قبل المحكمة التجارية كمؤهلين لأداء المهام المطلوبة من المصفي بموجب هذا القانون، يقع على عاتق المحكمة التجارية التزام بخلق معايير مناسبة لضمان ان افراد الهيئة مختصون ومؤهلون، ويتمتعون بالنزاهة والاتقان، باستثناء الظروف غير العادية، مثل رفع قضية كبيرة او معقدة، تشير هذه المادة الى ان التعيين يجب ان يستند الى نظام قرعة عشوائية لتجنب اي مظهر غير لائق او التواطؤ في عملية تعيين المصفين، فمن الاهمية بمكان لنزاهة عملية الافلاس ألا يكون لدى المصفي اي تضارب في المصالح تجاه المدين، توفر هذه المادة نظاما سريعا وشفافا للإفصاح لضمان النزاهة المطلوبة، بالاضافة الى توافر هذه المادة امكانية عزل المصفي بناء على سبب يمكن طلب عزل المصفي من جانب المدين او اي دائن، او بناء على التحقيق الذين تجريه المحكمة التجارية، من اجل توضيح اسس عزل المصفي وتعزيز الشفافية، ينبغي ان يعلن عن اسباب العزل او رفض طلب العزل، من قبل المحكمة التجارية، حيثما كان ذلك عملياً.



المادة 6 مسؤولية المصفي

أ ــ مع مراعاة أحكام الفقرة 6 (ب) يكون المصفي مسؤولاً شخصياً عن اي خسارة تلحق بالممتلكات الناشئة عن:

1 ــ النشاط الإجرامي او الفساد من قبل المصفي في شكل رشاوى او محسوبية، او سلوك آخر اثناء ادارته للممتلكات.

2 ــ تواطؤ من قبل المصفي مع أي دائن، المشتري، او اي شخص آخر في ما يتعلق بإدارته للممتلكات.

3 - سرقة المصفي من الممتلكات، بما في ذلك المال في الحسابات المصرفية، أو النقدية، أو أي ممتلكات أخرى.

4 - خيانة الأمانة من قبل المصفي في التعامل مع المحكمة التجارية، فيما يتعلق بإدارته للقضية.

5 - الإهمال الجسيم والتهور، أو لسوء النية من قبل المصفي في تعامله على الممتلكات أو فيما يتعلق بإدارته للقضية.

ب - المصفي لن يكون مسؤولا شخصيا عن اي خسارة للمتلكات في الحالات التالية:

1 - الفعل الذي أدى الى الخسارة المزعومة كان بالسلطة الممنوحة بموجب هذا القانون، وتمت الموافقة عليه من قبل المحكمة التجارية بعد الإفصاح الكامل عن جميع الحقائق المادية.

2 - الفعل الذي أدى الى الخسارة المزعومة من قبل المصفي كان أثناء ممارسته لتقديره التجاري بحسن نية، ويتفق مع معايير الحكم الأعمال كما هي موجودة في المجتمع.

3 - الفعل الذي أدى الى الخسارة المزعومة نشأ عن إهمال بسيط للمصفي، وليس نتيجة سوء النية، أو السرقة، أو الخداع لهدف معين، او سلوك متعمَّد وخبيث.

ج - لأي دائن أو أي عضو من أعضاء المحكمة التجارية الحق في أن يودع لدى الكاتب بيانا يتضمن حقائق تشكل اساسا كافيا لمسؤولية المصفي بموجب هذه المادة. اذ يودع مثل هذا البيان واذا خلص القاضي الرئيس إلى ان الادعاءات في البيان قد تشكل سببا للمسؤولية المصفي بموجب هذه المادة، يجوز للقاضي الرئيس تعيين محام مستقل للتحقيق في الادعاءات، واذا رأى المحامي انه من المناسب، تتم مباشرة دعوى ضد المصفي امام المحكمة التجارية. وتكون كل الاشياء المستردّة من المصفي بموجب هذه المادة في عداد الممتلكات التي يتم توزيعها وفقا لاحكام هذا القانون لمصلحة جميع الدائنين.
 

