ظلم واقع هل من رافع

فارس14

عضو نشط
التسجيل
31 أكتوبر 2010
المشاركات
262
عندى رخصة تجاريه بعتها وسوينا اجرءات التحويل ونزلت بالجريدة الرسميه ولما بغيت اوقه التنازل بعد ماانتهت اعلان الجريدة الكويت اليوم ورحت التجارة قالو ان بيت التموين معارض يبا ليش لانى كافل واحد قبل الغزو ب1800 دينار طيب فى مرسوم اميرى اسقط الديون عن الكويتين وكذلك كفالات الكويتين وقبل 10سنين دقو عى بيت التموين يطالبون وقالولى تعال وقع بس ونسويلك خصم قتلهم هذا المديونيه اسقطت اذا ماكان بالتقادم خاصة انهم ماسوى اى اجراء قانونى خلال اكثر من 15 سنه او اسقطت بالمرسوم الاميرى عن الكويتين بعد التحرير الحين وزارة التجارة اى واحد اييهم يقولهم اعترض على حروج او تنازل شريك ياخذون بكلامهم ويقفون شغل الناس بدون اى سند لا حكم ولا شى المهم وزارة التجارة قطونى بحلج التموين ومارحت لانى عارف شلون راح يكون تصرفهم المرسوم الاميرى صدر 1992 اعتقد رقم 2 ........يا جماعه والله ظلم ظلم ابى المساعدة شسوى اعينونى على رفع الظلم والمسخرة الى قاعدة تصير شسوى علما ان المدين الاصلى (الاجنبى)مقبم وموجود مو معقوله اروح اكيش الدين وبعدين ارجع عليه خاص انهم ما يقدرون يرفعون دعوى لانها 100%تاخذ رفض فيدونى جزاكم الله خير
 

فارس14

عضو نشط
التسجيل
31 أكتوبر 2010
المشاركات
262
وين فطاحل القانون صار يومين وما فى شى
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
هل شركتك تضامنية ام ذات مسئولية محدودة ؟؟
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
ذم م طال عمرك

اخي الكريم ..
بصراحة مرت علي اكثر من مرة قصة الاعتراض لدى الوزارة ..
لكنني لم اجد لها مصدرا في قانون الشركات التجارية ...

وجدت فقط هذا النص

المادة 220
لا يترتب على تحول الشركة إكتسابها شخصية معنوية جديدة وتظل محتفظة بما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات سابقة على التحول وبالنسبة لإلتزامات الشركاء المتضامنين السابقة على تحول الشركة يسقط حق الدائنين في هذا الضمان إذا لم يعترضوا على قرار التحول خلال ستين يوم من تاريخ إخطار كل منهم بكتاب مسجل بهذا القرار ويقدم الإعتراض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وتختص بنظره المحكمة الكلية، ويترتب على تقديم الإعتراض إستمرار إلتزام المتضامنين في مواجهة هؤلاء الدائنين المعترضين إلى أن يفصل في الإعتراض نهائيا.



فافترضت ان الاعتراض يجب ان يكون فقط في الشركة التضامنية على اعتبار ان الشريك يكون اصلا ضامنا للشركة
اما في ذ.م.م لا اعلم سبب وقف تنازله بالرغم من انه لا يضمن الشركة في امواله الخاصة - بل الشركة يكون لها شخصية معنوية مستقله عن ذمم الشركاء .. وبالتالي لا يفترض قبول اعتراض الدائنين


المشكلة التي نواجهها هنا .. انه يوجد فرق بين نصوص القوانين والواقع الاجرائي العملي ..
وانا شخصيا اذا اعترضني شئ كهذا أسأل الموظف المختص .. عن اساس هذا الاجراء .. لكي اعرف حقي وطريقة التعامل مع الموقف
فاكيد ما راح نكون ملمين بكل القوانين والنظم - انما نرجع لها عند الحاجة

الان .. اذا احببت ان نساعدك .. أسأل الوزارة
على اي اساس توقفون معاملتي لمجرد اعتراض الدائن

والاهم ..
قد يقبلون بانهاء اجراءات التنازل .. مع التحفظ بالرجوع ان كان له مقتضى

اسمحلي احاول اساعدك لكن .. لا علم لي بمصدر تصرف الوزارة وسبب قبول اعتراض التمويل - من اي قانون اتى ؟
(طبع ااذا كان قرار - فله حل اخر)

والله اعلم
 
أعلى