بالاشارة الى الموضوع اعلاه ، و عطفا على طلبكم الرأي القانوني بخصوص تقدير النفقة الزوجية ، نحيطكم علما بأنه :-
يقول المولي عز وجل في كتابة العزيز :
بسم الله الرحمن الرحيم
(( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًۢا بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ))
صدق الله العظيم
سورة البقرة اية رقم 237
-كما أنه من المقرر ..وفقا للرأي الراجح في مذهب الأمام مالك الواجب التطبيق على النزاع الماثل – أن النفقة لا تفرض على الدوام لأنها تختلف باختلاف الزمان وبحسب رخص الأسعار وزيادتها ويسر المنفق وعسره – وحاجة الصغير وكفايته ..
-وأن ذلك كله لا يبقيعلى حالة واحدة – بل تتغير وتتبدل تبعاً لتغير ظروف وأموال المنفق والمنفق عليه من كافة الجوانب ..
من المستقر عليه في قضاء محكمة التمييز أن :
" من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو نقصانها .. وكذلك تقدير يسار الملتزم بها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بالفصل فيها .. متى كان قضاءه على ما استنبطه من أدلة لها أصلها في الأوراق ، وأن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة الدرجة الأولي طالما كان ذلك قائماً على ما يبرره "
( الطعون أرقام 286 ، 290/2000 ، 68/2001 أحوال جلسة 13/4/2002
مجلة القضاء والقانون السنة 30 الجزء الأول صـ573 )
وكان من المقرر أن النفقة تقدر بحسب يسار الملتزم بها يسراً وعسراً..
لذلك نري أنه يجب عليك أن تثبت للمحكمة مقدار ما عليك من إلتزامات بالمستندات الدالة علي ذلك ومنها علي سبيل المثال ( عقد الإيجار ووصل الإيجار و شهادة لمن يهمة الأمر من جميع الجهات المقترض منها وغير ذلك من الإلتزامات التي تقع علي عاتقك ) وللمحكمة سلطة تقدير النفقة وفقا لهذه المستندات المقدمة في الدعوي .
وخلاصة القول :-
تقدر النفقة بحسب يسار الملتزم بها يسراً وعسراً على ألا يقل تقديرها في حالة ثبوت إعسار الزوج عن كفاية الحد الأدنى لمتطلبات الزوجة.
نرجو منكم التكرم بإبداء استفساراتكم و ملاحظاتكم ان وجدت دون تردد علما ، باننى على اتم الاستعداد لدعم المتندي وصولا الى تحقيق غاياتكم و حماية لمصالحكم بإذن الله تعالي .
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،
مستشارك القانوني
66568677