tariq11
عضو نشط
- التسجيل
- 9 يوليو 2008
- المشاركات
- 349
تقدم النائب أحمد السعدون بسؤالين برلمانيين الأول موجه إلى وزير المالية قال فيه:
كان من ضمن ما اوردته المذكرة الايضاحية للقانون رقم 8 لسنة 2008 بتعديل العنوان وبعض احكام القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن تنظيم استقلال الأراضي الفضاء مايلي:
«من الحقائق البارزة ان الدولة اخفقت في مواكبة احتياجات مستحقي الرعاية السكنية بتوفير المساكن الكافية التي كان من الواجب ان تتناسب مع الطلبات المتزايدة، فضلا عن انها تراخت وتباطأت ايضا في استصلاح الاراضي الفضاء التي تملكها للمساعدة في مواجهة هذه الاحتياجات، الامر الذي ترتب عليه زيادة الطلب على قسائم السكن الخاص المملوكة للقطاع الخاص لمواجهة احتياجات المواطنين الذين امتدت فترة انتظارهم لسنوات طويلة، ما ادى الى ارتفاع مستمر ومضطرد في اسعار هذه الاراضي، واذا ما اضفنا الى ذلك اتجاه الملاك الى الاحتفاظ بها مددا طويلة دون استغلال بما يمكنهم من المضاربة عليها وصولا الى اعلى سعر ممكن للبيع، تبين لنا حقيقة معاناة المواطنين خاصة مستحقي الرعاية السكنية، في توفير المسكن المناسب بتكاليف مقبولة.
واذا كان القانون رقم «50» لسنة 1994 قد صدر لمحاولة معالجة هذا الوضع الا انه تبين عدم فاعليته، ولذلك فانه لا سبيل الى تفريج كربة المواطنين وتخفيف معاناتهم من هذه المشكلة التي اصبحت مزمنة الا بزيادة المعروض وذلك باستصلاح الاراضي المملوكة للدولة وتوفيرها باسعار رمزية لمستحقي الرعاية السكنية، وهو ما يجب ان تسرع الحكومة الى تنفيذه، هذا من جهة ومن جهة اخرى يجب تعديل بعض نصوص القانون رقم «50» لسنة 1994 بهدف فك احتكار الاراضي غير المستغلة ومواجهة مواقف ملاكها الذين يحجبونها عن التداول بقصد رفع اسعارها والمضاربة عليها في سوق العقار.
ومن أجل احكام الرقابة فقد نصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على حظر اتمام اجراءات نقل الملكية أو اصدار توكيل بالتصرف في أي من هذه القسائم للغير الا بموافقة خطية من وزارة المالية بعد استيفاء الرسوم المستحقة للدولة وفقا لاحكام المادة الاولى من هذا القانون، على ان يقع باطلا بطلانا مطلقا وكان لم يكن كل نقل للملكية وكل حوالة حق وكل توكيل بالتصرف في القسيمة للغير وبأي صورة كانت بالمخالفة لاحكام هذا القانون.
ورغبة في متابعة هذا الموضوع ومعرفة مراحل تنفيذه يرجى موافاتي بصورة من الكشف المقدم من وزير المالية الى مجلس الوزراء المتضمن أسماء الملاك الذين تخلفوا عن سداد الرسم وعدد القسائم التي لم تسدد عنها الرسوم والمبالغ المستحقة على كل منهم مع بيان الاجراءات التي اتخذت لتحصيل هذه المستحقات وذلك وفقا لاحكام المادة الاولى مكررا من القانون رقم (50) لسنة 1994 المضافة بالقانون رقم 8 لسنة 2008 المشار اليه.
وفي السؤال الثاني الموجه الى وزيرة التجارة والصناعة قال السعدون لقد كان من ضمن ما اوردته المذكرة الايضاحية للقانون رقم (9) لسنة 2009 بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 مايلي:
«ان من أولى واجبات الدولة ان توفر لكل من مواطنيها السكن المناسب حتى يعيش حياة اجتماعية طبيعية تكفل له ولجميع أفراد أسرته الانتاج والعطاء».
