خالد عبدالحميد الزامل
عضو نشط
بيان هام بشأن قانون صندوق الأسرة ولائحته التنفيذية
بتاريخ: 12/5/2013م نشر في الجريدة الرسمية للدولة (الكويت اليوم) نص القانون رقم (104) لسنة 2013 في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة ، وبتاريخ: 9/6/2013م تم نشر اللائحة التنفيذية للقانون .
سيستفيد من هذا الصندوق كل من لديه قرض مسجل لدى البنوك وشركات الاستثمار التقليدية قبل: 30/3/2008 حتى ولو قام بجدولة قرضه بعد ذلك التاريخ ، أما من قام بسداد كامل قيمة القرض بتاريخ سابق أو كان قرضه من البنوك أو شركات الاستثمار الإسلامية، فأنه لا يشمله صندوق الأسرة.
تدور فلسفة قانون صندوق الأسرة حول محور القرض الحسن ، فالدولة ستقدم قرض حسن يسدد على 15 سنة بدون فوائد ليسدد المواطنون مديونياتهم القديمة للبنوك وشركات الاستثمار ، ووفقاً للقانون فأنه يجب بحث وفحص وتمحيص القرض أو التسهيلات عن إذا ما كانت تنطوي على مخالفات للقانون أو تعليمات البنك المركزي ، فيتم تصويبها إن وجدت ، ويرد الباقي لمصلحة العميل ، وذلك قبل الدخول في الصندوق .
وحيث أن بعض البنوك أو شركات الاستثمار التقليدية قد تلجأ إلى التحايل أو الالتفاف على نصوص القانون - كما حصل في بعض الحالات التي تم معالجتها في صندوق المعسرين - بهدف إدخال المقترضين في الصندوق دون معالجة مديونياتهم بما يتفق مع القانون وتعليمات البنك المركزي المتصلة بهذا الشأن ، أو عدم قبول إدخالهم بالصندوق بالتلاعب بمفهوم إعادة الجدولة .
لذا ، فأننا ننصح الأخوة والأخوات المواطنين بمراجعة عقود قروضهم وتفاصيل تلك القروض لمعرفة موقفهم القانوني السليم قبل التوقيع على التسوية وفقاً لقانون صندوق الأسرة ، ونقترح عليهم مراجعة أحد المختصين بالقروض قبل تقديم الطلب أو التوقيع على التسوية ، وذلك لضمان حقوقهم وموقفهم القانوني المتوافق مع القانون .
علماً بأن مخالفات البنوك التي يجب أخذها بالاعتبار عند التسوية وفقاً لقانون صندوق الأسرة وخصم قيمة تلك المخالفات وتحميلها للبنوك وشركات الاستثمار وإرجاع قيمة تلك المخالفات للمقترضين ، هي كالتالي:-
(1) خصم أي قيم بتجاوز الحد الأقصى للإقراض وهو 70 ألف دينار .
(2) خصم أي قيمة لتجاوز 50% من صافي الراتب في يوم منح القرض .
(3) خصم قيمة أي تجاوز لسعر الفائدة 4%+ سعر الخصم المعلن في التعاقد .
(4) خصم قيمة أي رسوم تم تقاضيها بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي .
(5) خصم قيمة أي قروض تمت بنظام البالون أو الدفعة الأخيرة .
ولمعرفة تفاصيل التسوية والموقف القانوني للمقترض ، فأنه يجب توافر المستندات التالية:-
(1) صورة عقد القرض أو القروض أو التسهيلات الممنوحة للمقترض .
(2) كشف حساب مفصل ومترجم بالعمليات التي تمت في اليوم الذي أدرج فيه القرض بالحساب .
(3) كشف حساب القرض ، مبين فيه ما سدد لأصل القرض وما سدد للفائدة .
(4) شهادة الراتب أو الدخل الذي تم منح القرض أو التسهيلات على أساسها .
(5) شهادة بقيمة المديونية المسجلة كما في: 12/6/2013م .
وللحصول على المستندات المطلوبة ، يجب بدايةً التوجه للبنك أو شركة الاستثمار وطلب تلك المستندات التفاصيل بكتاب رسمي يؤشر عليه بالاستلام على النموذج المعتمد من قبل وحدة حماية العملاء بالبنك المركزي ، وفي حال عدم تجاوب البنك أو شركة الاستثمار بتقديم المستندات المطلوبة ، يمكن اللجوء لوحدة حماية العملاء بالبنك المركزي لتقديم شكوى ضد البنك أو شركة الاستثمار ، ويمكنكم التواصل مع مكتب وحدة حماية العملاء بالبنك المركزي عبر الرقم (1864444) وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي .
