"الرقابة" تعدل قواعد قيد الشركات بالبورصة لتحديد النسبة المسموح بها لإصدار شهادات الإيداع

Arabeya Online

عضو نشط
التسجيل
24 مايو 2012
المشاركات
6,504
أصدر مجلس إدارة الهيئة في جلسته الأخيرة قراره رقم 8 لسنة 2013 بتعديل المادة الثانية عشر مكرر (1) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (30) لسنة 2002 بتاريخ 18/6/2002 لتحديد الحد الأقصى المسموح به لإصدار شهادات إيداع أجنبية لكل شركة مقيدة أسهمها في البورصة.

حيث تم إضافة فقرة إلى المادة 12 مكرر (1) تنص على أنه يجب ألا تتجاوز نسبة الأسهم المصدرة في صورة شهادات إيداع أجنبية ثلث رأس المال المصدر للشركة. للاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 8 لسنة 2013 (اضغط هنا).

كان مجلس إدارة الهيئة قد اصدر بتاريخ 1/11/2010 قراره رقم 132 لسنة 2010 بتعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية حيث تم إضافة المادة 12 مكرر (1) والذي تحظر على الشركة المقيدة أوراقها المالية بالبورصة المصرية القيام بالقيد الثانوي لأوراقها في أية بورصة أخرى أجنبية سواء في صورتها الأصلية أو في صورة شهادات إيداع دولية أو في صورة أخرى إلا بعد الحصول على ما يفيد عدم ممانعة الهيئة في ضوء المبررات التي تقبلها الهيئة حفاظا على استقرار السوق.

من الجدير بالذكر انه لم تتقدم حتى الآن أية شركة مقيدة أوراقها بالبورصة المصرية بطلب للحصول على عدم ممانعة الهيئة لإصدارها شهادات أجنبية منذ صدور قرار 132 لسنة 2010 في تاريخ 1/11/2010.

كان مجلس إدارة الهيئة قد أصدر في جلسته الأخيرة ضوابط تعامل شركات السمسرة وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية على شهادات الإيداع الأجنبية مقابل أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية.

كما سبق للهيئة مؤخراً - تنفيذا للمادة رقم ( 10 ) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (191) لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية - اعتماد قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية التي أصدرها مجلس إدارة البورصة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/2/2013 ، بعد إدخال بعض التعديلات الرقابية والتنظيمية.
المصدر
مباشر
 
أعلى