المصرية للتمويل والاستثمار تقترح تعديل مشروع قانون الصكوك

Arabeya Online

عضو نشط
التسجيل
24 مايو 2012
المشاركات
6,504
القاهرة - أعدت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار عدداً من المقترحات حول مشروع قانون الصكوك من بينها مقترح عدم خضوع الصكوك فيما تتضمنه من حصص ومنافع واعيان للاحكام الواردة بشأن ادارة المال الشائع نظرا لطبيعتها التمويلية والمالية والفنية المختلفة واضافة عبارة غير مفرزة أو محددة وحذف كلمة شائعة.

كما اقترحت الجمعية اضافة فقرة ويجوز استخدام الصكوك فى مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعقارية والطاقة والتعدين والخدمات وفى التجارة الداخلية والخارجية وفى أسواق الأوراق المالية والسلع وغير ذلك من وجوه الاستثمار أو التمويل.

وبخصوص تعريف الصكوك الحكومية اقترحت تعديل التعريف ليصبح “هى الصكوك التى تصدرها الحكومة أو الهيئات العامة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من غير الشركات المساهمة والتوصية بالاسهم”.

واقترحت الجمعية ايضا تعديل تعريف حق الانتفاع ليصبح “حق الانتفاع: هو حق استغلال للأصول التى تصدر الصكوك فى مقابلها بما لا يؤدى إلى فناء هذه الأصول، ولا تسرى فى شأن نقل حق الانتفاع من الجهة الراغبة فى التمويل إلى الشركة المصدرة للصكوك الأحكام الخاصة بالشهر والتسجيل.

واضافة تعريف للمشروع على النحو التالى المشروع: أى نشاط اقتصادى مدر للدخل وفقاً لدراسة جدوى تعد عنه، ويكون غير محظور شرعاً وتعديل تعريف الهيئة الشرعية ليصبح الهيئة الشرعية المركزية لاصدارات الصكوك المنصوص عليها فى هذا القانون.

واقترحت الجمعية ايضا تعديل تعريف الشركة ذات الغرض الخاص ليصبح “شركة مساهمة ذات غرض خاص يتم تأسيسها والترخيص لها لغرض اصدار الصكوك وفقاً لأحكام هذا القانون، وتقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الخدمات أو المشروع محل التمويل نيابة عن مالكى الصكوك هذا إلى جانب تعديل تعريف اصدار الصكوك ليصبح اصدار الصكوك: طرح الصكوك فى السوق الأولى للمستثمرين للاكتتاب فيها بأداء قيمتها لمصدرها وتعديل تعريف تداول الصكوك ليصبح بيع وشراء الصكوك فى السوق الثانوية .

كما اقترحت تعديل تعريف الملكية العامة ليصبح الاصول المملوكة للدولة ملكية عامة ولا تدخل فى بنود وحسابات الموازنة العامة للدولة هذا إلى جانب اضافة تعريف للمال العام نصه تعتبر اموالاً عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للاشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وذلك وفقا لما هو مستقر عليه فى القانون المدنى المصرى.

كما طالبت الجمعية عدم تضمين القانون لتفاصيل كل شكل من اشكال الصكوك تحسبا لاختلاف اراء هيئة الرقابة الشرعية أو علماء وفقهاء المسلمين فى اى من هذه التفاصيل والاكتفاء بذكر اسماء عقود الصكوك فى القانون وترك تفاصيل كل نوع من انواع الصكوك للشرح فى اللائحة التنفيذية للقانون.

كما اقترحت ان تضاف فقرة تجيز مد فترة الاكتتاب لمدة لا تتجاوز 15 يوما فى حال تغطية الاكتتاب وذلك بعد موافقة الهيئة يكون نصها “يجوز بعد موافقة الهيئة مد فترة الاكتتاب لمدة لا تتجاوز 15 يوما” واضافة فقرة اخرى تنص على ” ويجوز ان ينص بنشرة الاصدار على الاكتفاء بما تم الاكتتاب فيه بعد موافقة الهيئة على ذلك”.

نقترح اضافة فقرة للقانون تنص على “تخضع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون لأحكام القانون رقم «120» لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية.

واقترحت ان ينشأ صندوق خاص باسم صندوق مخاطر الاستثمار فى الصكوك يُموله مالكو الصكوك تكون له الشخصية الاعتبارية لحماية المتعاملين فى الصكوك التى يتم إصدارها طبقاً لأحكام هذا القانون، على ان توزع نسبة من موجودات الصندوق وعوائدها عند الاستحقاق على مالكى الصكوك ويكون إنشاء هذا الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح مجلس إدارة الهيئة.

ويتضمن قرار انشاء الصندوق نظام ادارته وموارده وكذلك قواعد انفاق واستثمار وتوزيع هذه الموارد والمخاطر التى يؤمنها الصندوق واسس التعويض عنها كما يجوز لجهات الإصدار أن تتكافل وتتعاون فيما بينها ومع غيرها لإنشاء صندوق لجبر المخاطر التى يتعرضون لها، بالاضافة إلى جواز ان يكون للجهة الواحدة أن تنشئ صندوقاً على سبيل التكافل أو الاشتراك فى تأمين تكافلى إسلامى.

 
أعلى