حكم "بيتك" يشعل أسعار العقار في الكويت

essa_ibokhald

عضو نشط
التسجيل
25 يناير 2012
المشاركات
220
الاستئناف تقضي بأحقيته في عدم دفع رسوم على قسائم السكن الخاص

حكم "بيتك" يشعل أسعار العقار في الكويت




الحكم يعطي البنك أحقية تسجيلها لدى "العدل"
اوضح رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للتقديرات العقارية عبدالعزيز الدغيشم ان الحكم الذي حصل عليه بيت التمويل الكويتي امس والخاص بأحقيته في عدم دفع رسوم القسائم السكنية، بما يحق له تسجيل هذه القسائم لدى إدارة التسجيل والتوثيق العقاري بوزارة العدل، من شأنه ان يرفع من الاسعار بالقسائم والاراضي السكنية في الكويت الى مستويات مرتفعة جدا الى الحد الذي قد يرفع فيه اسعار القسائم في المناطق الخارجية لتصل الى اسعار مثيلتها في المناطق الداخلية.
نافيا في الوقت ذاته المقولات التي يتم ترديدها حول تسبب الحكم الاخير في خفض القيمة الايجارية للسكن الخاص بسبب انخفاض المعروض، حيث سيعمل الحكم على اشتعال التداولات العقارية على السكن الخاص وزيادة المضاربة من قبل التجار، وبالتالي رفع الاسعار.
وبين الدغيشم ان ارتفاع وتيرة التداولات العقارية قد تدفع بدورها اسعار الاراضي للارتفاع ما جعل سعر متر الارض في المناطق الخارجية مساويا لنظيره في المناطق الداخلية، الامر الذي يرهق كاهل الشباب الراغبين بالحصول على بيت الزوجية وهو ما سيكون له تبعات اجتماعية خطيرة على المدى البعيد.

حكم قضائي
وقد حصل بيت التمويل الكويتي "بيتك" على حكم قضائي أمس يقضي بأحقيته في عدم دفع رسوم القسائم السكنية، بما يحق له تسجيل هذه القسائم لدى إدارة التسجيل والتوثيق العقاري بوزارة العدل.
وقد أوضح مدير الإدارة القانونية بالوكالة المستشار منصور عبدالله أبوعبيد، في تصريح صحافي، أن محكمة الاستئناف- الدائرة الإدارية حكمت في جلسة أمس "بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ إجراءات تسجيل القسائم السكنية الخاصة ببيت التمويل الكويتي "بيتك" والواردة بصحيفة الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار"، الأمر الذي يدفع بحق "بيتك" في أن يسجل قسائم السكن الخاص من دون دفع رسوم.

قرار سلبي
وقال المستشار أبوعبيد: إن "بيتك" كان قد أقام الدعوى رقم 3201 لسنة 2011 إداري، بطلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تسجيل قسائم السكن الخاص بالبنك بصفته والحكم بعدم خضوعه للرسوم الواردة بالقانون رقم 8 لسنة 2008. وصدر حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى، إلا أن "بيتك" استأنف الحكم، وصدر حكم محكمة الاستئناف بجلسة أمس 21 مايو 2012 بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا لبيتك بطلباته، باعتباره مصرفا إسلاميا له طبيعة خاصة في مثل هذه المعاملات.
وأضاف المستشار أبوعبيد سبق وتقدم "بيتك" لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل بطلبات لتسجيل التصرفات الخاصة به والتي تضمنت بيع أو شراء عقارات السكن الخاص، إلا أن إدارة التسجيل امتنعت عن إجراء التسجيل واشترطت الموافقة الخطية لوزارة المالية بعد استيفاء الرسوم المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن تعديل عنوان وبعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء، مما حدا بـ "بيتك" إقامة هذه الدعوى، على سند أنه غير خاضع للرسوم المذكورة وهو من غير المخاطبين بأحكام هذا القانون، حيث إن محكمة التمييز كانت قد سبق وحسمت مسألة عدم خضوعه لأحكام هذا القانون في حكم تاريخي لها في الطعون أرقام 239، 244، و279 لسنة 2009 إداري.
وتابع أبوعبيد قائلا: استند "بيتك" كذلك على أن ما يمتلكه أو يتعامل فيه هو لأغراض تنفيذ عمليات التمويل التي تم أو يتم الاتفاق عليها مع العملاء، وفقا لأساليب وصيغ التمويل التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء.

فك احتكار الأراضي
أشار أبوعبيد إلى أن "بيتك" استند أيضا في دفوعه إلى أن تملكه لهذه الأراضي يتنافى مع الأهداف التي وضع من أجلها القانون، وهي فك احتكار الأراضي غير الاعتباري واجهة مواقف ملاكها الذين يحجبونها عن التداول بقصد رفع أسعارها والمضاربة عليها في سوق العقار. في الوقت ذاته فإن الرسوم تستحق على مالك القسيمة من الأشخاص الطبيعيين وهو ما يتنافى مع طبيعة "بيتك" كشخص اعتباري.

المصدر

www.alkuwaitiah.com/ArticleDetail.aspx?id=14560
 
أعلى