Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أصدرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري فى مصر تقريرها القانوني الصادر ببطلان تخصيص قطة أرض بلغت مساحتها أكثر من مليون و145 ألف متر لشركة " النور " السياحية التى يملكها عمر محمد عوض بن لادن شقيق زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بمنطقة رأس سدر بمركز جنوب عيون سيناء بمحافظة جنوب سيناء مع إزام الخصوم رئيس الوزراء ووزير السياحة ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية بالمصروفات لتخصيصها بالأمر المباشر .
وقال التقرير الذي أعده المستشار محمد علي منيسي بإشراف المستشار وسام سعيد نائب رئيس مجلس الدولة، كتوصية بالرأي القانوني للمحكمة بالدعوي المقامة من خالد علي المرشح الرئاسي السابق، ومصطفي شعبان محمد المحامي، والنائب السابق حمدي الفخراني، مطالبين فيها بوقف تنفيذ العقد المبرم بين المختصمين بالدعوي والشركة الحاصلة على التخصيص الصادر بقرار من الهيئة العامة للتنمية السياحية بمنطقة رأس سدر بمنطقة عيون موسي، بمساحة تفصيلها مليون و145 ألفا و727 مترا، وبإجمالي سعر 197 مليون جنيه، بتقدير سعر 173 جنيها للمتر الواحد بالأمر المباشر دون أدنى اعتبار لقانون المزايدات والمناقصات.
واستند التقرير إلى نص المادة 58 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والتي نصت علي أنه لا يجوز لأية وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تنقل أو تجيز عقد أو صلح أو تحكيم، في مساحة تزيد عن خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارات المتخصصة من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وهو ما أكدته المادة 61 من ذات القانون.
واعتبر التقرير أن قرار رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التمنية السياحية رقم 41 لسنة 2010، وهو قرار لا تطهره وضعيته الصادر بها على النحو المشار إليه من المخالفات التي شابت إبرامه.
وتعرض التقرير إلي أن المادة 33 من القانون 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات نصت على حتمية "تشكيل لجنة بقرار من السلطة المختصة بخبرات وتخصصات نوعية لتحديد الثمن والقمة الأساسية محل التعاقد".
وأضاف التقرير إن المشرع كان واضحا في تركيزه على ضرورة طلب رأي إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في المساحات المباعة بالعقود (فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 88 فى 30 يناير 2004).
وقال التقرير الذي أعده المستشار محمد علي منيسي بإشراف المستشار وسام سعيد نائب رئيس مجلس الدولة، كتوصية بالرأي القانوني للمحكمة بالدعوي المقامة من خالد علي المرشح الرئاسي السابق، ومصطفي شعبان محمد المحامي، والنائب السابق حمدي الفخراني، مطالبين فيها بوقف تنفيذ العقد المبرم بين المختصمين بالدعوي والشركة الحاصلة على التخصيص الصادر بقرار من الهيئة العامة للتنمية السياحية بمنطقة رأس سدر بمنطقة عيون موسي، بمساحة تفصيلها مليون و145 ألفا و727 مترا، وبإجمالي سعر 197 مليون جنيه، بتقدير سعر 173 جنيها للمتر الواحد بالأمر المباشر دون أدنى اعتبار لقانون المزايدات والمناقصات.
واستند التقرير إلى نص المادة 58 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والتي نصت علي أنه لا يجوز لأية وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تنقل أو تجيز عقد أو صلح أو تحكيم، في مساحة تزيد عن خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارات المتخصصة من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وهو ما أكدته المادة 61 من ذات القانون.
واعتبر التقرير أن قرار رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التمنية السياحية رقم 41 لسنة 2010، وهو قرار لا تطهره وضعيته الصادر بها على النحو المشار إليه من المخالفات التي شابت إبرامه.
وتعرض التقرير إلي أن المادة 33 من القانون 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات نصت على حتمية "تشكيل لجنة بقرار من السلطة المختصة بخبرات وتخصصات نوعية لتحديد الثمن والقمة الأساسية محل التعاقد".
وأضاف التقرير إن المشرع كان واضحا في تركيزه على ضرورة طلب رأي إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في المساحات المباعة بالعقود (فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 88 فى 30 يناير 2004).