بوورصجي

موقوف
التسجيل
2 يناير 2013
المشاركات
819
الإقامة
قلب امي
ملحوظة تفسيرية

تتناول هذه المادة مسؤولية المصفي، ومن المهم إعطاء عناية كبيرة لاختبار وتعيين المصفي للتأكد من أن واجباته يتم أداؤها بكفاءة وصدق. المصفي الذي يؤدي واجباته بما يتفق مع هذا القانون لا ينبغي أن يكون مسؤولا شخصيا إذا كانت النتائج مخيّبة لأمل الدائن. وهذا يشمل الاجراءات التي اتخذت بموافقة المحكمة التجارية. لان القانون يسمح للمصفي باتخاذ اجراءات تستند الى تقديراته التجارية، كما لا ينبغي تمحيص تلك الاجراءات لمجرد ان النتائج، في وقت لاحق، ليست الامثل.

ومع ذلك، اذا كان المصفي يتصرّف بطريقة غير شريفة او بإهمال جسيم، فينبغي ان يكون مسؤولا. على سبيل المثال فقط، في ما يلي انواع الانشطة التي ينبغي ان تشكل اساسا للمسؤولية الشخصية:

1 - السرقة من الحساب المصرفي للممتلكات.

2 - التواطؤ مع المشترين في ما يتعلق ببيع الممتلكات.

3 - استجداء او تلقي رشوة لاتخاذ اجراءات معينة.

4 - الفشل في تأمين الممتلكات بطريقة مهملة بشكل جسيم. او.

5 - الكذب على المحكمة التجارية حول مسألة جوهرية

بسبب الطبيعة الخطرة لادعاء المسؤولية ضد المصفي، ويشترط القانون ان تعرض مثل هذه الادعاءات أولاً أمام المحكمة التجارية، التي لديها السلطة لتعيين محام مستقل للتحقيق في الادعاءات، واذا كان ذلك مناسبا لاقامة دعوى ضد المصفي قبل المحكمة التجارية، لا تؤثر هذه المادة على المسؤولية الجنائية للمصفي عن أي انتهاك للقانون أو قدرة سلطة الادعاء المناسبة لتوجيه تهم بما يتفق مع ولايتها القضائية، بالاضافة الى ذلك، يمكن عزل المصفي وإنهاء خدمته، على النحو المنصوص عليه في المادة 7 (ز)، اذا كان يؤدي واجباته بطريقة غير شريفة أو بإهمال جسيم.



المادة 7.. واجبات وصلاحيات المصفي

يكون للمصفي الواجبات والصلاحيات التالية:

أ - يجتمع مع المدين في المكان الرئيسي لأعمال المدين في غضون يومي عمل على صدور كتاب الصلاحية.

ب - السيطرة اما عن طريق الحيازة من خلال التأمين بواسطة القفل، أو وسائل اخرى، وذلك لجميع الممتلكات كمصفي يراه مناسبا وضروريا للحفاظ على الممتلكات في انتظار البت النهائي في التصرف فيها، وفقا للمادة 25 (استرداد الممتلكات).

ج - إجراء جرد للممتلكات في غضون 10أيام عمل من تاريخ صدور كتاب الصلاحية.

د - التحقيق في الشؤون المالية للمدين.

هــ - تقديم توصية الى المحكمة التجارية عما اذا كانت منشأة المدين يجب ان تغلق فوراً او تستمر على اساس مؤقت في انتظار الموافقة النهائية من قبل المحكمة التجارية لخطة التصفية أو خطة لإعادة التأهيل.

و - تقديم توصية الى المحكمة التجارية عما اذا كانت دعوى الافلاس ينبغي ان تمضي قدما بشكل عاجل ومتزامن مع التوصية المبينة في الفترة 9 (هــ).

ز - دراسة المطالبات المقدمة من قبل الدائنين وتقديم الاعتراضات على هذه المطالبات الى الحد الذي تكون غير صالحة وفقا لأحكام المادة 35 (الايداع والتحقق من المطالبات).

