السلام عليكم ...
بداية ارجو ان يكون هذا الموضوع ضمن اهتمامات المتضررين من الشركات التي تم ايقافها او شطبها لاهمية الموضوع ...
الامر الاخر .. وهو الجديد في هذا الموضوع وارجو الانتباه له جيدا ..
جميع الدعاوى السابقه كانت ترفع ضد مجالس ادارات الشركات المشطوبة او الموقوفه .. لكن بعد ان عقدنا جلسه موسعه مع المستشار القانوني الاستاذ ياسر حبيب تم توضيح التالي:
- هناك ما يعرف بالمسئوليه التقصيريه الواضحه من قبل ادارة البورصة تجاه الشركات الموقوفه او المشطوبه والتي لم تراعي فيها ( ادارة البورصة ) مصالح صغار المستثمرين عندما اصدرت قراراتها بوقف او شطب تلك الشركات .. بالتالي اصبحت البورصه خصم اصيل تدخل ضمن ما يعرف بدعوى المسئوليه ويمكن مقاضاتها و اثبات الضرر الواقع على صغار المستثمرين بسبب قرارتها وفي حال اثبات الضرر يمكن الزام البورصه بالتعويض ..
ولفهم المسئوليه التقصيريه يمكن توضيحها بالشكل التالي:
مسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية
تنقسم المسئولية المدنية الى عقدية أو غير عقدية (تقصيرية)، فتترتب الاولى على عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه ؛ أما المسئولية غير العقدية أو التقصيرية فهى تقوم على التزام قانونى مصدره نص القانون يقع على عاتق المسئول بتعويض المضرور دون علاقة عقدية بينهما بما فى ذلك مثلا مسئولية البورصة عن تضرر صغار المستثمرين نتيجة ايقاف او شطب الشركات المستثمرين فيها وعدم قدرتهم على التصرف بما في حوزتهم من اسهم نتيجة لتلك القرارات.
مدي او نطاق التعويض :
التعويض في المسؤلية التقصيرية ابعد مدي و أوسع نطاقا منه في المسؤلية العقدية ففي الاولي يلتزم المدين بتعويض الضرر المباشر , سواء كان متوقعا او غير متوقع بينما لا يشمل التعويض في المسؤلية العقدية سوي الضرر المتوقع عادة وقت ابرام العقد.
1. التقادم : تنطبق علي المسؤلية العقدية القاعدة العامة في التقادم أي ان المسؤلية تسقط بمضي خمس عشر سنة . اما في المسؤلية التقصيرية فالقاعدة العامة انها تسقط بمضي ثلاث سنوات واستثناء بمضي خمس عشرة سنة .
2. الاعذار يلزم لاستحقاق التعويض في المسؤلية العقدية اعذار المدين, بينما يعفي الدائن من اعذار المدين لاستحقاق التعويض
3. التضامن: لا تضامن في المسؤلية العقدية عند تعدد المسؤلين الا بنص في القانون او باتفاق المتعاقدين بينما التضامن في المسؤلية التقصيرية مقرر بحكم القانون .
4. الاعفاء من المسؤلية: يكون الاتفاق علي الاعفاء من المسؤلية باطلا في المسؤلية التقصيرية بينما يكون صحيحا في المسؤلية العقدية .
وتترتب علي ذلك فإن الاختلافات بين نوعي المسؤلية تؤدي الي نتائج عملية مهمة اخصها ان احكام المسؤلية التقصيرية افضل للمضرور من زوايا عدة لان التعويض فيها يشمل الضرر المتوقع وغير المتوقع بعكس المسؤلية التعاقدية, المسؤلية التقصيرية يقوم التضامن بين المسؤلين بنص في القانون بينما لا تضامن في غياب اتفاق علية في المسؤلية العقدية، وتبطل شروط الاعفاء من المسؤلية التقصيرية بعكس المسؤلية العقدية .
ولتبسيط ما سبق, ان ما قامت به ادارة البورصة من ايقاف للشركات او شطب هو عمل مشروع يدخل في نطاق اختصاصاتها, لكن هذا العمل قد انتج ضررا بالغا على صغار المستثمرين في تلك الشركات لأنها حرمتهم من التصرف في اسهم بالخلاص منها سواء بقصد او من غير قصد بالتالي من حق صغار المستثمرين وفقا للقانون مقاضاة ادارة البورصة لأنها راعت مصالح مجالس الادارات وحمتهم ولم تراع مصالح صغار المستثمرين .
والبورصة في هذا العمل المشروع الذي يدخل ضمن اختصاصاتها قدمت خدمة كبيرة للمتضررين من ايقاف الشركات او شطبها وفقا لقاعدة الغُنم بالغُرم.
