بن تركي
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يونيو 2005
- المشاركات
- 779
تنشر الأحد المقبل في الجريدة الرسمية «الوطن» تنشر التعديلات النهائية لمرسوم سوق الكويت للأوراق المالية
كتب جمال رمضان: بعد عدة اجتماعات مكثفة بين اللجنة القانونية التي تم تشكيلها في مجلس الوزارة بغرض اعتماد التعديلات المقدمة على مرسوم سوق الكويت للأوراق المالية من قبل اللجنة التي كلفها مجلس الوزراء برئاسة وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل ومدير عام سوق الكويت للأوراق المالية.
واعتمد مجلس الوزراء في 13 الجاري اخر تعديلات على مرسوم السوق.
والوطن تنشر اخر التعديلات التي تم ادخالها على بعض احكام المرسوم المنظم لسوق الكويت للأوراق المالية على النحو التالي والتي ستصدر في كويت اليوم يوم الأحد المقبل:
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد 3 و6 و14 و15 من المرسوم بتنظيم سوق للأوراق المالية المشار إليه النصوص التالية:
المادة (3):
يتولى سوق الكويت للأوراق المالية تنظيم ومراقبة السوق المالي، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1- تنظيم وحماية عمليات تداول الأوراق المالية.
2- تنظيم الاعلان عن المصالح واصدار البيانات المالية والإفصاح عنها.
3- تحديد اساليب التعامل في الأوراق المالية بما يضمن سلامة المعاملات ويوفر الحماية للمتعاملين.
4- تطوير السوق المالي على نحو يخدم اهداف التنمية الاقتصادية.
5- تنمية روابط السوق بالأسواق المالية الاقليمية والعالمية ومواكبة المعايير المتبعة في هذه الاسواق.
المادة (6):
تتولى لجنة السوق وضع القواعد والسياسات العامة لسوق الكويت للأوراق المالية في اطار الاهداف المبينة بالمادة (3) من هذا المرسوم، ويكون لها بصفة خاصة وضع القواعد والاجراءات التالية:
1- التعامل في الأوراق المالية والإشراف والرقابة عليها.
2- الايداع والحفظ المركزي والتسوية والتقاص والرقابة عليها.
3- النظر في طلبات قيد الوسطاء وقيد اسهم الشركات المساهمة الكويتية أو أية اوراق مالية اخرى في السوق والبت فيها.
4- الرقابة على تعامل الصناديق والمحافظ الاستثمارية في الاوراق المالية المدرجة في السوق.
5- اعداد البيانات المالية للشركات المدرجة وصناديق الاستثمار والافصاح عنها والرقابة عليها.
6- ضوابط الاستحواذ على نسب مؤثرة في رأس مال الشركات.
7- ضوابط منع التعامل بناء على معلومات داخلية او غير معلنة او لتضارب المصالح.
8- ضوابط السلوك المهني والالتزام بالسرية لموظفي السوق والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
9- اعداد ونشر التقارير والتحليلات والضوابط التي يتعين الالتزام بها في اعدادها ونشرها.
10- الاجراءات التي يتعين على ادارةالسوق اتخاذها لمواجهة اية ظروف استثنائية، بما في ذلك وقف العمل مؤقتاً في السوق او في اسهم شركة او اكثر.
11- الموافقة على تقديرات الميزانية السنوية للسوق واعتماد الحسابات الختامية، وتعيين مراقب حسابات.
المادة (14):
يكون للسوق لجنة تتولى النظر فيما ينسب للمتعاملين والوساطء والشركات المتعامل في اوراقها بالسوق من مخالفات لأحكام هذا المرسوم واللوائح والقرارات المنظمة للسوق، وكذلك المخالفات التي تمس حسن سير العمل والنظام في السوق والقواعد والأصول المتعلقة بمزاولة المهنة.
وتشكل هذه اللجنة من خمسة اعضاء تختارهم لجنة السوق ويكون لها توقيع احد الجزاءات التالية:
1- التنبية.
