دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شكرا لك على الرد المفصلبسم الله الرحمن الرحيمبالإشارة الى الموضوع اعلاه ، و عطفا على طلبكم الرأي القانوني بخصوص سؤالكم بشقيه ، نحيطكم علما بأنه :-
أولا :- عن الشق الأول في السؤال المقصود بالحكم الحضوري :- هو الحكم الصادر في مواجهة المدعي عليه سواء بحضوره الشخصي أو من يمثله قانونا أمام المحكمة في جلسات المحاكمة ، ويكون أيضا الحكم حضوريا إذا تم الإعلان لشخصه ولم يحضر أي من جلسات المحاكمة .
وحيث عن الشق الثاني في السؤال ( حكمت المحكمه - في ماده احوال شخصيه-:...............) وهي تعني أنه حكم واجب النفاذ وذلك وفقا لنص المادة 193 من قانون المرافعات الكويتي والتي تنص علي أنه :-النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الاحوال الاتية :- الاحكام الصادرة في المواد المستعجلة ايا كانت المحكمة التي اصدرتها.- الاحكام الصادرة بالنفقة او بأجرة الحضانة او الرضاع او السكن تسليم الصغير او رؤيته.- الاوامر الصادرة على العرائض والاحكام الصادرة في التظلم منها.- الاحكام الصادر في المواد التجارية.يكون النفاذ المعجل في الحالات الواردة في الفقرات أ و ب و ج بغير كفالة ما لم ينص في الحكم او الامر على تقديم الكفالة ، اما الحالة الواردة في الفقرة د فيكون النفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة
هذا ما رأيناه ونحن على أتم الاستعداد لتلقي أي استفسار حول هذا الشأن .
نرجو منكم التكرم بإبداء استفساراتكم و ملاحظاتكم ان وجدت دون تردد علما باننى على اتم الاستعداد لدعم المتندي وصولا الى تحقيق غاياتكم و حماية لمصالحكم بإذن الله تعالي .
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،مستشارك القانوني 66568677
اللهم أمين ولكم مثلهشكرا لك على الرد المفصل
الله يبارك لك في علمك
ويوسع عليك رزقك
ويزيدك علما ومعرفه
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي