هيئة أسواق المال ... والتحديات

Aljoman

عضو نشط
التسجيل
12 نوفمبر 2005
المشاركات
26,848
ورد ضمن تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية الفقرة التالية :



هيئة أسواق المال ... والتحديات

لقد كان في صدور قانون هيئة أسواق المال في فبراير 2010 ، وأيضاً صدور لائحته التنفيذية في مارس 2011 - والبدء في تفعيلهما - نقلة نوعية طال انتظارها لسنوات عديدة ، لكننا يجب أن نقر بأن هناك تحديات متوقعة وربما غير متوقعة يجب تجاوزها حتى تؤتي هذه النقلة النوعية ثمارها دون تأخير غير مبرر ، ودون جدل عقيم وغير موضوعي .

ولا شك بأن هناك ملاحظات موضوعية على العديد من مواد اللائحة التنفيذية ، كما لا يخلو الأمر من ملاحظات واختلافات غير مبررة نتيجة صعوبة تأقلم البعض مع الوضع الصحيح والسليم ، وربما يكون هناك إجماع على وجود غموض في بعض المواد ، وأيضاً ملاحظات جوهرية في مواد أخرى لا مجال هنا للتعر ض لها ، والتي نعتقد أنه يجب النظر فيها بجدية من جانب هيئة أسواق المال ، ونعتقد أن بعضها سيتم توضيحه لاحقاً ، كما لا نستبعد إجراء بعض التعديلات على بنود أخرى ، ناهيك عن الرسوم المُبالغ بها من وجهة نظرنا للترخيص للوحدات الخاضعة لهيئة أسواق المال .

وربما من المؤكد عدم استكمال الطاقم المهني والفني لهيئة أسواق المال حاليا ، والذي سيحتاج لبعض الوقت ، مما قد يؤخر تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية بشكل كامل وسليم قريباً ، وهو الأمر الذي يجب أن يكون في الحسبان ، لكننا ندعو هيئة أسواق المال إلى سرعة تشكيل واستكمال الطواقم الفنية والمهنية خاصة العناصر المخلصة من داخل الكويت ، والتي لها معرفة دقيقة وفاحصة شاخصة لدقائق أمور الوضع الكويتي الخاص ، حيث إن أهل مكة أدرى بشعابها كما يقال ، ولا شك بأن ذلك لا يمنع من تطعيم الكوادر المهنية المحلية بعناصر إقليمية أو حتى عالمية لكسب خبرات هولاء فيما يتعلق بتنظيم أسواق المال والرقابة عليها .

ومن التحديات التي ستواجه هيئة أسواق المال أيضاً ضرورة التنسيق ما بين الجهات الرسمية المعنية (هيئة أسواق المال ، سوق الكويت للأوراق المالية ، بنك الكويت المركزي ، وزارة التجارة والصناعة والشركة الكويتية للمقاصة ) وغيرها من المؤسسات الرسمية لفك التشابك بين اختصاصاتها والتداخل في إجراءاتها بما يتناسب مع الوضع الجديد ، حيث يحتاج ذلك الأمر لبعض الوقت ، والذي نتمنى أن لا يطول كثيرا ، والأهم من ذلك جودة مخرجات مخاض الجهات المعنية المرتبطة بسوق المال .



وللاطلاع على كامل التقرير يرجى الضغط هنــــــــــا
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
في كتاب إلى مجلس المفوضين
حول قانون هيئة السوق ولائحته التنفيذية
اتحاد المصارف: 8 ملاحظات واستيضاحات جديدة

أرسل اتحاد المصارف إلى مجلس مفوضي هيئة أسواق المال ملاحظات جديدة على أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال، وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية. وقال الاتحاد في كتابه ما يلي: حتى يتسنى الوفاء بمتطلبات الهيئة الموقرة، تود البنوك المحلية أعضاء الاتحاد استيضاح بعض المسائل، حرصاً على استجلاء مضمونها، ومعرفة حدودها، وذلك على النسق التالي:

