اقوال تفصيليه في شرعيةالاسهم الي يهمه يدخل

كيفاني

موقوف
التسجيل
16 يوليو 2005
المشاركات
109
اقوال تفصيليه في الاسهم الي يهمه يدخل لايفوته 000

أقوال في الأسهم





يرى جماهير العلماء المعاصرين جواز شراء وبيع أسهم الشركات المساهمة ذات لنشاط المباح، والتي لا تتعامل بعمليات محرمة.
أما الشركات ذات النشاط المباح، ولكنها تتعامل بالربا أخذا وإعطاء، فهناك قولان مشهوران للعلماء المعاصرين في حكم تداول أسهمها


القول الأول التحريم



وهو قول: اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، ومجمع الفقه الإسلامي العالمي، المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في مكة حرسها الله، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، وكثير من العلماء المعاصرين. وأعضاء مجمع الفقه الإسلامي في مكة حرسها الموقعون على التحريم يزيدون على الستة عشر عالما، منهم: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ د. صالح الفوزان، والشيخ د. بكر أبو زيد، والشيخ عبدالله البسام، والشيخ د. يوسف القرضاوي، والشيخ محمد السبيل، والشيخ د. أحمد فهمي أبو سنة، وغيرهم. وتحفظ الشيخ د. محمد مصطفى الزرقاء على القرار بقوله: "أتحفظ على القرار لأن الموضوع يحتاج لتفصيل". وقد ذكر القرار علة التحريم فقال: " والتحريم في ذلك واضح، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، لأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري بنفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل ما تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز



والقول الثاني: الجواز بشروط



وهو قول: بعض المفتين، خاصة في الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية. وأول من قال به من تلك اللجان الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار. وصدر في قرارين، الأول برقم 310، وفيه نص على مسوغات القول بالجواز وهي: عموم البلوى، ورفع الحرج والحاجة العامة. ونص في القرار على ثلاثة ضوابط للقول بالجواز، ثم صدر القرار رقم 485، وزيد فيه ضابطان جديدان، وإضافات أخرى مهمة. والعلماء الموقعون على القرار 310 هم: فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالعزيز ابن عقيل رئيس الهيئة الشرعية، وفضيلة الشيخ العلامة مصطفى أحمد الزرقا (رحمه الله)، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالله الزايد، وفضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله بن عقيل أمين الهيئة الشرعية في حينه. وأما الموقعون على القرار 485 فهم: فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالعزيز ابن عقيل رئيس الهيئة الشرعية، فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام (رحمه الله)، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالله الزايد، وتوقف في حكم هذا النوع فضيلة الشيخ د. أحمد بن علي سير مباركي، وفضيلة الشيخ د. عبدالرحمن بن صالح الأطرم



ومختصر الضوابط الشرعية من القرار 310 هي

أن يكون نشاط الشركة مباحا
أن تكون المديونية الربوية (أي القروض التي اقترضتها الشركة بعقود ربوية) لا تزيد عن ثلث رأس مال الشركة. ثم عدل ذلك في القرار الجديد إلى ربع إجمالي المطلوبات.
أن يطهر نصف ربح القرض الربوي. ثم أضاف القرار الجديد 485 ما يأتي :
أن لا يتجاوز الإيراد الناتج من عنصر محرم 5% من إجمالي إيراد الشركة، سواء كان الإيراد فوائد ربوية أو ناتج من ممارسة محرمة.
ألا يتجاوز إجمالي العنصر المحرم –استثمارا كان أو تملكا لمحرم 15% من إجمالي موجودات الشركة.
مع تأكيد القرارين على تحريم الاشتراك في تأسيس شركات ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها. وأكد القراران كذلك على أن التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإن وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم ذلك







ومع متابعتي للموضوع، فلا أعلم أحدا من العلماء له رأي مكتوب يرى جواز التعامل في مثل تلك الشركات بدون ضوابط. والله أعلم .




د. محمد بن سعود العصيمي
 

كيفاني

موقوف
التسجيل
16 يوليو 2005
المشاركات
109
زكاة الاسهم


أحسن ما قيل في الأسهم من أقوال من وجهة نظري رأي مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، جدة، وهذا ملخصه:



تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم.

تخرج الشركة الزكاة كما يخرج الشخص الطبيعي زكاته: عملا بمبدأ الخلطة، وتخرج الأسهم التي لا زكاة عليها: أسهم الخزانة العامة، والوقف الخيري، وغير المسلمين.

إذا لم تخرج الشركة الزكاة، فإن عرف المالك للأسهم نصيبه من الزكاة أخرجه، وإن لم يعرف فحسب تقويم أهل الخبرة.

يختلف مقدار الزكاة حسب نية مالك الأسهم، كالآتي:

إن كان يريد الريع زكى الريع بعد الحول ولا زكاة على الأصل.

إن كان يريد المتاجرة زكاها كعروض التجارة على القيمة السوقية والربح.

إذا بيع السهم أثناء الحول زكى البائع ثمنه مع ماله، وأما المشتري فحسب التفصيل السابق. انتهى ملخص القرار.



