سعد الريس : عدم مواءمة البورصة أو الجهات الحكومية للإفصاح باباً مفتوحاً للتعويضات

خبر ممتاز

عضو نشط
التسجيل
25 يناير 2010
المشاركات
421
الإقامة
الكويت
218943-2p29.jpg









عدم مواءمة البورصة أو الجهات الحكومية بشأن الإفصاح سيكون باباً مفتوحاً للتعويضات
الريس: يجب استعجال هيئة أسواق المال ببحث ملكيات الجهات الحكومية في البورصة



منى الدغيمي - الانباء

قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس انه سيتقدم نيابة عن مستثمرين كبار في البورصة بشكوى إلى مفوضية الهيئة وإدارة البورصة يطلبون فيها بحث ملكيات جهات حكومية في شركات مدرجة وصناديق استثمارية مشيرا إلى انه تبين لتلك المجاميع الاستثمارية أن هناك جهات حكومية لم تتواءم مع متطلبات الإفصاح في بعض الشركات المدرجة حسب مواد القانون الجديد (100 و101 و102) وعدم المواءمة كذلك مع ضوابط وموانع المساهمة في صناديق الاستثمار حسب المادة (82) من القانون. وأضاف الريس أنه سيطالب في الشكوى المقدمة إلى هيئة سوق المال الكويتية يبحث ما إذا كان هناك أي تأخير في المواءمة مع متطلبات الإفصاح سواء من قبل البورصة أو من قبل الجهات الحكومية ذاتها والتي لها ملكيات مباشرة أو غير مباشرة في شركات وصناديق استثمارية في البورصة.

وبين الريس في تصريح خاص لـ «الأنباء» أنه خاطب رسميا رئيس مفوضية هيئة سوق المال الكويتية صالح الفلاح لمعرفة الجهة المختصة لبحث وتسلم الشكاوى لتتسلم الكتاب الموجه إليها.

وأشار إلى أن الشكوى ستكون على طاولة الجهات المعنية فور رد الهيئة على الكتاب الموجه لها حول الجهة المعنية قانونا استلامها وذلك لبحثها والوقوف عليها بعد دراسة ملكيات الجهات الحكومية وتغيراتها منذ صدور القانون وحتى تاريخ الشكوى، مشيرا الى أن المستثمرين الكبار استندوا إلى حكم المادة 107 والتي تتيح لهم الحق قي تقديم شكاوى مباشرة ضد الأطراف المستفيدة جراء عدم المواءمة مع متطلبات الإفصاح الجديدة وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية حيث رأت تلك المجاميع أن ملكياتهم تغيرت خلال هذه الفترة، خاصة أن المعلومات الواردة عن أن عذر الجهات الحكومية في أنها قدمت كتبا رسمية للهيئة تطلب فيها إيضاحات بشأن مفاهيم الإفصاح وملكياتها في الصناديق ليس عذرا مقبولا وفقا للقانون الجديد.

ولفت إلى أنه لو تأكدت صحة هذه الشكاوى من أن هناك عدم مواءمة سواء من قبل البورصة أو الجهات الحكومية بشأن الإفصاح فسيكون بابا مفتوحا للتعويضات الجابرة للضرر أمام القضاء بحيث يمكن للمتضرر عمل ذلك وفقا للقواعد القانونية العامة، موضحا أن هذا الباب يفتح للمتضرر من عدم الإفصاح للرجوع بدعوى التعويض على من أوجب عليه القانون الإفصاح عن المصلحة محل الإفصاح والمخالف لأحكام الإفصاح، الأمر الذي يستلزم مع قيام أركان المسؤولية المدنية من خطأ وضرر يلحق بالشخص المضرور وقيام علاقة السببية بين الخطأ (المتمثل في مخالفة القوانين واللوائح) والضرر.