2- الانذار.
3- وقف المخالف عن العمل للمدة التي تحددها اللجنة، وإلغاء المعاملة المخالفة وما ترتب علهيا من آثار.
4- مصادرة الكفالة المصرفية كلها أو بعضها.
5- وقف التعامل في الأوراق المالية الصادرة عن الشركات او الجهات المخالفة لحين تصحيح او ازالة اسباب المخالفة.
6- شطب العضوية.
7- الزام المتعامل بالايداع المسبق للأوراق او الاموال محل التعامل.
المادة (15):
فيما عدا الجزاءات الصادرة بالتنبيه او الانذار، يجوز التظلم من قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاخطار بها امام مجلس تشكله لجنة السوق برئاسة مستشار يختاره مجلس القضاء الاعلى وعضوية اربعة تختارهم لجنة السوق، ويبين القرار الصادر بتشكيل المجلس الاجراءات الواجب ابتاعها امامه.
مادة ثانية
تضاف لأحكام المرسوم المشار اليه مادتان برقمي 15 مكررا و 15 مكرراً (أ) يكون نصهما كالتالي:
(المادة (15) مكررا)
لا يجوز نشر البيانات او المعلومات المتعلقة بأسماء المتعاملين وحجم تعامل كل منهم او الكشف عنها، لغير السوق والجهات الرقابية المختصة، إلا بناء على قرار او حكم قضائي سواء كانت هذه البيانات محفوظة لدى ادارة السوق او غرفة المقاصة او شركات الوساطة او الشركات المدرجة او صناديق الاستثمار او الشركات التي تدير محافظ لحساب الغير.
(المادة 15 مكررا)
على اعضاء لجنة السوق وجميع العاملين في سوق الكويت للأوراق المالية والجهة القائمة بمهام غرفة المقاصة وشركات الوساطة والشركات التي تدير محافظ لحساب الغير وصناديق الاستثمار الافصاح عما يمتلكونه هم وأزواجهم وأولادهم القصر إلا بناء على اذن مسبق من ادارة السوق.
مادة ثالثة
على الوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب جمال رمضان: بعد عدة اجتماعات مكثفة بين اللجنة القانونية التي تم تشكيلها في مجلس الوزارة بغرض اعتماد التعديلات المقدمة على مرسوم سوق الكويت للأوراق المالية من قبل اللجنة التي كلفها مجلس الوزراء برئاسة وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل ومدير عام سوق الكويت للأوراق المالية.
واعتمد مجلس الوزراء في 13 الجاري اخر تعديلات على مرسوم السوق.
والوطن تنشر اخر التعديلات التي تم ادخالها على بعض احكام المرسوم المنظم لسوق الكويت للأوراق المالية على النحو التالي والتي ستصدر في كويت اليوم يوم الأحد المقبل:
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد 3 و6 و14 و15 من المرسوم بتنظيم سوق للأوراق المالية المشار إليه النصوص التالية:
المادة (3):
يتولى سوق الكويت للأوراق المالية تنظيم ومراقبة السوق المالي، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1- تنظيم وحماية عمليات تداول الأوراق المالية.
2- تنظيم الاعلان عن المصالح واصدار البيانات المالية والإفصاح عنها.
3- تحديد اساليب التعامل في الأوراق المالية بما يضمن سلامة المعاملات ويوفر الحماية للمتعاملين.
4- تطوير السوق المالي على نحو يخدم اهداف التنمية الاقتصادية.
5- تنمية روابط السوق بالأسواق المالية الاقليمية والعالمية ومواكبة المعايير المتبعة في هذه الاسواق.
المادة (6):
تتولى لجنة السوق وضع القواعد والسياسات العامة لسوق الكويت للأوراق المالية في اطار الاهداف المبينة بالمادة (3) من هذا المرسوم، ويكون لها بصفة خاصة وضع القواعد والاجراءات التالية:
1- التعامل في الأوراق المالية والإشراف والرقابة عليها.
