bofaisal38
عضو نشط
- التسجيل
- 21 نوفمبر 2009
- المشاركات
- 206
السلام عليكم ..
ثلاث رؤساء اقسام في نفس الجهه الحكومية...صدرت فيهم احكام قضائية بالغاء قرارات ترقيتهم ثم صدرت قرارات ادارية متفرقة بتنفيذ الاحكام وكان البند الثاني من قرارات الالغاء كالتالي :
مادة ( 2 ) : على قطاع الشئون الإدارية والمالية تنفيذ هذا القرار والعمل بمقتضاه اعتباراً من تاريخ صدوره .
وكان الثلاث يتقاضون بدل اشراف وتم ايقاف بدل الاشراف من تاريخ صدور قرار الالغاء وليس بأثر رجعي للفتره اللي كانوا فيها رؤساء اقسام .
ثم تم اصدار قرار آخر بتعديل الماده (2) لواحد فقط من هذه القرارات وكان التعديل كالتالي :
مادة ( 1 ) : تعديل ما ورد بالمادة (2) من القرار رقم 111/2011 ليصبح على قطاع الشئون الإدارية والمالية تنفيذ هذا القرار والعمل بمقتضاه .
مادة ( 2 ) : على قطاع الشئون الإدارية والمالية تنفيذ هذا القرار والعمل بمقتضاه .
يعني التعديل صار على واحد فقط من هذه القرارات (وهو عدم ربط تنفيذ القرار بتاريخ صدوره وترك الخيارات مفتوحه)والهدف هو لإسترجاع بدل الاشراف بأثر رجعي لطول الفتره التي كان بها رئيس قسم واسترجاع فرق مكافاة الاعمال الممتازه وجميع الامتيازات التي كان يتقاضاها خلال فترة توليه وظيفة رئيس قسم .
والسؤال هو هل يحق لجهة الإدارة مثل هذا التصرف رغم ان جميع الاحكام القضائية صدرت بنفس الصيغة وهي الغاء القرار الاداري من تاريخ صدورة مع مايترتب على ذلك من آثار .
اليس من العدل تنفيذ الاحكام القضائية على الكل بمسطره واحده ودون شخصانية .
باختصار شخصين اوقفوا عنهم بدل الاشراف من تاريخ صدور القرار الاداري بالالغاء ولم يستردوا منهم الامتيازات التي كانوا يتقاضونها خلال فترة توليهم لوظيفة رئيس قسم ... وواحد فقط يخططون لاسترداد جميع الامتيازات التي تقاضاه خلال فترة توليه وظيفة رئيس قسم وليس من تاريخ صدور قرار الإلغاء .
ارجوا اني قدرت اشرح الموضوع بصورة واضحة .
واطلب منكم النصيحة ماهو الاجراء القانوني الذي يمكن ان يتخذه من تعرض لهذا الظلم .
وشكرا
ثلاث رؤساء اقسام في نفس الجهه الحكومية...صدرت فيهم احكام قضائية بالغاء قرارات ترقيتهم ثم صدرت قرارات ادارية متفرقة بتنفيذ الاحكام وكان البند الثاني من قرارات الالغاء كالتالي :
مادة ( 2 ) : على قطاع الشئون الإدارية والمالية تنفيذ هذا القرار والعمل بمقتضاه اعتباراً من تاريخ صدوره .
وكان الثلاث يتقاضون بدل اشراف وتم ايقاف بدل الاشراف من تاريخ صدور قرار الالغاء وليس بأثر رجعي للفتره اللي كانوا فيها رؤساء اقسام .
ثم تم اصدار قرار آخر بتعديل الماده (2) لواحد فقط من هذه القرارات وكان التعديل كالتالي :
مادة ( 1 ) : تعديل ما ورد بالمادة (2) من القرار رقم 111/2011 ليصبح على قطاع الشئون الإدارية والمالية تنفيذ هذا القرار والعمل بمقتضاه .
مادة ( 2 ) : على قطاع الشئون الإدارية والمالية تنفيذ هذا القرار والعمل بمقتضاه .
يعني التعديل صار على واحد فقط من هذه القرارات (وهو عدم ربط تنفيذ القرار بتاريخ صدوره وترك الخيارات مفتوحه)والهدف هو لإسترجاع بدل الاشراف بأثر رجعي لطول الفتره التي كان بها رئيس قسم واسترجاع فرق مكافاة الاعمال الممتازه وجميع الامتيازات التي كان يتقاضاها خلال فترة توليه وظيفة رئيس قسم .
والسؤال هو هل يحق لجهة الإدارة مثل هذا التصرف رغم ان جميع الاحكام القضائية صدرت بنفس الصيغة وهي الغاء القرار الاداري من تاريخ صدورة مع مايترتب على ذلك من آثار .
اليس من العدل تنفيذ الاحكام القضائية على الكل بمسطره واحده ودون شخصانية .
باختصار شخصين اوقفوا عنهم بدل الاشراف من تاريخ صدور القرار الاداري بالالغاء ولم يستردوا منهم الامتيازات التي كانوا يتقاضونها خلال فترة توليهم لوظيفة رئيس قسم ... وواحد فقط يخططون لاسترداد جميع الامتيازات التي تقاضاه خلال فترة توليه وظيفة رئيس قسم وليس من تاريخ صدور قرار الإلغاء .
ارجوا اني قدرت اشرح الموضوع بصورة واضحة .
واطلب منكم النصيحة ماهو الاجراء القانوني الذي يمكن ان يتخذه من تعرض لهذا الظلم .
وشكرا