ahmed_nagh42
عضو نشط
سأل سائل عن كيفية حساب عدد الطلقات في القانون الكويتي ؟
وسؤاله كان كالتالي في حال أنى قمت بالتلفظ بلفظ الطلاق قائلا لزوجتى أنت طالق طالق طالق أتحسب طلقة واحدة أم ثلاث نرجوا التكرم بالرأي القانوني ؟
فالإجابة علي هذا السؤال كانت كالتالي :-
تحسب هذه الطلقات الثلاث طلقة واحدة طالما أنها في مجلس واحد وذلك حسب القانون الكويتي ، وفقا لنص المادة 109 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي والتي جاء فيها وبمذكرتها التوضيحية ما يلي :-
المادة (109):
موضوع هذه المادة اختلفت فيه الآراء، وأفردت له مؤلفات، فلا مجال لمزيد من الإفاضة فيه، ومعلوم أن المذاهب الأربعة توقع الطلاق الثلاث بلفظ واحد، أو بألفاظ في مجلس واحد، وإن ابن تيمية، وابن القيم ينقضان ذلك نقضًا قويًا، لأن الثلاث لم تشرع إلا متفرقة، وإن جمعها باطل، لأنه خلاف المشروع، ويصادم ما استهدفه الشارع في تفريق الطلقات من فتح باب التروي والرجعة، وقد أطالا في هذا الاستدلال، وكل من كتب في هذه المسألة بعدهما فهو عيال عليهما.
ورأيهما – رحمهما الله – أن الطلاق المقترن بعدد لفظًا أو إشارة أو كتابة لا يقع به إلا طلقة واحدة، ويؤيده ما رواه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده، والحاكم في المستدرك، من أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد كان يعتبر واحدًا فقط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدرًا من إمارة عمر، حتى رأي عمر أن الناس قد تتابعوا فيه فقال: أن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم فكان ذلك من عمر سياسة، زجرًا لهم، وقد دلت الوقائع التالية على أن هذا التدبير زاد في مشكلة الطلاق، واستغله الجاهلون، حتى روى الحافظ الإسماعيلي أن عمر ندم عليه في آخر أيامه، فقد قدر أن الناس يتهيبون الثلاث فلا يقدمون عليها، فكان العكس.
وما ذهب إليه هذان الفقيهان هو المشهور عن بضعة عشر فقيهًا من فقهاء طليطلة المفتين على مذهب مالك، وممن نصر هذا القول من شيوخ قرطبة: أصبغ بن الحباب، ومحمد بن بقي بن مخلد، ومحمد بن عبد السلام الخشني، وابن زنباع، مع غيرهم من نظرائهم أهل الفتيا بالأندلس، ونقله ابن تيمية عن بعض أصحاب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، وهو مذهب أهل الظاهر، وممن أفتى به: ابن عباس، والزبير، وابن عوف وعلي، وابن مسعود، وعكرمة، وطاووس، وخلاس بن عمرو، ومحمد بن مقاتله قال ابن القيم وكل صحابي من لدن خلافة الصديق إلى ثلاث سنين من خلافة عمر كان على أن الثلاث واحدة، فتوى، أو إقرارًا، أو سكوتًا، ولهذا ادعى بعض أهل العلم إن هذا إجماع قديم، ولم تجمع الأمة، ولله الحمد، على خلافه، بل لم يزل فيهم من يفتي به قرنًا بعد قرن، وإلي يومنا هذ.
وهذا هو السائد في قوانين الأحوال الشخصية السارية الآن في البلاد العربية، وعلى أساسه صيغت المادة (109).
ولم يذكر في هذه المادة حكم الطلاق المتعدد، أو المتتابع في مجلس واحد، أنه لا يقع إلا واحدة، اكتفاء بما تقدم في المادة (103) من أنه يشترط لوقوع الطلاق ألا تكون الزوجة معتدة، وذلك لأنها بالطلاق الأول تدخل في العدة، فلا يلحقها الثاني.
ثم نتوجه إليك بالنصيحة فنقول: إنه ليس كل خلاف بين الزوجين يكون حله بالطلاق، بل التفاهم والتروي، فهما أساس حل كل مشكلة فعظ زوجتك إن رأيت منها قصوراً، فإن امتثلت للحق والرشد وإلا فاهجرها، ولا تهجر إلا في المضجع فتنامان في موضع واحد توليها ظهرك ولا تجامعها، فإن رشدت وأذعنت للحق فبها، وإلا فاضربها ضرباً غير مبرح، فإن رشدت وإلا فالجأ إلى التحكيم بإرسال حكم من أهلك وحكم من أهلها فإن أردتما الإصلاح وفق الله بينكما قال تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً) [النساء: 34، 35].
ولا تتسرع في الطلاق فتندم بعد ذلك وتشرد أسرتك وأولادك.
وأما الطلاق أثناء الغضب، فإن كنت لا تدري مما قلت شيئا وأغلق على عقلك بسببه ولم تع ما تقول فلا يعتبر هذا الطلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" رواه ابن ماجه والحاكم. ولكن هذه حال نادرة الوقوع.
وأما إذا كنت غضبان ولكن هذا الغضب لم يغيب وعيك، فإن ما تتلفظ به تحاسب عليه ويقع منك. والله تعالى أعلم.
لذا أردنا أن نوضح هذا الأمر للكافة للإفادة منه ، والله أعلي وأعلم .
نرجو منكم التكرم بإبداء استفساراتكم و ملاحظاتكم ان وجدت دون تردد علما بانني على اتم الاستعداد لدعم المتندي وصولا الى تحقيق غاياتكم و حماية لمصالحكم بإذن الله تعالي .
