"المصرية للتمويل" تطرح مقترحا بخصوص تعديل قواعد القيد بالبورصة المصرية

Arabeya Online

عضو نشط
التسجيل
24 مايو 2012
المشاركات
6,504
أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار عن طرح مقترحا بخصوص تعديل قواعد القيد بالبورصة المصرية للنقاش المجتمعي خلال الفترة من 31 يوليو 2013 و حتي 8 أغسطس 2013 . وقالت الجمعية، فى بيان صحفي تلقي "مباشر" نسخه منه، أنه فى اطار متابعتها لاجراءات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية واوضاعها و المشكلات التي تثار مع مساهميها بخصوص تطبيقات عملية الحوكمة و الافصاح بالبورصة المصرية خلال الفترة الماضية فقد تلاحظ عدم تضمين تقرير مجلس الادارة السنوي للشركات المقيدة – و الذي تنظم احكامه المادة 17 من قواعد القيد - توضيحا لموقف قيد اسهم الشركة بالبورصة و ما طرأ عليه من تغيرات خلال العام. أضاف البيان ان الجمعية تهدف من هذا المقترح ان تكون الجمعية العامه لديها افصاح كافى عن وضع قيد اسهم الشركة بالبورصة و مدي التزام ادارة الشركة بقواعد القيد وذلك من خلال تضمين تقرير مجلس الادارة السنوى المعروض على الجمعية العامه بمدي توافق الشركة مع قواعد قيد و استمرار قيد و شطب الاوراق المالية وماهية مخالفات القيد و الافصاح ( ان وجدت ) التي وقعت في حق الشركة خلال العام و اسبابها ( ان وجدت ) و ما اتخذته ادارة الشركة من اجراءات لضمان عدم تكرارها .
واقترحت الجمعية تعديل المادة ( 17 ) من قواعد القيد باضافة بند جديد لنص المادة يكون نصه علي النحو التالي : " و كذلك موقف القيد بالبورصة و اي تغيرات طرأت عليه حسب الاحوال وكذا الجزاءات والمخالفات التى وقعت على الشركة نتيجة عدم الالتزام بقواعد القيد والإجراءات التى اتخذتها الشركة لمنع حدوث هذه المخالفات مستقبلا " . اوضحت الجمعيه انه بالاشارة الي احكام المواد ارقام ( 61 و 63 و 64 و 65 و 66 ) من القانون رقم 159 لسنة 1981 و المواد ارقام 215 و 216 من اللائحة التنفيذية للقانون و المختصة بتنظيم اجراءات و مواعيد عقد الجمعيات العمومية للشركات . و في ضوء ما تلاحظ من تكرار عدم دعوة الشركات لعقد اجتماعات الجمعيات العامة لفترات تتجاوز 3 أشهر و 6 اشهر من تاريخ نهاية السنة المالية (حسب النظام الاساسى للشركة ) رغم التزاماهم بتقديم القوائم المالية السنوية في المواعيد المقررة مما يضر بحقوق المساهمين نتيجة لخلو قواعد القيد من اى الزام بدعوة الجمعية العامه العادية فى المواعيد المحددة قانونا ، واقتصار الالزام على الشركات فيما ورد بالقانون 159 لسنة 1981 ، الذى لم يرد به اية جزاءات رادعه تلزم مجالس ادارت الشركات بالدعوة للجمعية فى مواعيدها. واقترحت الجمعية تعديل المادة ( 20 ) من قواعد القيد بتعديل نص الفقرة الاخيرة من النقطة ( 1 ) من المادة لتكون على النحو التالى : " وفى جميع الأحوال يجب أن يتم إعداد القوائم المالية السنوية واعتمادها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ويلتزم مجلس ادارة الشركة بدعوة الجمعية العامه خلال هذه الفترة للتصديق على هذه القوائم ، وان يرفق بها تقرير مجلس الإدارة السنوي المشار إليه في المادة (17) من قواعد القيد " .
 
أعلى