ح - وفقا لأحكام المادة 18 (تحقيق المصفي بشأن إعادة التأهيل)، يكون للمصفي جميع الصلاحيات اللازمة للتحقيق في الشؤون المالية والتجارية للمدين وتحديد ما اذا كان هناك احتمال معقول للموافقة على خطة اعادة التأهيل التي من شأنها ان تنتج نتيجة اكثر مواتاة للدائنين والمدين والاطراف المعنية الاخرى من تحت خطة التصفية.

ط - الاشراف على تسيير المدين لاعماله اذا تم الاذن للمدين بتسيير الاعمال خلال مباشرة هذه الدعوى.

ي - تقديم تقارير دورية الى المحكمة التجارية في الشكل والتواتر المطلوب من قبل القاضي رئيس المحكمة التجارية.

ك - دفع نفقات مباشرة دعوى الافلاس:

1 - على النحو المسموح به في سياق الأعمال التجارية المعتادة، بموجب المادة 16 (عملية تسيير أعمال المدين) والمادة 30 (ب) (المال المحصل من التصرف في الممتلكات وعوائدها) أو.

2 - للنفقات غير الاعتيادية، بعد الحصول على موافقة خطية من المحكمة التجارية، بعد اخطار وفرصة لعقد جلسة استماع.

ل - رفع دعاوى قضائية أو الاستئناف كمصفٍّ أو باسم المدين في أي محكمة مختصة، بما في ذلك المحكمة التجارية، أو في محكمة أجنبية لها ولاية قضائية، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - استئناف الأحكام السلبية لمسؤولية المدين قبل فتح القضية ورفع دعاوى ضد أي أشخاص يرفضون بعد الطلب رد الممتلكات، وفقا للمادة 25 (استرداد الممتلكات) أو المال أو الممتلكات التي تخضع للالغاء وفقا للمادة 26 (المعاملات المعرضة الى الالغاء)، أو ضد أي شخص يحدده المصفي كمخالف لالتزاماته تجاه المدين عن دفع المال أو أداء آخر.

م - تسوية المنازعات الناشئة عن مباشرة دعوى الافلاس، شريطة ألا ترفض هذه التسويات من المحكمة التجارية في غضون 10 أيام عمل بعد اخطارها بالتسوية المقترحة.

ن - المشاركة في اجتماعات المحكمة التجارية أو في الاجراءات البديلة لتسوية المنازعات التي قد تكون مناسبة في ما يتعلق بمباشرة دعوى الافلاس.

س - ترؤس وتحديد مواعيد اجتماعات الدائنين.

ف - تعيين المحاكمين، والمحاسبين والدلالين والمثمنين، أو غيرهم من المهنيين، حسب الضرورة لمباشرة دعوى الافلاس، ولكن فقط بموافقة خطية من القاضي رئيس المحكمة التجارية.

س - أداء المسؤوليات والواجبات الأخرى التي فرضت على المصفي في هذا القانون.
 