1- حددت المادة 100 من القانون المصلحة، التي يتعين على الشخص المستفيد الإفصاح عنها، بأنها تمثل خمسة في المائة %5 فأكثر من رأس مال شركة مدرجة في البورصة، بينما حددت المادة 380 من اللائحة التنفيذية هذه المصلحة، بأنها «تمثل خمسة في المائة %5 فأكثر من أي فئة من فئات الأسهم ذات الحق في التصويت في شركة مدرجة في البورصة، وبهذا يكون القانون قد جعل هذه النسبة المئوية والتي تصل إلى %5 أو أكثر منسوبة إلى رأس مال الشركة المدرجة في البورصة، والذي يشمل جميع فئات الأسهم في حال تنوعها، على حين جعلت اللائحة النسبة المذكورة منسوبة إلى أي فئة واحدة من بين فئات الأسهم ذات الحق في التصويت، والتي لا تمثل شريحة واحدة فقط من رأس المال، ولتفاوت النسبتين قدراً، فإن الأمر يستدعي إيضاح أيهما يجب إعمالها.

2- تحت عنوان «شكل الإفصاح» نصت المادة 388 من اللائحة التنفيذية على أن يكون الإفصاح عن المصلحة من قبل الشخص المستفيد وفقاً للنماذج التي تقررها الهيئة لهذا الغرض، وحددت المادة البيانات التي يجب أن تشتمل عليها كحد أدنى تلك النماذج، التي لم يعلن بعد عنها، وإذ أوجبت اللائحة إفراغ الإفصاح في تلك النماذج ليكون وفقاً لها، فإن الأمر يقتضي إيضاح مدى جواز الإفصاح، من دون اتباع ذلك الشكل.

3- وفقاً لما نصت عليه المادة 3/383 من اللائحة التنفيذية، تعتبر من قبيل المصالح الأخرى التي يتعين على الشخص المستفيد الإفصاح عنها «ملكية الشخص، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، عن طريق محافظ تدار من قبل الغير لنسبة %30 ، أو أكثر، من رأس مال أي شخص اعتباري، أو وجود مصلحة له، تعادل هذه النسبة، إذا كان هذا الشخص يمتلك ما نسبته %5 أو أكثر من رأس مال «شركة مساهمة مدرجة في البورصة»، ولأن الشخص الاعتباري قد لا يكون بالضرورة «شركة مساهمة مدرجة في البورصة»، فهل هذا يعني أن الإفصاح واجب في حال ما إذا وصلت الملكية إلى نسبة %30 أو أكثر من رأس مال «شركة مساهمة غير مدرجة»، متى كانت هذه الأخيرة تمتلك %5 أو أكثر من رأس مال «شركة مساهمة مدرجة»؟

4- ايضاح مدى وجوب افصاح المرتهن عن الأسهم المرهونة لمصلحته من عدة مساهمين (راهنين) في حال ما اذا لم تبلغ نسبة الأسهم المرهونة من كل من هؤلاء الراهنين - على حدة - %5 أو اكثر من رأسمال الشركة المصدرة ولا يوجد اتفاق او ارتباط بينهم، وهل يقع على الشركة المصدرة أي واجب بالافصاح عن الأسهم المرهونة من الأسهم الصادرة عنها ولو كان الرهن لمصلحة آخرين غيرها، واذا كان الافصاح - في هذه الحالة - واجباً فهل يقتصر على بيان اجمالي الأسهم المرهونة من عدة راهنين أو انه يتعين ان يورد تفصيلا لهذا البيان.

