بسم الله الرحمن الرحيم
بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، و عطفا على طلبكم الرأي القانوني بخصوص معنى القرار بالشطب ، التنازل والتصالح عن العقوبة ، نحيطكم علما بأنه :-
أولا :- بخصوص معني قرار المحكمة بشطب الدعوي المقصود به هو جزاء من المحكمة للمدعي لتخلفه عن حضور أحد جلسات المحاكمة ويجوز للمدعي الذي تخلف عن الحضور إذا كانت هيئة المحكمة مازالت منعقدة أن يدخل للمحكمة غرفة المدوالة ويعيد الدعوي مرة أخري للرول وتنظر مرة أخرة بشرط أن يكون المدعي عليه حاضر معه لنظر الدعوي في ذات اليوم الذي شطبت فيه الدعوي ، ويجوز لمن شطبت دعواه أن يقدم طلب تجديد من الشطب لسكرتير الجلسة يعرض علي القاضي في أول جلسة تنعقد فيها الدائرة وإذا لم تجدد الدعوي من الشطب خلال 90 يوم من تاريخ الشطب يحكم بإعتبار الدعوي كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال تسعين يوما .
ثانيا :- بخصوص الأستفسار الثاني وهو التصالح والتنازل عن العقوبة هناك في القانون ما يسمي بالردع العام أو حق الدولة في العقوبة أي أن الهدف من العقوبة ليس فقط ردع المتهم ( ويسمي بالردع الخاص ) وعدم عودته لإرتكاب الجريمة مرة اخري ولكن هناك حق يسمي بحق الدولة في الردع أو الردع العام ولا يجوز التنازل عنه أو التصالح فيه أمام أي درجة من درجات التقاضي وعليه نري أنه بعد تأييد الحكم في التمييز أن يقوم المتهم بتقديم طلب تبديل عقوبة وذلك إذا كان الحكم من الأحكام التي يجوز فيها تبديل العقوبة بمال ، فتبدل له العقوبة بمبلغ من المال يقوم بدفع هذا المبلغ المتهم لخزانة الدولة مقابل عدم تنفيذ العقوبة والإفراج عنه .
هذا والله أعلي وأعلم ،،،
نرجو منكم التكرم بإبداء استفساراتكم و ملاحظاتكم ان وجدت دون تردد علما باننى على اتم الاستعداد لدعم المتندي وصولا الى تحقيق غاياتكم و حماية لمصالحكم بإذن الله تعالي .
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،
مستشارك القانوني
66568677