واذا كانت الدولة قد أولت الرعاية الاسكانية اهتماما خاصا وأنشأت العديد من الجهات التي تولت تنفيذ هذه الرعاية كان آخرها انشاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفقا للقانون رقم 47 لسنة 1993 فان من المؤكد انه على الرغم من كل هذه الجهود لاتزال طلبات الرعاية السكنية تتراكم حتى جاوزت ضعف ما كانت عليه قبل سنوات وأصبحت الفترة الزمنية بين تقديم الطلب للحصول على سكن والحصول عليه فعلا أبعد مما كانت عليه من قبل، ومما زاد الامر تفاقما ارتفاع أسعار قسائم السكن الخاص (قسائم وبيوت) بسبب الاتجار فيها، بل حجبها احيانا عن التعامل في انتظار المزيد من زيادة الاسعار وكلاهما ضرر محض، فارتفاع أسعار القسائم السكنية يرفع من كلفة الاسكان لاسيما بالنسبة الى قطاع الشباب وحجبها عن التداول يعني تجميدا لثروة وطنية.
ورغبة في متابعة هذا الموضوع والعمل على وضع حد لأي تهاون في تطبيق القانون او محاولات الالتفاف عليه او تأويل نصوصه يرجى افادتي وموافاتي بمايلي:
-1 افادتي عما اذا كانت الجهات المخاطبة بالمادة 230 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وبأحكام المادة الثانية من القانون رقم 9 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية وقد التزمت بالأحكام المنصوص عليها في هاتين المادتين.
-2 موافاتي بصور من التقارير المشار اليها في المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 2008 المشار اليه والمقدمة من وزير التجارة والصناعة الى مجلس الوزراء مع افادتي بالغرامات المفروضة ان وجدت وفقاً لأحكام المادة ذاتها.
المصدر: جريده الوطن
نشكر سكرتير النائب على ايصال صوتنا
Ta6beeq@
كان من ضمن ما اوردته المذكرة الايضاحية للقانون رقم 8 لسنة 2008 بتعديل العنوان وبعض احكام القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن تنظيم استقلال الأراضي الفضاء مايلي:
«من الحقائق البارزة ان الدولة اخفقت في مواكبة احتياجات مستحقي الرعاية السكنية بتوفير المساكن الكافية التي كان من الواجب ان تتناسب مع الطلبات المتزايدة، فضلا عن انها تراخت وتباطأت ايضا في استصلاح الاراضي الفضاء التي تملكها للمساعدة في مواجهة هذه الاحتياجات، الامر الذي ترتب عليه زيادة الطلب على قسائم السكن الخاص المملوكة للقطاع الخاص لمواجهة احتياجات المواطنين الذين امتدت فترة انتظارهم لسنوات طويلة، ما ادى الى ارتفاع مستمر ومضطرد في اسعار هذه الاراضي، واذا ما اضفنا الى ذلك اتجاه الملاك الى الاحتفاظ بها مددا طويلة دون استغلال بما يمكنهم من المضاربة عليها وصولا الى اعلى سعر ممكن للبيع، تبين لنا حقيقة معاناة المواطنين خاصة مستحقي الرعاية السكنية، في توفير المسكن المناسب بتكاليف مقبولة.
واذا كان القانون رقم «50» لسنة 1994 قد صدر لمحاولة معالجة هذا الوضع الا انه تبين عدم فاعليته، ولذلك فانه لا سبيل الى تفريج كربة المواطنين وتخفيف معاناتهم من هذه المشكلة التي اصبحت مزمنة الا بزيادة المعروض وذلك باستصلاح الاراضي المملوكة للدولة وتوفيرها باسعار رمزية لمستحقي الرعاية السكنية، وهو ما يجب ان تسرع الحكومة الى تنفيذه، هذا من جهة ومن جهة اخرى يجب تعديل بعض نصوص القانون رقم «50» لسنة 1994 بهدف فك احتكار الاراضي غير المستغلة ومواجهة مواقف ملاكها الذين يحجبونها عن التداول بقصد رفع اسعارها والمضاربة عليها في سوق العقار.