بوورصجي

موقوف
التسجيل
2 يناير 2013
المشاركات
819
الإقامة
قلب امي
ملحوظة تفسيرية

توفر هذه المادة الأدوات الأساسية التي يحتاجها المصفي لمباشرة دعوى الافلاس، ولمنع المزيد من الخسائر، يجب على المصفي تأمين وحصر جميع الممتلكات على الفور، يجب على المصفي - أيضاً - ان يبدأ تحقيقاً في الشؤون التجارية للمدين لتحديد افضل طريقة لتعظيم قيمة الممتلكات لمصلحة الدائنين، والغرض الأساسي من اجتماع المصفي الأول مع المدين هو تحديد ما إذا كان ينبغي للمدين مواصفة أعماله أثناء اجراءات دعوى الافلاس ومدى امكانية نجاح هذه الأعمال، (انظر المادة 16، الملحوظة التفسيرية). بعد التحقيق الذي يجريه المصفي يجوز له ان يقرر التوصية باستمرار أو اغلاق منشأة المدين، وكذلك ما إذا كان هناك احتمال معقول للموافقة على خطة اعادة التأهيل، التي من شأنها ان تنتج نتيجة أكثر مواتاة للدائنين، ولأنه قد لا تستفيد بعد دعاوى الافلاس من العملية الكاملة المنصوص عليها في هذا القانون، تخول هذه المادة الى المصفي ان يوصي بالاسراع في عملية الافلاس. قد يكون قرار الاستعجال مناسباً. على سبيل المثال، عندما يكون المدين لديه عدد قليل من الدائنين، أو المبلغ الاجمالي من المطالبات ضئيلاً، أو ان قيمة الممتلكات التي تسدد ديون الدائنين غير متنازع فيها. وبالاضافة الى ذلك، يجوز للمصفي الاعتراض على المطالبات، بدء الاجراءات القانونية، تسوية المطالبات المتنازع عليها، السعي إلى إلغاء المعاملات، أو اتخاذ أي اجراء آخر مرخص به في هذا القانون. وتشمل القدرة على المشاركة في الاجراءات الأجنبية، صلاحية المصفي للدخول في البروتوكولات مع ولايات قضائية أجنبية، إذا لزم الأمر. وطوال فترة الاجراءات يتوجب على المصفي الاستمرار في تقديم تقاريره الى المحكمة التجارية.



المادة 8. واجبات المدين.

أ - يجب على المدين الذي يقدم التماسا اختياريا ان يرفق قائمة مع الالتماس تشتمل على اسماء وعناوين دائني المدين، وإن لم يكن شخصا طبيعيا، ويجب أن تشمل تلك القائمة اسماء المساهمين.

ب - في غضون 15 يوم عمل بعد وقت البدء، يجب على المدين أن يودع في سجل الإفلاس الرسمي:

1 - قائمة كاملة ودقيقة لجميع دائني المدين مع أسمائهم وعناوينهم والمبالغ المستحقة، والضمانات، إن وجدت.

2 - قائمة كاملة ودقيقة لجميع الممتلكات بما في ذلك قائمة لجميع الأصول المادية وغير المادية التي يملكها المدين، سواء كانت مملوكة كليا أو جزئيا مع تقدير قيمة ملكية المدين في كل منها.

ج - في غضون ثلاثة أيام عمل بعد وقت البدء، يجب على المدين ان يقدم للمصفي نسخا من جميع العقود الجارية (على سبيل المثال، عقود الإيجار) والتي كان المدين طرفا فيها، وكان له حقوق تعاقدية او واجبات واعتبار من وقت البدء.

د - يجب علىالمدين التعاون مع، وبناء على طلب معقول من المصفي، مساعدة المصفي في اداء واجباته.

ه‍‍ - يتعين على المدين تقديم هذه المعلومات الاضافية المتعلقة بأصول المدين، والتزاماته والمعاملات المالية التي قد يتم طلبها من قبل المصفي.

و - يجب على المدين ان يسلم المصفي، فور عرض كتاب الصلاحية عليه من قبل المصفي، إما الحيازة واما السيطرة على جميع الممتلكات بما في ذلك، ولكن ليس حصرا الممتلكات المنقولة والحسابات المصرفية وحسابات القبض والنقد.

ز - يجب على المدين حضور جلسات المحكمة التجارية حسب توجيهات القاضي الذي يرأسها واجتماعات الدائنين كما يحددها المصفي.

ح - يجب على المدين، عدم نقل ملكية أي ممتلكات بعد عرض كتاب الصلاحية عليه عدا ما أذن فيه خطيا من قبل المصفي فيما يتعلق بالتحويلات التي تمت في سياق الاعمال الاعتيادية او ما تأذن به المادة 13 (استمرار أو انهاء الأنشطة التجارية) أو المادة 16 (تشغيل منشأة المدين).

ط - يجوز للمحكمة التجارية أن تأمر باستخدام استمارات رسمية من قبل المدين للوفاء بالتزامات المدين بموجب هذه المادة.



