Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أعلن حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن المصلحة شكلت5881 لجنة علي مستوي الجمهورية لحصر وتقدير العقارات المستجدة من عام 2008 حتي الآن طبقا للقانون 196 لعام 2008 تمهيدا لتطبيق الضريبة العقارية من أول يوليو المقبل.
وقال عباس لصحيفة الأهرام، إنه سيتم إخطار الممولين من أصحاب العقارات بالقيمة الضريبية المستحقة عليهم ابتداء من أول يوليو, وإنه من حق الممول الطعن علي القيمة خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار، وتصدر لجنة الطعون قرارها خلال 30 يوما من تاريخ تلقي الطعن, وبعد ذلك تستحق الضريبة علي الممول.
وأشار عباس إلي أن الضريبة لا تستحق علي الممول إلا بعد إخطاره, وأن وجهات نظر اتحاد الصناعات والمستثمرين وأصحاب المصانع سوف توضع في الاعتبار عند التقييم الضريبي.
وأكد أن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية سوف تصدر عقب الانتهاء من الحوار المجتمعي مع مختلف قطاعات المجتمع بوزارة المالية.
وقال رئيس مصلحة الضرائب: إنه لم تصدر أي خطابات عن مصلحة الضرائب حتي الآن للممولين لتحصيل الضريبة العقارية, وكشف عن أن القانون الخاص بالضريبة العقارية يشمل رفع حد الإعفاء من 6 آلاف جنيه إلي 42 ألف جنيه كقيمة إيجارية سنويا, وهو ما يعني أن الوحدة البالغ قيمتها السوقية نحو مليوني جنيه تكون معفاة من الضريبة.
وأوضح أن التعديل الجديد لا تزيد فيه الضريبة في التقدير الخمس إلا كل خمس سنوات طبقا لمعدلات السوق.
وأشار إلي أن الضريبة في القانون651 لسنة 45 كانت 40% من القيمة الإيجارية, وتخصم قيمة الصيانة 20% من القيمة الإيجارية, ولكنها ارتفعت في القانون الجديد إلي 30% للسكني وخلاف السكني23%.
وقال: إن القانون الجديد أشرك ملاك العقارات في لجنة الحصر والتقدير، حيث تشكل اللجنة من مندوب من مصلحة الضرائب، وعضوية أحد الملاك بالمنطقة، سواء من الملاك أو المستثمرين أو أصحاب المصانع, وعضو من المحافظة يصدر به قرار من المحافظ, ولكل لجنة عدد من العقارات تقوم بحصره, ويتحدد هذا العدد تبعا للمنطقة, سواء في المدينة أو الريف.
وقال عباس لصحيفة الأهرام، إنه سيتم إخطار الممولين من أصحاب العقارات بالقيمة الضريبية المستحقة عليهم ابتداء من أول يوليو, وإنه من حق الممول الطعن علي القيمة خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار، وتصدر لجنة الطعون قرارها خلال 30 يوما من تاريخ تلقي الطعن, وبعد ذلك تستحق الضريبة علي الممول.
وأشار عباس إلي أن الضريبة لا تستحق علي الممول إلا بعد إخطاره, وأن وجهات نظر اتحاد الصناعات والمستثمرين وأصحاب المصانع سوف توضع في الاعتبار عند التقييم الضريبي.
وأكد أن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية سوف تصدر عقب الانتهاء من الحوار المجتمعي مع مختلف قطاعات المجتمع بوزارة المالية.
وقال رئيس مصلحة الضرائب: إنه لم تصدر أي خطابات عن مصلحة الضرائب حتي الآن للممولين لتحصيل الضريبة العقارية, وكشف عن أن القانون الخاص بالضريبة العقارية يشمل رفع حد الإعفاء من 6 آلاف جنيه إلي 42 ألف جنيه كقيمة إيجارية سنويا, وهو ما يعني أن الوحدة البالغ قيمتها السوقية نحو مليوني جنيه تكون معفاة من الضريبة.
وأوضح أن التعديل الجديد لا تزيد فيه الضريبة في التقدير الخمس إلا كل خمس سنوات طبقا لمعدلات السوق.
وأشار إلي أن الضريبة في القانون651 لسنة 45 كانت 40% من القيمة الإيجارية, وتخصم قيمة الصيانة 20% من القيمة الإيجارية, ولكنها ارتفعت في القانون الجديد إلي 30% للسكني وخلاف السكني23%.
وقال: إن القانون الجديد أشرك ملاك العقارات في لجنة الحصر والتقدير، حيث تشكل اللجنة من مندوب من مصلحة الضرائب، وعضوية أحد الملاك بالمنطقة، سواء من الملاك أو المستثمرين أو أصحاب المصانع, وعضو من المحافظة يصدر به قرار من المحافظ, ولكل لجنة عدد من العقارات تقوم بحصره, ويتحدد هذا العدد تبعا للمنطقة, سواء في المدينة أو الريف.