وأكد الريس أن قانون رقم 7 لسنة 2010 واضح وعلى الجهات الحكومية التي لها تعاملات مباشرة أو غير مباشرة بأسهم الشركات المتدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية الإفصاح عن المصالح المختلفة لها متى كانت المصلحة تمثل 5% فأكثر من رأسمال شركة مدرجة في البورصة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو بالتحالف مع آخرين أو أي تغير يطرأ على المصلحة محل الإفصاح يتجاوز 0.5% من رأسمال الجهة المصدرة وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ التغيير، ويبقى هذا التبليغ واجبا عندما يؤدي التغيير إلى انخفاض المصلحة عن 5%من رأس المال وذلك استنادا إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010.

وأوضح أن الأنباء التي تشير إلى طلب الجهات الحكومية منحها مهلا مختلفة من أطراف المصالح الأخرى لا يتفق وسليم القانون، مؤكدا أن على المؤسسات الحكومية من بينها الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون القصر والأمانة العامة للأوقاف الإفصاح عن العمليات المتعلقة بإدارة الأموال من خلال الأعمال غير المباشرة (المحافظ أو الصناديق التابعة) أو بشراء أسهم بشكل مباشر يجب أن يتم الإفصاح عنها خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل لا بعدها ما دام قد تحقق المقصود بالشخص المستفيد الذي بينته اللائحة التنفيذية في المادة 380 وهم حملة الأسهم ذات الحق في التصويت في الشركة المدرجة وأي اتجاه لمنحها مهلا جديدة يكون مخالفا للقانون، بل ويدخلنا في جدل قانوني جديد شأنه شأن قرار مدة أجل تسوية أوضاع الصناديق الاستثمارية وموظفي البورصة.

وقال الريس : «نعلم أن الجهات الحكومية تواجه صعوبة في التواؤم مع متطلبات الإفصاح المقننة في إطار قانون رقم 7 لسنة 2010 وأن الواقع العملي يفرض إيجاد حلول لها ولكن لا يعني ذلك تقديم استثناءات من بعض عمليات الإفصاح خاصة أنه بعد دراسة اختصاصات البورصة وجدنا أنها محددة قانونا وفقا لأحكام القانون وليس من بينها منح استثناءات فيما يتعلق بالإفصاح كون أن المستفيد الذي عناه المشرع في المادة 101 القانون واضح ولم يستثن الجهات الحكومية منها.

وأكد الريس : على الجهات الحكومية شأنها شأن أطراف المصالح الأخرى والذين أسماهم القانون بالمستفيدين أن يحترموا شكليات الإفصاح وفقا للنماذج التي تقررها هيئة سوق المال وأن على البورصة في هذه الحال متى تسلمت إفصاحا محددا أن تتحقق من صحة هذه المعلومات وأن تبادر فورا بالإعلان عن تلك المصالح في لوحة الإعلانات الخاصة بالبورصة وموقعها الالكتروني وأي وسائل إعلامية أخرى وتقوم البورصة كذلك بإخطار الهيئة مباشرة عن أي إفصاح عن المصالح.

وشدد الريس: على أن يتحمل الملزم بالإفصاح المسؤولية عن أي أضرار تلحق بالهيئة أو البورصة أو الغير جراء عدم إفصاحهم عن مصالحهم وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن القانون ذهب إلى أبعد من ذلك بأن رتب عقوبات جزائية لمن تتوافر فيه عناصر التجريم حيث نصت المادة 121 من القانون معاقبته بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار كل من خالف أيا من أحكام الفصل العاشر في شأن الإفصاح عن المصالح.

وقال الريس : أن قانون الهيئة الجديد سيكون مثارا للجدل على الساحتين القانونية والاقتصادية، مؤكدا أن ذلك طبيعي عند إقرار أي قوانين مهمة ونوعية جديدة لاسيما أن ما يحكم البورصة في السابق قرارات ولوائح تنظيمية أبعد ما تكون عن فكر ومنهج القانون الجديد.




http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/economy2010.aspx?articleid=218943&zoneid=17&m=0
 
أعلى