ملحوظة تفسيرية

تنص هذه المادة على الواجبات الأساسية للمدين بعد وقت البدء. ومن المبادئ الأساسية لقانون الإفلاس، الحاجة لشفافية العملية. الشفافية مستمدة من التعاون، والإفصاح والمساعدة. الهدف هو السماح لمصفي بالوفاء بالتزاماته وخلق الثقة بنزاهة العملية بين الدائنين. ومع ذلك ليست كل حالة مماثلة. لذلك، هذه المادة تتطلب معلومات أساسية من كل مدين وايضا تلزم المدين للتعاون مع وتقديم هذه المعلومات الاضافية إلى المصفي حسبما يطلب اعتمادا على طبيعة الاعمال.

توفر هذه المادة المزيد من المسؤولية الشخصية للاشخاص المستمرين في التجارة بعد ان اصبحت المؤسسة معسرة ما لم يكن هذا الشخص قد قام باتخاذ خطوات معقولة لمعالجة هذا الإعسار، بما في ذلك إما بدء الاجراءات بموجب هذا القانون واما تقديم خريطة رسمية للاجراء المنصوص عليه في القانون.



المادة 8 - أ - واجبات والتزامات من الأشخاص المسيطرين

1 - قد يكون الشخص المسيطر مسؤولا شخصيا عن اي من الخسائر التي تلحق الدائنين نتيجة لاستمرار المدين في التجارة لتكبد خسائر او تكبد ديون اضافية بعد علم هذا الشخص، أو كان من المنطقي ان يعلم، ان المدين اصبح مفلسا، كما هو محدد في هذا القانون إذا كان في غضون 30 يوما بعد هذا التاريخ.

أ - لم يقم هذا الشخص المسيطر باتخاذ ما يلزم لبدء الاجراءات بموجب هذا القانون.

ب - لم يقم هذا الشخص المسيطر باتخاذ ما يلزم نحو موافقة المدين على الخضوع لخريطة الاجراءات العاجلة المنصوص عليها في القانون رقم ــــــــــــــــ، عام 2013.

ج - لم يتخذ الشخص المسيطر تلك الخطوات الأخرى التي قد تكون ضرورية لمنع مزيد من الخسائر للدائنين بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، إشراك اشخاص مهنيين لتقديم المشورة بشأن كيفية تجنب الاضرار بالدائنين واتخاذ خطوات ايجابية لحماية اصول المدين.

2 - وتقتصر اي مسؤولية من هذا القبيل على الاضرار الفعلية الناجمة مباشرة جراء عدم تصرف الشخص المسيطر.
 

بوورصجي

موقوف
التسجيل
2 يناير 2013
المشاركات
819
الإقامة
قلب امي
بانتظار رأي الجهات المعنية

ما تنشره القبس اعتبارا من اليوم مسودة مشروع قانون اعدها البنك الدولي، على ان توزعها وزارة التجارة على عدة جهات معنية لابداء رأيها بها وجمع كل التعديلات المطلوبة قبل اكتوبر المقبل.





التعريفات



المادة 3 تعريفات:

يكون للكلمات في هذا القانون المعاني المخصصة لها كما هو مبين ادناه:‍

أ ــ مطالبة ادارية، مطالبة بالتعويض عن النفقات التي تم تكبدها في ادارة الدعوى على النحو المنصوص عليه في المادة 32 (المطالبات الادارية).

ب ــ المصفي، الشخص المعين بموجب المادة 5 (تعيين المصفي) للاشراف على ادارة دعاوى الافلاس عن طريق اداء المهام المنصوص عليها في المادة 7 (واجبات وصلاحيات المصفي).

ج ــ خطة اعادة التأهيل، خطة بموجبها يجوز للمدين الاحتفاظ بالممتلكات في مقابل دفع كل او جزء من المطالبات على اقساط، او وفقا لاي شروط اخرى يوافق عليها من قبل الدائنين، والتي توافق عليها المحكمة التجارية بموجب المادة 21 (خطة اعادة التأهيل).