2- الايداع والحفظ المركزي والتسوية والتقاص والرقابة عليها.
3- النظر في طلبات قيد الوسطاء وقيد اسهم الشركات المساهمة الكويتية أو أية اوراق مالية اخرى في السوق والبت فيها.
4- الرقابة على تعامل الصناديق والمحافظ الاستثمارية في الاوراق المالية المدرجة في السوق.
5- اعداد البيانات المالية للشركات المدرجة وصناديق الاستثمار والافصاح عنها والرقابة عليها.
6- ضوابط الاستحواذ على نسب مؤثرة في رأس مال الشركات.
7- ضوابط منع التعامل بناء على معلومات داخلية او غير معلنة او لتضارب المصالح.
8- ضوابط السلوك المهني والالتزام بالسرية لموظفي السوق والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
9- اعداد ونشر التقارير والتحليلات والضوابط التي يتعين الالتزام بها في اعدادها ونشرها.
10- الاجراءات التي يتعين على ادارةالسوق اتخاذها لمواجهة اية ظروف استثنائية، بما في ذلك وقف العمل مؤقتاً في السوق او في اسهم شركة او اكثر.
11- الموافقة على تقديرات الميزانية السنوية للسوق واعتماد الحسابات الختامية، وتعيين مراقب حسابات.
المادة (14):
يكون للسوق لجنة تتولى النظر فيما ينسب للمتعاملين والوساطء والشركات المتعامل في اوراقها بالسوق من مخالفات لأحكام هذا المرسوم واللوائح والقرارات المنظمة للسوق، وكذلك المخالفات التي تمس حسن سير العمل والنظام في السوق والقواعد والأصول المتعلقة بمزاولة المهنة.
وتشكل هذه اللجنة من خمسة اعضاء تختارهم لجنة السوق ويكون لها توقيع احد الجزاءات التالية:
1- التنبية.
2- الانذار.
3- وقف المخالف عن العمل للمدة التي تحددها اللجنة، وإلغاء المعاملة المخالفة وما ترتب علهيا من آثار.
4- مصادرة الكفالة المصرفية كلها أو بعضها.
5- وقف التعامل في الأوراق المالية الصادرة عن الشركات او الجهات المخالفة لحين تصحيح او ازالة اسباب المخالفة.
6- شطب العضوية.
7- الزام المتعامل بالايداع المسبق للأوراق او الاموال محل التعامل.
المادة (15):
فيما عدا الجزاءات الصادرة بالتنبيه او الانذار، يجوز التظلم من قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاخطار بها امام مجلس تشكله لجنة السوق برئاسة مستشار يختاره مجلس القضاء الاعلى وعضوية اربعة تختارهم لجنة السوق، ويبين القرار الصادر بتشكيل المجلس الاجراءات الواجب ابتاعها امامه.
مادة ثانية
تضاف لأحكام المرسوم المشار اليه مادتان برقمي 15 مكررا و 15 مكرراً (أ) يكون نصهما كالتالي:
(المادة (15) مكررا)
لا يجوز نشر البيانات او المعلومات المتعلقة بأسماء المتعاملين وحجم تعامل كل منهم او الكشف عنها، لغير السوق والجهات الرقابية المختصة، إلا بناء على قرار او حكم قضائي سواء كانت هذه البيانات محفوظة لدى ادارة السوق او غرفة المقاصة او شركات الوساطة او الشركات المدرجة او صناديق الاستثمار او الشركات التي تدير محافظ لحساب الغير.
(المادة 15 مكررا)
على اعضاء لجنة السوق وجميع العاملين في سوق الكويت للأوراق المالية والجهة القائمة بمهام غرفة المقاصة وشركات الوساطة والشركات التي تدير محافظ لحساب الغير وصناديق الاستثمار الافصاح عما يمتلكونه هم وأزواجهم وأولادهم القصر إلا بناء على اذن مسبق من ادارة السوق.
مادة ثالثة
على الوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.