بــوعبدالله
عضو نشط
- التسجيل
- 20 أبريل 2011
- المشاركات
- 381
محكمة الاستئناف تقضى بأحقية " بيتك" في عدم دفع رسوم على قسائم السكن الخاص
الحكم يعطي البنك أحقية تسجيلها لدى " العدل "
حصل بيت التمويل الكويتي " بيتك" على حكم قضائي أمس يقضي بأحقيته في عدم دفع رسوم القسائم السكنية ، بما يحق له تسجيل هذه القسائم لدى إدارة التسجيل والتوثيق العقاري بوزارة العدل .
أوضح مدير الإدارة القانونية بالوكالة المستشار منصور عبدالله أبوعبيد في تصريح صحفي ، أن محكمة الاستئناف ـ الدائرة الإدارية حكمت في جلسة أمس " بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ إجراءات تسجيل القسائم السكنية الخاصة ببيت التمويل الكويتي " بيتك" والواردة بصحيفة الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار . " ، الأمر الذي يدفع بحق " بيتك" في أن يسجل قسائم السكن الخاص من دون دفع رسوم .
وقال المستشار أبوعبيد : أن " بيتك" كان قد أقام الدعوى رقم 3201 لسنة 2011 إداري ، بطلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تسجيل قسائم السكن الخاص بالبنك بصفته والحكم بعدم خضوعه للرسوم الواردة بالقانون رقم 8 لسنة 2008 . وصدر حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى ، إلا أن " بيتك" استأنف الحكم ، وصدر حكم محكمة الاستئناف بجلسة أمس 21/ 5 / 2012 بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا لبيتك بطلباته ، باعتباره مصرفا إسلاميا له طبيعة خاصة في مثل هذه المعاملات .
وأضاف المستشار أبوعبيد سبق وتقدم " بيتك" لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل بطلبات لتسجيل التصرفات الخاصة به والتي تضمنت بيع أو شراء عقارات السكن الخاص ، إلا أن إدارة التسجيل امتنعت عن إجراء التسجيل واشترطت الموافقة الخطية لوزارة المالية بعد استيفاء الرسوم المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن تعديل عنوان وبعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء ، مما حدا ب " بيتك" إقامة هذه الدعوى ، على سند أنه غير خاضع للرسوم المذكورة وهو من غير المخاطبين بأحكام هذا القانون ، حيث أن محكمة التمييز كانت قد سبق وحسمت مسألة عدم خضوعه لأحكام هذا القانون في حكم تاريخي لها في الطعون أرقام 239 ، 244 ، و279 لسنة 2009 إداري .
وتابع أبوعبيد قائلا : استند " بيتك" كذلك على أن ما يمتلكه أو يتعامل فيه لأغراض تنفيذ عمليات التمويل التي تم أو يتم الاتفاق عليها مع العملاء ، وفقا لأساليب وصيغ التمويل التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء .
وأشار أبوعبيد إلى أن " بيتك" استند أيضا في دفوعه على أن تملكه لهذه الأراضي يتنافى مع الأهداف التي وضع من أجلها القانون ، وهي فك احتكار الأراضي غير الاعتباري.واجهة مواقف ملاكها الذين يحجبونها عن التداول بقصد رفع أسعارها والمضاربة عليها في سوق العقار . في الوقت ذاته فان نفاذ نص المادة الأولى من القانون المذكور أن الرسوم تستحق على مالك القسيمة من الأشخاص الطبيعيين وهو ما يتنافى مع طبيعة " بيتك" كشخص اعتباري .
الحكم يعطي البنك أحقية تسجيلها لدى " العدل "
حصل بيت التمويل الكويتي " بيتك" على حكم قضائي أمس يقضي بأحقيته في عدم دفع رسوم القسائم السكنية ، بما يحق له تسجيل هذه القسائم لدى إدارة التسجيل والتوثيق العقاري بوزارة العدل .
أوضح مدير الإدارة القانونية بالوكالة المستشار منصور عبدالله أبوعبيد في تصريح صحفي ، أن محكمة الاستئناف ـ الدائرة الإدارية حكمت في جلسة أمس " بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ إجراءات تسجيل القسائم السكنية الخاصة ببيت التمويل الكويتي " بيتك" والواردة بصحيفة الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار . " ، الأمر الذي يدفع بحق " بيتك" في أن يسجل قسائم السكن الخاص من دون دفع رسوم .
وقال المستشار أبوعبيد : أن " بيتك" كان قد أقام الدعوى رقم 3201 لسنة 2011 إداري ، بطلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تسجيل قسائم السكن الخاص بالبنك بصفته والحكم بعدم خضوعه للرسوم الواردة بالقانون رقم 8 لسنة 2008 . وصدر حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى ، إلا أن " بيتك" استأنف الحكم ، وصدر حكم محكمة الاستئناف بجلسة أمس 21/ 5 / 2012 بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا لبيتك بطلباته ، باعتباره مصرفا إسلاميا له طبيعة خاصة في مثل هذه المعاملات .
وأضاف المستشار أبوعبيد سبق وتقدم " بيتك" لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل بطلبات لتسجيل التصرفات الخاصة به والتي تضمنت بيع أو شراء عقارات السكن الخاص ، إلا أن إدارة التسجيل امتنعت عن إجراء التسجيل واشترطت الموافقة الخطية لوزارة المالية بعد استيفاء الرسوم المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن تعديل عنوان وبعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء ، مما حدا ب " بيتك" إقامة هذه الدعوى ، على سند أنه غير خاضع للرسوم المذكورة وهو من غير المخاطبين بأحكام هذا القانون ، حيث أن محكمة التمييز كانت قد سبق وحسمت مسألة عدم خضوعه لأحكام هذا القانون في حكم تاريخي لها في الطعون أرقام 239 ، 244 ، و279 لسنة 2009 إداري .
وتابع أبوعبيد قائلا : استند " بيتك" كذلك على أن ما يمتلكه أو يتعامل فيه لأغراض تنفيذ عمليات التمويل التي تم أو يتم الاتفاق عليها مع العملاء ، وفقا لأساليب وصيغ التمويل التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء .
وأشار أبوعبيد إلى أن " بيتك" استند أيضا في دفوعه على أن تملكه لهذه الأراضي يتنافى مع الأهداف التي وضع من أجلها القانون ، وهي فك احتكار الأراضي غير الاعتباري.واجهة مواقف ملاكها الذين يحجبونها عن التداول بقصد رفع أسعارها والمضاربة عليها في سوق العقار . في الوقت ذاته فان نفاذ نص المادة الأولى من القانون المذكور أن الرسوم تستحق على مالك القسيمة من الأشخاص الطبيعيين وهو ما يتنافى مع طبيعة " بيتك" كشخص اعتباري .