فترى القرار قد فرق بين المضارب (وهو الذي يبيع ويشتري في الأسهم ولا تبقى عنده غالب السنة) وبين المستثمر طويل ألأجل الذي تبقى عنده الأسهم سنة فأكثر. فالأول يزكي على القيمة السوقية، والثاني على العائد الموزع، بعد حولان الحول على العائد عنده



مثال: لو كنت تتاجر بالأسهم مضاربة، وليس استثمارا طويل الأجل، وكان موعد الزكاة السنوية عندك يوم العاشر من رمضان، فعليك تقييم السعر اليومي للأسهم التي تملكها بسعر ذلك اليوم، ثم تخرج منها 2.5%. ويجوز لك خصم ما دفعتها الشركات المساهمة التي عندك من زكاة إن علمته.





د.محمد بن سعود العصيمي





نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه قرار رقم (3) د 4/08/88 بشأن زكاة الأسهم في الشركات إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخرة 1408هـ. الموافق 6-11 فبراير 1988م. بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع "زكاة أسهم الشركات قرر ما يلي: أولاً: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه. ثانياً: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد ، وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال. ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري ، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين. ثالثاً: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار ؛ لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم. وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك: فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة ؛ لأنه يزكيها زكاة المستغلات ، وتمشياً مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع. وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية ، وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة ، فيخرج ربع العشر 2.5 % من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح. رابعاً: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته. أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق.
 

متداول كويتي

عضو نشط
التسجيل
15 يوليو 2005
المشاركات
391
الإقامة
KUWAIT
جزاك الله خير وبارك الله فيك على النقل الموفق...
 

كيفاني

موقوف
التسجيل
16 يوليو 2005
المشاركات
109
حاضرين للحبايب والله يجزاكم الخير على المرور والمشاركه والتفاعل 000000000
 

ربحت

عضو نشط
التسجيل
2 مارس 2004
المشاركات
632
موضوع جدا جدا مهم بل أهم من التوصيات الرجاء التثبيت
 

متابع قديم

عضو نشط
التسجيل
17 أغسطس 2005
المشاركات
113
اليوم انا بنقاش عن الحلال والحرام وعن المذاهب التي تحلل والخ

مع احد الاخوان فنقل ايضا هذه الفتوى

من موقع السيد السستاني
انقلها اليكم لتعم الفائده لجميع الاخوان

السؤال:هل يصح بيع الاسهم وشراؤها؟

الجواب:يصح بيعها وشراؤها.

( اما ) اذا كانت معاملات الشركة محرمة، كما لو كانت تتاجر بالخمور، أو تتعامل بالربا لم يجز شراء أسهمها والاشتراك في تلك المعاملات


المضاربة ( 1 )
الرقم : 1
السؤال:ما حكم التداول والمضاربة في الاسهم المشبوهة أو بها نسبة قليلة من القروض الربوية وما مشروعية الاتجار بها ؟

الجواب:لا تجوز المساهمة إذا كان فيها تعامل بالربا.

بارك الله فيكم يا مسلمين

وهذا الكلام دائما مكتوب يعني كلمن يرجع للشيخ او العالم ويسال عن الي يبيه ويتاكد افضل انا قصدي التنبيه فقط وليس نقل فتوى او غيره لانني لست بشيخ دين ولا رجل دين ولا عالم دين
 

المهذب2

عضو نشط
التسجيل
11 يوليو 2005
المشاركات
169
جزاك الله الف خير
 

غازى

عضو نشط
التسجيل
1 نوفمبر 2003
المشاركات
720
جزاك الله عزيزي كيفاني وبما انك اجتهدت بهذا الموضوع فبالتأكيد تطبق ما فيه

سؤالي لك هل سهم المجموعة الدولية يتفق مع ما جاء في مختصر الضوابط الشرعية من القرار 310

وشكرا لك
 

كيفاني

موقوف
التسجيل
16 يوليو 2005
المشاركات
109
جزاك الله خيرا أخي غازي والاخوه وسؤلك مهم ولكن لو تسأل مشايخ متخصصين أحسن مثل د محمد الطبطبائي عميد كلية الشريعه
 

المهذب جداً

عضو مميز
التسجيل
28 مارس 2004
المشاركات
3,017
الإقامة
مانشستر يونايتد
.

يا جماعة : حوالي الـ 10% أو حتى أكثر من أرباح أم القوين لعام 2004 كان بسبب بنك أم القوين الوطني.

السؤال : هل يجب التخلص من هذه النسبة ؟

.
 

المهذب جداً

عضو مميز
التسجيل
28 مارس 2004
المشاركات
3,017
الإقامة
مانشستر يونايتد
.

غازى قال:
جزاك الله عزيزي كيفاني وبما انك اجتهدت بهذا الموضوع فبالتأكيد تطبق ما فيه

سؤالي لك هل سهم المجموعة الدولية يتفق مع ما جاء في مختصر الضوابط الشرعية من القرار 310

وشكرا لك


سهم المجموعة الدولية إسلامي 100%

والشركة لديها هيئة رقابة شرعية

أفا عليك بس أفا ............ :)

.
 

ابو مرمر

عضو نشط
التسجيل
5 نوفمبر 2005
المشاركات
115
من قال لأخيه (جزاك الله خيراً فقد بالغ في ثنائه )
جزاك الله خيراَ
 
أعلى