بمعنى أن المحكمة قررت تمييز الحكم ، وتحتاج لقراءة الحكم لمعرفة وجه التمييز أو التعديل ، أما عن سؤالك عن أختصاص محكمة التمييز ، فإنها محكمة قانون يمتد أختصاصها إلى الموضوع ، بمعنى أنها محكمة تفحص قانونية قيام محكمتي أول درجة والأستئناف بتطبيق القانون ، وفي حال تكشف لها مخالفته للمحكمة أن تعيد الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أن تعدل الحكم بما يتفق مع صحيح القانون .
مرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
الفصل الرابع – الطعن بالتمييز:
مادة (152):
للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
(ب) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
وللخصوم أن يطعنوا بالتمييز أيضًا في أي حكم انتهائي – أيًا كان كانت المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
مادة (156):
تفصل المحكمة في الطعن ولو في غيبة الخصوم، وإذا قضت بتمييز الحكم المطعون فيه كان عليها أن تفصل في الموضوع، إلا إذا كانت قد ميزت الحكم بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص فإنها تقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص مع تعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء، ولا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره المحكمة من الأحكام.
قانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته - الجنائية
مادة (8):
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالتمييز في الأحكام الجزائية الصادرة من محكمة الاستئناف العليا في مواد الجنايات وذلك في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
(ب) إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
ولا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقها المدنية.
والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى ومع ذلك فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم، فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت، فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.