"الرقابة المالية": 26 مادة فى مسودة قانون تنظيم صكوك الشركات

Arabeya Online

عضو نشط
التسجيل
24 مايو 2012
المشاركات
6,504
اجازت مسودة مشروع قانون صكوك الشركات التى انتهت هيئة الرقابة المالية منها اصدار الصكوك لكل من شركات المساهمة والتوصية بالاسهم وذات المسئولية المحدودة والبنوك التى يسمح نظامها الاساسى بذلك وبعد موافقة البنك المركزى .

سمحت المسودة التى تنشرها المال كاملة فى هذا العدد للمؤسسات الدولية الاقليمية والجهات الاخرى باصدار صكوك لتمويل مشروعات تعمل فى مصر بشرط اختيار لجنة رقابة شرعية تتولى اعداد تقرير بشان رايها الشرعى فى درجة توافق الاصدار ونشرة الاكتتاب مع احكام ومبادىء الشريعة .


كما حددت المسودة اصدار الصكوك بموجب عقد من العقود المتوافقة مع الشريعة الاسلامية مثل الاجارة والمضاربة والوكالة بالاستثمار والمشاركة والمرابحة اضافة الى اى عقد اخر تجيزه لجنة الرقابة الشرعية وتوافق عليه الهيئة ويصدر قرار من الوزير المختص باضافته الى العقود الجائز اصدار صكوك بمقتضاها .

تشترط المسودة وصف وافى للمشروع الممول بالصكوك والجدوى الاقتصادية وشهادة تصنيف ائتمانى والقيمة الاسمية للصك وتقرير من مستشار مالى للاصول والخدمات المكونة لمحفظة الصكوك والحصيلة المتوقعة ومدته ومدى قابلية الصك للتجزئة بجانب وجود لجنة رقابة شرعية للتاكد من توافق المشروع مع احكام الشريعة وتحديد حدود مشاركة مالك الصك فى الغنم والغرم بحسب نوع الصك وصيغته، وذلك وفقا للمال.

اكدت مسودة مشروع صكوك الشركات انه فى حال عدم اكتمال عملية اصدار الصكوك لعدم التغطية او اى سبب اخر تجرى اعادة جميع المبالغ للمكتتبين خلال يومى عمل من تاريخ انتهاء مدة تغطية الاكتتاب او الطرح وحدوث عدم التغطية على ان يجرى الالتزام بالمدة التى تحددها نشرة الاكتتاب فى غير حالات عدم اكتمال عملية الاصدار .

تجيز المسودة وجود ضامن لتغطية الاكتتاب من بين المرخص لهم بذلك من الهيئة ومتعهد اعادة شراء او متعهد استرداد بما لا يتعارض مع احكام مبادىء الشريعة الاسلامية .

تعفى المسودة الصكوك من جميع الضرائب والرسوم المتعلقة بجميع التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الاصول العقارية بين الجهة الصادر الصكوك لصالحها والشركة ذات الغرض الخاص وايضا فى حال تسجيل الموجودات والاصول والمنافع التى تتم بين الجهة المصدرة والشركة ذات الغرض الخاص واعفاء ناتج التعامل على الصكوك المقيدة فى البورصة وتوزيعات الارباح لحملة الصكوك من الضرائب .

تنص المسودة على العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 الف جو ولا تزيد على 20 مليون جم او باحدى هاتين العقوبتين مع عدم الاخلال باى عقوبة اشد منصوص عليها فى اى قانون اخر فى حالات كل من باشر نشاط من الانشطة الخاضعة لاحكام القانون دون ان يكون مرخص له فى ذلك او تم اثبات عمدا فى اوراق التاسيس او الترخيص او غير ذلك من التقارير والاعلانات والوثائق بيانات غير صحيحة او مخالفة لاحكام القانون وكل من خالف التعهدات المقدمة للهيئة او الواردة بنشرة الاكتتاب .

تنص المسودة على معاقبة كل من يتاخر فى تسليم القوائم المالية بغرامة يومية قدرها الف جم عن كل يوم تاخير ترتفع الى الفى جم عن كل يوم فى حال تجاوز مدة التاخر 30 يوم .

lqRmi.png
 
أعلى