د ــ جريمة الافلاس، اي فعل يشكل جريمة افلاس على النحو المبين في المادة 40.

هــ ــ المطالبة، الحق في السداد من تاجر السلع المباعة او الخدمات المقدمة، او اموال مقرضة، او ضرر لشخص او ممتلكات او لاي سبب من الاسباب الاخرى التي قد ينشأ بموجبها دين و فقا للقانون المعمول به.

و ــ التصنيف، انشاء فئات او مجموعات من المطالبات بحقوق مماثلة ضد المدين والممتلكات بغرض معالجة مثل هذه المطالبات في خطة اعادة التأهيل، والموافقة على هذه الخطة من قبل اصحاب هذه المطالبات.

ز ــ كاتب، الشخص او الممثل المحدد من الشخص المعين من قبل المحكمة التجارية لتلقي وحفظ جميع السجلات المقدمة من الاطراف بشأن دعوى افلاس، بعد الحصول على اذن من القاضي رئيس المحكمة التجارية، يجوز للكاتب توظيف اشخاص اضافيين حسب الضرورة لانجاز واجبات وظيفة الكاتب، يكون للكاتب مثل هذه الواجبات كما يحددها القاضي رئيس المحكمة التجارية.

ح ــ المحكمة التجارية، المحكمة التجارية تعني المحكمة التي انشئت بموجب القانون ولها ولاية قضائية على مسائل القانون التجاري.

ط ــ الشخص المسيطر، اذا كان المدين شخصا طبيعيا، فذلك الشخص يشمل المدين ويشمل اي شخص اخر يمارس سيطرة كبيرة على ادارة وتشغيل اعمال المدين، اذا كان المدين شخصا اعتباريا، الشخص المسيطر يعني اي موظف، او المصفي، او مدير ادارة او اي شخص اخر لديه سيطرة كبيرة على ادارة وتشغيل اعمال المدين، سواء كان هذا الشخص معينا كـ «ضابط»، «او مدير» او «مدير ادارة» ام لا، والقصد من هذا التعريف ان يشمل جميع الاشخاص الذين يمارسون السيطرة الفعلية على ادارة وتشغيل اعمال المدين، والذين هم في وضع يسمح لهم بالمشاركة او التأثير بشكل كبير، في قرار اتخاذ اجراءات تصحيحية فيما يتعلق بحماية مصالح دائني المدين.

ي ــ الدائن، الشخص الذي يتقدم بدعوى ضد المدين.

ك ــ المدين، التاجر الذي يرفع دعوى بموجب هذا القانون او ضد من اقيمت ضده دعوى افلاس اجباري نتيجة التماس افلاس اجباري قدم من جانب دائني التاجر، بموجب هذا القانون، رهنا باحكام المادة 4 (اهلية المدين) قد يكون المدين فردا او شركة مسجلة او غير مسجلة او اي كيان آخر ضمن تعريف الشخص.

ل ــ حساب البنك العقاري الحساب المصرفي الذي فتحه المصفي في كل دعوى والتي يأمر المصفي ايداع العائدات من ادارة دعوى الافلاس فيه وفقا للمادة 30 (المال المحصل من التصرف في الممتلكات).

م - الممتلكات: جميع الممتلكات التي يكون للمدين فيها اي حصة ملكية على النحو المحدد في المادة 23 (الممتلكات).

ن - الممتلكات المعفاة: الممتلكات التي يسمح للمدين الاحتفاظ بها كمعفاة بموجب المادة 24 (اعفاء الممتلكات من جانب المدين).

س - دعوى الافلاس: اجراءات اعادة تأهيل المؤسسات التجارية او تصفيتها بموجب هذا القانون.

ف - الافلاس: الحالة المالية التي تتجاوز فيها ديون الشخص اصوله في التقييم الحالي او ان الشخص غير قادر عموما على سداد الديون عند استحقاقها.

س - خطاب الصلاحية: الرسالة التي وقعها القاضي رئيس المحكمة بتعيين المصفي ويفوض اليه السلطة الكاملة والمسؤولية لتنفيذ وتطبيق احكام هذا القانون، ويخضع هذا التفويض لرقابة المحكمة التجارية على النحو المنصوص عليه في هذا القانون.

