بسم الله الرحمن الرحيم
بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، و عطفا على طلبكم الرأي القانوني بخصوص الوكالة الخاصة بإنجاز وإتمام معاملة الإسكان وعن مدي إلغائها بعد الانتهاء من الغرض المخصص لها ، نحيطكم علما بأنه :-
أولا :- بالنسبة لعمل الوكالة :-
لا مانع من عمل وكالة لشخص بهذا الخصوص فلا ضرر منها ولا مسئولية قانونية إلا في حدود الوكالة ـ ولكن يجب أن تذكر في الوكالة أنها وكالة خاصة وليست وكالة عامة و بخصوص المراجعة في هذا العمل( أي الإسكان ) ، وما يتطلب لإنجازه أي لا تكون وكالة عامة في جميع الأمور ، والموثق بالعدل يعي هذا جيدا بمجرد إبلاغه بطلبها ، و جدير بالذكر أن تقوم بقراءة الوكالة جيدا قبل التوقيع عليها ويحق لك إضافة أو حذف ما تريد بعد القراءة المتأنية لها .
ثانيا :- وعن حقك في الإلغاء :-
يحق لك إلغاء الوكالة بعد إنجاز المهمة أو الغرض المخصص لها ، ويكون ذلك بالذهاب لوزارة العدل ( إدارة التوثيق والتسجيل العقاري - قسم المحفوظات ) وتطلب إلغاء الوكالة بعد أخذ صورة منها ومع الأخذ بعين الاعتبار أنه يجب إعلان الموكل بإلغاء الوكالة بعد الإلغاء وبذلك لا يستطيع استعمال الوكالة وإلا يكون أستعمل وكالة ملغية التي تمثل جريمة ويعاقب عليها القانون .
هذا ما رأيناه ونحن على أتم الاستعداد لتلقي أي استفسار حول هذا الشأن .
نرجو منكم التكرم بإبداء استفساراتكم و ملاحظاتكم ان وجدت دون تردد علما باننى على اتم الاستعداد لدعم المتندي وصولا الى تحقيق غاياتكم و حماية لمصالحكم بإذن الله تعالي .
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،
مستشارك القانوني
66568677