تعويض مستأجر

nasser1963

عضو جديد
التسجيل
12 مارس 2012
المشاركات
2
اساتذتي الافاضل
بعد ان رفعت قضيه بالاخلاء للحاجه للسكن على مؤستأجري الشقتين في منزلي الخاص والذي لا املك غيره
حكم للاول بالبقاء في الشقه لمدة ستة اشهر من غير دفع الاجره :(
وحكم للاخر بالبقاء لشهر واحد من غير دفع الاجره... وتعويضه مبلغ يساوي اجرة خمس اشهر :,((
السؤال:
هل يوجد فائده من الاستأناف ؟ كيف؟؟
هل يمكن تقصيد المبلغ ؟ متى ؟ وكيف ؟
جزاكم الله خير الجزاء
 

nasser1963

عضو جديد
التسجيل
12 مارس 2012
المشاركات
2
اهلا اخوي ابو حسن
شوف طال عمرك .. وللفائده العامه

للاسف اغلب المحامين ما يجاوبونك على هالموضوع بالذات تدري ليش!!
لانها وبكل سهوله ......
ما تحتاج محامي للطرفين
الايجار بعقد او من غير عقد ما يفرق لان وصل الايجار يعتد به كعقد
ومهما كان نوع او شكل او صيغة العقد ما تفرق عند القاضي
مدة العقد المعترف فيها بالمحكمه ( 5 ) خمس سنوات تجدد تلقائيا لمده مماثله ((حتى لو مكتوب في العقد المده سنه )) اذا مافي اي اعتراض من احد الطرفين
اذا رغب المالك باخراج المستأجر عليه بأنذاره عن طريق المحكمه قبل ست شهور من اكمال الخمس سنوات والالالالالالالالالالالا فهو غارم
السكن ست (6)شهور من غير اجره ... او ما يعادل ست اشهر اجره ..... او عدد اشهر سكن وما يكملها نقدي
لا يحتاج اي من الطرفين الى محامي نهائي
الحكم خلال ثاني جلسه اذا حظر الطرفان

ياصاحب العقار اذا اردت اخراج مستأجر فحاول معه بجميع السبل الا المحكمه :((

اخي المستأجر ..خاف الله في نفسك فاغلب اصحاب العقار لم يؤجر الا للحاجه للماده... واتق دعوة المظلوم
 
أعلى