ما لم يتم التنفيذ خلال ثلاث سنوات.. "الاقتصادية": إلغاء قرارات الجمعية العمومية بزيادة رأسمال الشرك

Arabeya Online

عضو نشط
التسجيل
24 مايو 2012
المشاركات
6,504
أرست محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية قاعدة قانونية مضمونها ان قرار زيادة رأس المال المصدر للشركات المساهمة لابد ان ينفذ خلال الثلاث سنوات التالية لصدور قرار الزيادة سواء من الجمعية العمومية العادية او غير العادية والا يعتبر ملغي‏.‏
وأوضحت المحكمة ان قرار الزيادة يصدر من الجمعية العامة غير العادية حال زيادة رأس المال المصدر قبل سداده بالكامل.اما اذا كان رأس المال المصدر قد تم سداده بالكامل قبل زيادته فإن اقرار الزيادة يصدر من الجمعية العامة العادية. في هذا السياق.. وفقا للاهرام.

رفضت المحكمة دعوي عضو مجلس ادارة ورئيس احدي الشركات المتخصصة لتجميع السيارات يطالب بحصته في أرباح الشركة التي قدرها بمليوني جنيه عن عامي2007,2006 بعد ما قرر ان الجمعية العمومية للمساهمين عقدت اجتماعها في10 إبريل2008 ووزعت ارباحا علي المساهمين عن العامين المذكورين وحرمت اعضاء مجلس الادارة من النسبة المخصصة لهم.

كشف تقرير الخبير الفني الذي انتدبته المحكمة أن اجتماع الجمعية العمومية العادية للمساهمين قد وافق بالاجماع علي تكوين احتياطي قانوني من ارباح(2006 ـ2007) بنسبة5 % وزيادة رأس المال من الارباح المرحلة الي200 مليون جنيه وان الشركة لم تقم بتوزيع مبالغ نقدية كأرباح علاوة علي ذلك ان قرار زيادة رأس المال للشركات لم يفعل منذ صدوره مما يعتبر ملغي.

اصدر الحكم المستشار محمد عبدالرءوف محمد غانم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد عبدالعزيز ومحمد احمد حسن نصر رئيسي المحكمة بأمانة سر ابراهيم ابوالسعود.
 
أعلى