ص - خطة التصفية: الخطة التي وافقت عليها المحكمة التجارية بموجب المادة 17 (خطة التصفية) لبيع الممتلكات كشأن قائم او في انصبة فردية لتلبية مطالبات وتكاليف ادارة دعوى الافلاس.

ق - اخطار: ما لم ينص على خلاف ذلك في احد المواد، او امر من المحكمة التجارية، او القواعد الاجرائية، فان الاخطار بموعد الاجتماع يعني: 1 - يجب ان يرسل الاخطار قبل 20 يوم عمل من انعقاد الاجتماع، 2 - يتم تقديم الاخطار قبل الكاتب، 3 - لا يجوز ان يكون الاجتماع مفتوحا للجمهور، 4 - يجب ان يتضمن الاخطار التاريخ والوقت والمكان للاجتماع، و5 - يجب ان يرسل الاخطار عن طريق البريد الالكتروني الى المدين والمصفي وجميع الدائنين، واي شخص تقدم بطلب للحصول على اخطار من الكاتب، يتطلب صدور الاخطار من المصفي او الكاتب، او اي طرف عن اي حدث او واقعة اخرى، وذلك قبل 20 يوم عمل، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون او اي حكم من المحكمة التجارية يجيز الاخطار في اشكال اخرى، مثل منشور، رسالة الكترونية، او نشرها على موقع على شبكة الانترنت، بالاضافة الى الحد الادنى للاخطار المنصوص عليه في هذه المادة.

رـ السجل الرسمي للافلاس: الملف العمومي المحفوظ من قبل الكاتب والذي يوضع ويسجل فيه جميع الاوراق المقدمة في دعوى الافلاس.

ش - شخص: الشخص الطبيعي، المؤسسة، والشركة ذات مسؤولية محدودة، والشركة (بما في ذلك شركة عامة او محدودة)، ووديعة الاعمال التجارية، او اي كيان اخر له وجود قانوني مستقل بموجب القانون المعمول به او جهة حكومية او هيئة.

ط - العريضة: الورقة التي يتم رفعها اما من جانب المدين او الدائن باعتبارها واحدة من الخطوات المطلوبة لبدء دعوى الافلاس بموجب المادتين 10 او 11. العريضة المقدمة من جانب المدين يشار اليها بالعريضة الاختيارية المادة 10. العريضة المقدمة من جانب الدائن للمدين يشار اليها بالعريضة الاجبارية المادة 11.

ث - دعوى اعادة التأهيل: الدعوى التي يدعي فيها المدين برغبته في اعادة التأهيل بموجب خطة لإعادة التأهيل، أو أي دعوى اخرى مرفوعة بناء على القانون الذي يعتزم المصفي الحصول بموجبه على الموافقة على خطة اعادة التأهيل.

ص - المطالبة المضمونة: المطالبة التي اقيمت من قبل احد الدائنين للوفاء بحق مضمون بحق حبس او رهن او اي حق اخر على الممتلكات المنقولة او العقارية الى الحد المسموح به بموجب القانون واجب التطبيق. تكون مثل هذه المطالبة مطالبة مضمونة الى حد قيمة الضمانات الضامنة لهذه المطالبة.

ذ - وقت البدء: تاريخ ووقت بدء دعوى الافلاس من قبل الكاتب بموجب المادة 9 (البدء في دعوى الافلاس).

ث - التاجر: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمارس التجارة بغض النظر عما اذا كانت هذه التجارة هي في شكل من اشكال التصنيع او التجارة او الخدمات او غير ذلك، باستثناء ما هو مبين في المادة 4 (أهلية المدين).

غ - تحويل: تحويل الملكية، او المال او اعتبارات اخرى من طرف الى آخر، بما في ذلك دون حصر، مدفوعات الديون، ومنح الرهن العقاري، ومنح الامتيازات على الممتلكات المنقولة.
 
أعلى