وهذه القاعدةُ تُعد أساس المسؤوليَّة على المخاطر.
فالعامة ( صغار المستثمرين ) يغتمون من تصرفات الدولة ( البورصة ) الشيء الكثير، فأعمال إدارة البورصة التي تقوم بها لتحقيق الصالح العام قد تُسبِّبُ ضرراً للغير، فمن العدل والمنطق أن تتحمل البورصة شيئاً من المغارم على الضرر الذي يُصيبُ الغير عن المغانم التي يأخذونها.
المبدأ الاخر .. مبدأ التضامن الاجتماعي.
من مصلحة الجماعة أن يُعوَّض الفرد عن الضرر الذي أصابه حتى يسود العدلُ والاستقرارُ في المجتمع، وينهض الجميع بمسؤوليَّاته،
ايضا مبدأ المساواة أمام التكاليف العامة.
إذا ترتب على عمل أضرارٌ استثنائيَّة وقعت على بعض الأفراد بسبب مباشرة نشاط، ويكون هؤلاء تحمّلوا وحدهم هذه الأضرارز
لذا فإن من مقتضى العدل أن تتحمل الجماعةُ كاملةً كافَّةَ الأعباء العامَّة، ولا يُقبل أن تنحصر الأضرارُ في أفراد معينين؛ ولإعادة هذا التوازن يجب أن تتحمل الدوله ممثلة في (البورصه) التي تمثّل المجتمع عبأ دفع التعويض المناسب، العادل للمضرور من جراء هذا النشاط.
اثار المسئوليه التقصيريه:
أ) التعويضُ في القانون الإداري:
إذا تحقَّقت مسؤوليَّة ادارة البورصه وتبيّن للقضاءِ أنَّ الإدارةَ مسؤولةٌ عن هذا الضررِ فالجزاءُ هو إلزامُها بالتعويض.
والتعويضُ يقتضي جبرَ الأضرارِ التي لحقت بالمضرور. سواء كانت المسؤوليَّة واقعة بخطأ أو بغيرِ خطأ.
ما هي طبيعة التعويض الذي يجب أن يحكم به ؟
ينقسم التعويضُ إلى قسمين:
1) التعويض النقدي:
هو مبلغ من المال يُقدَّر حسب الضَّرر،
ويجب أن يكون هناك تناسب بين التعويض والضرر.
2) التعويض العيني:
وهو إعادةُ الحالِ إلى ما كان عليه قبلَ إحداثِ الضررِ.
طبعا هذا شرح مبسط عن القضيه التي سيتم التحرك فيها و الاطراف التي ستدخل كخصوم فيها .. علما بأن هناك خصوم أخرين غير ادارة البورصة يتم تدارس جدوى ادخالهم في الدعوى من جميع النواحي القانونية و الفنيه الخاصه بالدعوى ...
ايضا، سيتم الطلب من المحكمه باصدار حجز تحفظي على الشركات المقفله الموقوفه و المشطوبه ( اصولها و ممتلكاتها ) ولن يسمح لمجالس الادارات بالتصرف فيها او العبث بها لحين الفصل في الدعوى الاساسيه ..وذلك حفاظا على حقوق صغار المستثمرين ..
ايضا ولان اغلب اصول وممتلكات الشركات الموقوفه و المشطوبة في البورصة هي خارج الكويت, فسيتم اصدار احكام قضائيه ضد تلك الشركات لملاحقتها عبر الانتربول الدولي خارج دولة الكويت ..
الاهم من ذلك كله .. مطلوب اكبر عدد من المتضررين من تلك الشركات للانضمام لتلك الدعاوى القضائيه وسيتم توكيل المحامية الشيخه فوزية الصباح لتولي تلك الدعاوى امام المحاكم المحليه في الكويت و ايضا امام المحاكم الدوليه خارج دولة الكويت ...
ارجو من الاخوان عدم الاستهانه بما سيتم عمله في هذا الموضوع .. فهناك جهود جباره و كبيره وحقيقيه لمقضاة المتسببين الفعليين في تلك الجريمه الكبيره بحق صغار المستثمرين
لذلك, من لديه استفسار او سؤال حول اي خطوه من الخطوات التي سيتم اتخاذها بشأن هذه القضيه عدم التردد بالاتصال بالمستشار القانوني الاستاذ ياسر حبيب .. كما انه اقترح عقد اجنتماع موسع مع المتضررين لتوضيح خطوات التحرك في هذه القضيه و ما يتم اتخاذه من اجراءات خطوه بخطوه