5- تنص المادة 269 من اللائحة التنفيذية على انه «عندما يصبح شخص مالكاً، بمفرده او مع اطراف تابعة له او متحالفة معه، لما نسبته %5 أو أكثر من أسهم أي شركة مدرجة في البورصة، وكان ينوي زيادة نسبة تملكه بما لا يزيد على %30 من أسهم الشركة، يجب عليه ان يفصح عن هذه النية عند الافصاح عن المصلحة وفق احكام الفصل العاشر من القانون رقم 2010/7 وان يقدم للهيئة المعلومات التي تطلبها في هذا الشأن»، واذ يشير هذا النص الى ان الافصاح عن هذه النية في الزيادة يكون معاصراً للافصاح عن المصلحة، فان الحاجة تبدو قائمة لمعرفة ما يتبع فيما لو توفرت تلك النية بعدا ن يكون قد تم الافصاح عن المصلحة.

6- تنص المادة 98 من القانون على ان «للهيئة الزام البورصة باتخاذ كل ما من شأنه الاسراع بالشركات المدرجة أوراقها بها للافصاح عن أي تغييرات جوهرية قد تحدث في أي من هذه الشركات»، واذ خلعت اللائحة التنفيذية - في المادة 245 منها - على ان تلك الشركات وصف «الأشخاص المرخص لهم والمدرجة أوراقهم المالية»، فانه يثور التساؤل عما اذا كان هذا الافصاح قاصراً على الشركات المدرجة التي تباشر نشاطاً من أنشطة الأوراق المالية المرخص بها، كما تبدو الحاجة ملحة لتعريف «التغيير الجوهري» في النشاط او الادارة.

7- وضعت المادتان 71 من القانون و247 من اللائحة التنفيذية تعريفاً لعرض الاستحواذ، فنصت كلتاهما على انه يقصد به «العرض أو المحاولة أو الطلب لتملك..»، ويبدو ان «المحاولة» المذكورة في المادتين تحتاج الى تعريف لها يميزها عن كل من العرض أو الطلب.

8- في تناولها للعرض الالزامي، نصت المادة 271 من اللائحة التنفيذية على ان «يلتزم اي شخص، او مجموعة من الاطراف التابعة له او المتحالفة معه، خلال ثلاثين يوماً من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على %30 من الأسهم المتمتعة بحق التصويت لشركة مدرجة في البورصة، بان يبادر بتقديم عرض استحواذ على جميع الأسهم المتبقية من الفئة ذاتها، وذلك طبقاً للضوابط التي تحددها هذه اللائحة والتعليمات التي تصدرها الهيئة، ويستثنى من هذا الحكم الاستحواذ الذي تقرر الهيئة اعفاءه مراعاة للمصلحة العامة ومصالح باقي المساهمين، ويصدر قرار الاعفاء مكتوباً ومسبباً»، ويجدر ايضاح ما اذا كانت «مجموعة الاطراف التابعة او المتحالفة» تتسع لتشمل «الشركات الزميلة» او انها تضيق عنها.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
القبس 19/07/2011

«هيئة الأسواق»
تمدِّد مهلة تسوية أوضاع الصناديق 6 أشهر إضافية

أكد مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أمس ان الهيئة تتابع وبشكل مستمر التطورات الاقتصادية الحالية، وأوضاع سوق الكويت للأوراق المالية الذي يعتبر إحدى الركائز المهمة للاقتصاد الكويتي. وقال المجلس في بيان وزع على الصحافة أمس: انطلاقا من مسؤوليات الهيئة تجاه الاقتصاد الوطني، فقد قامت الهيئة بتدارس المادة 347 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، وعلى ضوء ملاحظات الأشخاص المرخص لهم بإدارة الصناديق التي وردت للهيئة. وبناء على ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الأولية، ومراعاة للظروف الاقتصادية بشكل عام، وظروف السوق بشكل خاص، فقد قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المالي ما يلي:

1 - مد أجل تسوية أوضاع صناديق الاستثمار القائمة في ما يتعلق بحكم المادة 347 والخاص بتركيز نسب الاستثمار الواردة في المادة، لمدة ستة أشهر تنتهي في 2012/3/12.

2 - ستقوم الهيئة بعمل دراسة شاملة حول تركيز نسب الاستثمار في الصناديق، في ضوء الملاحظات التي ابدتها الجهات المعنية وظروف السوق بشكل عام.
 
أعلى