arnato
عضو جديد
- التسجيل
- 16 مارس 2012
- المشاركات
- 3
- حصلت طليقتي على حكم أول درجة منطوقه "حكمت المحكمة بتمكين المدعية من استخراج جواز سفر منفصل للمحضون وتسليمهلها وعدم تعرض المدعي لها في ذلك والزمته بمبلغ 10 دينار كويتي كأتعاب محاماة"
- تم استئناف الحكم وتم الدفع بأن المستأنف ضدها قد أقامت الدعوى على غير ذي صفة بالنسبة للمستأنف على اعتبار أن استصدار جواز سفر للمحضون يدخل ضمن اختصاص السلطات الحكومية لدولة طرفي الخصومة أو من يمثلها قانوناً فهي صاحبة الشأن فيه ومسؤولة عنه.
- حُجزت القضية للحكم، وفي جلسة الحكم صدر القاضي قراراً نصه الآتي: "على المستأنف أن يختصم سفارة بلده للوقوف على المعلومات، وعلى المستأنف ضدها الحضور أمام المحكمة لمناقشتها" لجلسة 2/4/2012
أرجو من الأخوة ذوي الاختصاص الافادة فيما يلي:
(1) هل قرار المحكمة صائب بالطلب مني أنا المستأنف بأن أقوم باختصام سفارة بلدي بحجة عدم فهما لقانون جوازات السفر والمقدم من قبلي.
(2) هل تستطيع المحكمة أن تفرض علي اختصام جهة أنا لا أرغب في اختصامها خوفاً من أية مشاكل أو خلافه.....................
(3) هل يجوز للمحكمة أن تُدخل خصماً جديداً في الاستئناف لم يكن مختصماً منذ أول درجة.
(4) ما هي الحكمة من الطلب من المستأنف ضدها الحضور إلى محكمة الاستئناف لمناقشتها وفي أي شئ تريد مناقشتها.
ونظراً إلى أن حكم أول درجة هو حكم تقريري وليس حكم ملزم كما هو مذكور أعلاه في أول فقرة (تمكين المدعية من استخراج جواز سفر..................)، فقد قررت ترك الاستنئاف والتنازل عنه، وعليه:
(5) هل يجوز لي الاستناد إلى نص المادة 146 مرافعات كويتي والتي تنص على أنه "تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك".
أفيدونا أفادكم الله ووفقكم
- تم استئناف الحكم وتم الدفع بأن المستأنف ضدها قد أقامت الدعوى على غير ذي صفة بالنسبة للمستأنف على اعتبار أن استصدار جواز سفر للمحضون يدخل ضمن اختصاص السلطات الحكومية لدولة طرفي الخصومة أو من يمثلها قانوناً فهي صاحبة الشأن فيه ومسؤولة عنه.
- حُجزت القضية للحكم، وفي جلسة الحكم صدر القاضي قراراً نصه الآتي: "على المستأنف أن يختصم سفارة بلده للوقوف على المعلومات، وعلى المستأنف ضدها الحضور أمام المحكمة لمناقشتها" لجلسة 2/4/2012
أرجو من الأخوة ذوي الاختصاص الافادة فيما يلي:
(1) هل قرار المحكمة صائب بالطلب مني أنا المستأنف بأن أقوم باختصام سفارة بلدي بحجة عدم فهما لقانون جوازات السفر والمقدم من قبلي.
(2) هل تستطيع المحكمة أن تفرض علي اختصام جهة أنا لا أرغب في اختصامها خوفاً من أية مشاكل أو خلافه.....................
(3) هل يجوز للمحكمة أن تُدخل خصماً جديداً في الاستئناف لم يكن مختصماً منذ أول درجة.
(4) ما هي الحكمة من الطلب من المستأنف ضدها الحضور إلى محكمة الاستئناف لمناقشتها وفي أي شئ تريد مناقشتها.
ونظراً إلى أن حكم أول درجة هو حكم تقريري وليس حكم ملزم كما هو مذكور أعلاه في أول فقرة (تمكين المدعية من استخراج جواز سفر..................)، فقد قررت ترك الاستنئاف والتنازل عنه، وعليه:
(5) هل يجوز لي الاستناد إلى نص المادة 146 مرافعات كويتي والتي تنص على أنه "تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك".
أفيدونا أفادكم الله ووفقكم