ومن أجل احكام الرقابة فقد نصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على حظر اتمام اجراءات نقل الملكية أو اصدار توكيل بالتصرف في أي من هذه القسائم للغير الا بموافقة خطية من وزارة المالية بعد استيفاء الرسوم المستحقة للدولة وفقا لاحكام المادة الاولى من هذا القانون، على ان يقع باطلا بطلانا مطلقا وكان لم يكن كل نقل للملكية وكل حوالة حق وكل توكيل بالتصرف في القسيمة للغير وبأي صورة كانت بالمخالفة لاحكام هذا القانون.
ورغبة في متابعة هذا الموضوع ومعرفة مراحل تنفيذه يرجى موافاتي بصورة من الكشف المقدم من وزير المالية الى مجلس الوزراء المتضمن أسماء الملاك الذين تخلفوا عن سداد الرسم وعدد القسائم التي لم تسدد عنها الرسوم والمبالغ المستحقة على كل منهم مع بيان الاجراءات التي اتخذت لتحصيل هذه المستحقات وذلك وفقا لاحكام المادة الاولى مكررا من القانون رقم (50) لسنة 1994 المضافة بالقانون رقم 8 لسنة 2008 المشار اليه.
وفي السؤال الثاني الموجه الى وزيرة التجارة والصناعة قال السعدون لقد كان من ضمن ما اوردته المذكرة الايضاحية للقانون رقم (9) لسنة 2009 بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 مايلي:
«ان من أولى واجبات الدولة ان توفر لكل من مواطنيها السكن المناسب حتى يعيش حياة اجتماعية طبيعية تكفل له ولجميع أفراد أسرته الانتاج والعطاء».
واذا كانت الدولة قد أولت الرعاية الاسكانية اهتماما خاصا وأنشأت العديد من الجهات التي تولت تنفيذ هذه الرعاية كان آخرها انشاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفقا للقانون رقم 47 لسنة 1993 فان من المؤكد انه على الرغم من كل هذه الجهود لاتزال طلبات الرعاية السكنية تتراكم حتى جاوزت ضعف ما كانت عليه قبل سنوات وأصبحت الفترة الزمنية بين تقديم الطلب للحصول على سكن والحصول عليه فعلا أبعد مما كانت عليه من قبل، ومما زاد الامر تفاقما ارتفاع أسعار قسائم السكن الخاص (قسائم وبيوت) بسبب الاتجار فيها، بل حجبها احيانا عن التعامل في انتظار المزيد من زيادة الاسعار وكلاهما ضرر محض، فارتفاع أسعار القسائم السكنية يرفع من كلفة الاسكان لاسيما بالنسبة الى قطاع الشباب وحجبها عن التداول يعني تجميدا لثروة وطنية.
ورغبة في متابعة هذا الموضوع والعمل على وضع حد لأي تهاون في تطبيق القانون او محاولات الالتفاف عليه او تأويل نصوصه يرجى افادتي وموافاتي بمايلي:
-1 افادتي عما اذا كانت الجهات المخاطبة بالمادة 230 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وبأحكام المادة الثانية من القانون رقم 9 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية وقد التزمت بالأحكام المنصوص عليها في هاتين المادتين.
-2 موافاتي بصور من التقارير المشار اليها في المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 2008 المشار اليه والمقدمة من وزير التجارة والصناعة الى مجلس الوزراء مع افادتي بالغرامات المفروضة ان وجدت وفقاً لأحكام المادة ذاتها.
المصدر: جريده الوطن
نشكر سكرتير النائب على ايصال صوتنا
Ta6beeq@