وسؤاله كان كالتالي في حال أنى قمت بالتلفظ بلفظ الطلاق قائلا لزوجتى أنت طالق طالق طالق أتحسب طلقة واحدة أم ثلاث نرجوا التكرم بالرأي القانوني ؟
فالإجابة علي هذا السؤال كانت كالتالي :-
تحسب هذه الطلقات الثلاث طلقة واحدة طالما أنها في مجلس واحد وذلك حسب القانون الكويتي ، وفقا لنص المادة 109 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي والتي جاء فيها وبمذكرتها التوضيحية ما يلي :-
المادة (109):
موضوع هذه المادة اختلفت فيه الآراء، وأفردت له مؤلفات، فلا مجال لمزيد من الإفاضة فيه، ومعلوم أن المذاهب الأربعة توقع الطلاق الثلاث بلفظ واحد، أو بألفاظ في مجلس واحد، وإن ابن تيمية، وابن القيم ينقضان ذلك نقضًا قويًا، لأن الثلاث لم تشرع إلا متفرقة، وإن جمعها باطل، لأنه خلاف المشروع، ويصادم ما استهدفه الشارع في تفريق الطلقات من فتح باب التروي والرجعة، وقد أطالا في هذا الاستدلال، وكل من كتب في هذه المسألة بعدهما فهو عيال عليهما.
ورأيهما – رحمهما الله – أن الطلاق المقترن بعدد لفظًا أو إشارة أو كتابة لا يقع به إلا طلقة واحدة، ويؤيده ما رواه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده، والحاكم في المستدرك، من أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد كان يعتبر واحدًا فقط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدرًا من إمارة عمر، حتى رأي عمر أن الناس قد تتابعوا فيه فقال: أن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم فكان ذلك من عمر سياسة، زجرًا لهم، وقد دلت الوقائع التالية على أن هذا التدبير زاد في مشكلة الطلاق، واستغله الجاهلون، حتى روى الحافظ الإسماعيلي أن عمر ندم عليه في آخر أيامه، فقد قدر أن الناس يتهيبون الثلاث فلا يقدمون عليها، فكان العكس.
وما ذهب إليه هذان الفقيهان هو المشهور عن بضعة عشر فقيهًا من فقهاء طليطلة المفتين على مذهب مالك، وممن نصر هذا القول من شيوخ قرطبة: أصبغ بن الحباب، ومحمد بن بقي بن مخلد، ومحمد بن عبد السلام الخشني، وابن زنباع، مع غيرهم من نظرائهم أهل الفتيا بالأندلس، ونقله ابن تيمية عن بعض أصحاب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، وهو مذهب أهل الظاهر، وممن أفتى به: ابن عباس، والزبير، وابن عوف وعلي، وابن مسعود، وعكرمة، وطاووس، وخلاس بن عمرو، ومحمد بن مقاتله قال ابن القيم وكل صحابي من لدن خلافة الصديق إلى ثلاث سنين من خلافة عمر كان على أن الثلاث واحدة، فتوى، أو إقرارًا، أو سكوتًا، ولهذا ادعى بعض أهل العلم إن هذا إجماع قديم، ولم تجمع الأمة، ولله الحمد، على خلافه، بل لم يزل فيهم من يفتي به قرنًا بعد قرن، وإلي يومنا هذ.
وهذا هو السائد في قوانين الأحوال الشخصية السارية الآن في البلاد العربية، وعلى أساسه صيغت المادة (109).
ولم يذكر في هذه المادة حكم الطلاق المتعدد، أو المتتابع في مجلس واحد، أنه لا يقع إلا واحدة، اكتفاء بما تقدم في المادة (103) من أنه يشترط لوقوع الطلاق ألا تكون الزوجة معتدة، وذلك لأنها بالطلاق الأول تدخل في العدة، فلا يلحقها الثاني.
ثم نتوجه إليك بالنصيحة فنقول: إنه ليس كل خلاف بين الزوجين يكون حله بالطلاق، بل التفاهم والتروي، فهما أساس حل كل مشكلة فعظ زوجتك إن رأيت منها قصوراً، فإن امتثلت للحق والرشد وإلا فاهجرها، ولا تهجر إلا في المضجع فتنامان في موضع واحد توليها ظهرك ولا تجامعها، فإن رشدت وأذعنت للحق فبها، وإلا فاضربها ضرباً غير مبرح، فإن رشدت وإلا فالجأ إلى التحكيم بإرسال حكم من أهلك وحكم من أهلها فإن أردتما الإصلاح وفق الله بينكما قال تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً) [النساء: 34، 35].
ولا تتسرع في الطلاق فتندم بعد ذلك وتشرد أسرتك وأولادك.
وأما الطلاق أثناء الغضب، فإن كنت لا تدري مما قلت شيئا وأغلق على عقلك بسببه ولم تع ما تقول فلا يعتبر هذا الطلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" رواه ابن ماجه والحاكم. ولكن هذه حال نادرة الوقوع.
وأما إذا كنت غضبان ولكن هذا الغضب لم يغيب وعيك، فإن ما تتلفظ به تحاسب عليه ويقع منك. والله تعالى أعلم.
لذا أردنا أن نوضح هذا الأمر للكافة للإفادة منه ، والله أعلي وأعلم .
نرجو منكم التكرم بإبداء استفساراتكم و ملاحظاتكم ان وجدت دون تردد علما بانني على اتم الاستعداد لدعم المتندي وصولا الى تحقيق غاياتكم و حماية لمصالحكم بإذن الله تعالي .
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،
مستشارك القانوني
66568677