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،
أخوكم / المدير العام / المستشار خالد عبدالحميد الزامل
بتاريخ: 12/5/2013م نشر في الجريدة الرسمية للدولة (الكويت اليوم) نص القانون رقم (104) لسنة 2013 في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة ، وبتاريخ: 9/6/2013م تم نشر اللائحة التنفيذية للقانون .
سيستفيد من هذا الصندوق كل من لديه قرض مسجل لدى البنوك وشركات الاستثمار التقليدية قبل: 30/3/2008 حتى ولو قام بجدولة قرضه بعد ذلك التاريخ ، أما من قام بسداد كامل قيمة القرض بتاريخ سابق أو كان قرضه من البنوك أو شركات الاستثمار الإسلامية، فأنه لا يشمله صندوق الأسرة.
تدور فلسفة قانون صندوق الأسرة حول محور القرض الحسن ، فالدولة ستقدم قرض حسن يسدد على 15 سنة بدون فوائد ليسدد المواطنون مديونياتهم القديمة للبنوك وشركات الاستثمار ، ووفقاً للقانون فأنه يجب بحث وفحص وتمحيص القرض أو التسهيلات عن إذا ما كانت تنطوي على مخالفات للقانون أو تعليمات البنك المركزي ، فيتم تصويبها إن وجدت ، ويرد الباقي لمصلحة العميل ، وذلك قبل الدخول في الصندوق .
وحيث أن بعض البنوك أو شركات الاستثمار التقليدية قد تلجأ إلى التحايل أو الالتفاف على نصوص القانون - كما حصل في بعض الحالات التي تم معالجتها في صندوق المعسرين - بهدف إدخال المقترضين في الصندوق دون معالجة مديونياتهم بما يتفق مع القانون وتعليمات البنك المركزي المتصلة بهذا الشأن ، أو عدم قبول إدخالهم بالصندوق بالتلاعب بمفهوم إعادة الجدولة .
لذا ، فأننا ننصح الأخوة والأخوات المواطنين بمراجعة عقود قروضهم وتفاصيل تلك القروض لمعرفة موقفهم القانوني السليم قبل التوقيع على التسوية وفقاً لقانون صندوق الأسرة ، ونقترح عليهم مراجعة أحد المختصين بالقروض قبل تقديم الطلب أو التوقيع على التسوية ، وذلك لضمان حقوقهم وموقفهم القانوني المتوافق مع القانون .
علماً بأن مخالفات البنوك التي يجب أخذها بالاعتبار عند التسوية وفقاً لقانون صندوق الأسرة وخصم قيمة تلك المخالفات وتحميلها للبنوك وشركات الاستثمار وإرجاع قيمة تلك المخالفات للمقترضين ، هي كالتالي:-
(1) خصم أي قيم بتجاوز الحد الأقصى للإقراض وهو 70 ألف دينار .
(2) خصم أي قيمة لتجاوز 50% من صافي الراتب في يوم منح القرض .
(3) خصم قيمة أي تجاوز لسعر الفائدة 4%+ سعر الخصم المعلن في التعاقد .
(4) خصم قيمة أي رسوم تم تقاضيها بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي .
(5) خصم قيمة أي قروض تمت بنظام البالون أو الدفعة الأخيرة .
ولمعرفة تفاصيل التسوية والموقف القانوني للمقترض ، فأنه يجب توافر المستندات التالية:-
(1) صورة عقد القرض أو القروض أو التسهيلات الممنوحة للمقترض .
(2) كشف حساب مفصل ومترجم بالعمليات التي تمت في اليوم الذي أدرج فيه القرض بالحساب .
(3) كشف حساب القرض ، مبين فيه ما سدد لأصل القرض وما سدد للفائدة .
(4) شهادة الراتب أو الدخل الذي تم منح القرض أو التسهيلات على أساسها .
(5) شهادة بقيمة المديونية المسجلة كما في: 12/6/2013م .
وللحصول على المستندات المطلوبة ، يجب بدايةً التوجه للبنك أو شركة الاستثمار وطلب تلك المستندات التفاصيل بكتاب رسمي يؤشر عليه بالاستلام على النموذج المعتمد من قبل وحدة حماية العملاء بالبنك المركزي ، وفي حال عدم تجاوب البنك أو شركة الاستثمار بتقديم المستندات المطلوبة ، يمكن اللجوء لوحدة حماية العملاء بالبنك المركزي لتقديم شكوى ضد البنك أو شركة الاستثمار ، ويمكنكم التواصل مع مكتب وحدة حماية العملاء بالبنك المركزي عبر الرقم (1864444) وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي .
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،
أخوكم / المدير العام / المستشار خالد عبدالحميد الزامل