عبد المحسن : تعديل اللائحة التنفيذية الاخيرة لقانون الدمغة

Arabeya Online

عضو نشط
التسجيل
24 مايو 2012
المشاركات
6,504
القاهرة - كشف نبيل عبد المحسن رئيس قطاع الدمغة بمصلحة الضرائب ان وزارة المالية ستعدل اللائحة التنفيذية الاخيرة لقانون ضريبة الدمغة التى صدق عليها وزير المالية وتم نشرها بالجريدة الرسمية 16 مايو الماضى خلال ايام لضبط النص الخاص بتحصيل الضريبة على خدمات توصيل المياه والغاز والكهرباء .

قال عبد المحسن فى حوار للمال ان النص المستحدث حاليا فى اللائحة التنفيذية التى صدرت منذ ايام قليلة سيخلق اشكاليات ضخمة فيما يخص الجهة التى ستتحمل تحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب بسبب شيوعها بين الجهة التى تقوم بخدمة التوصيل والشركة القائمة على الخدمة نفسها .

اشار عبد المحسن الى ان التعديل سيشمل العودة الى النص السابق فى اللائحة القديمة المفسرة للقانون 143 عام 2006 بتحميل عبء توريد هذه الضريبة للشركة القائمة على الخدمة وهو النص نفسه الذى اصر عليه قطاع الدمغة اثناء عرض اللائحة المقترحة على وزير المالية الحالى الدكتور فياض عبد المنعم للتصديق عليها حيث ان القاء عبء توريد الضريبة على الجهة القائمة على توصيل الخدمة يهدر الضريبة لان هذا النوع من الشركات يقوم بخدمة التوصيل ثم يختفى من الصورة تماما مما يستحيل معه ضبط التحصيل بهذه الطريقة .

تنص اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة رقم 9 عام 2013 على انه فى حال تطبيق حكم المادة 96 من القانون يقع عبء توريد الضريبة بالنسبة لخدمات توريد المياه والغاز والكهرباء على الجهة التى تقوم بتوصيل الخدمة .

اما النص القديم فى اللائحة التنفيذية المفسرة للقانون السابق رقم 143 عام 2006 اشار الى ان تؤدى هذه الضريبة باخطار تقدمه الجهات التى تورد او تنتج الكهرباء او الغاز او المياه .


 
أعلى