bofaisal38
عضو نشط
- التسجيل
- 21 نوفمبر 2009
- المشاركات
- 206
السلام عليكم ...
هل هذا الكلام القانوني صحيح وسليم ؟
من المقرر قانونا بمقتضى نص الماده الثانية من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية انه :
لايقبل اي طلب او دفع لايكون لصاحبة فيه مصلحة قائمة يقرها القانون
وقد استقر الفقه على انه يجب ان تتوافر في المصلحة خصائص معينة هي ان تكون مصلحة قانونية وان تكون شخصية ومباشرة وهو مايعبر عنه فقه المرافعات بالصفة في الدعوى .
كما انه من المقرر انه لايكفي ان يكون طالب التنفيذ طرفا في الخصومة امام المحكمة التي اصدرت الحكم المراد تنفيذه وانما يجب ان تتوافر له المصلحة القانونية القائمه والشخصية والمباشرة في تنفيذ الحكم .
وكمثال على ماسبق وهي حاله فعلا قائمة :
موظف رفع دعوى ادارية يطلب فيها الغاء قرار نقل زميل له لوظيفة اشرافيه ويطلب في دعواه الغاء قرار النقل على اساس انه احق بالمنصب ونقله لهذا المنصب بدلا من زميله .
وقد حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء قرار النقل الغاءا مجردا بعد ان قررت ان اي من الطرفين لاتتوافر فيهم جميع شروط تولي الوظيفة الاشرافيه .
السؤال :
هل يستطيع رافع الدعوى بعد هذا الحكم مباشرة اجراءات التنفيذ((على اعتبار ان الكلام المذكور اعلاه صحيح )).... ام ان مصلحته الشخصية والمباشرة انتفت بعد هذا الالغاء المجرد .
ارجو من اصحاب الخبره الافاده .
وشكرا
هل هذا الكلام القانوني صحيح وسليم ؟
من المقرر قانونا بمقتضى نص الماده الثانية من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية انه :
لايقبل اي طلب او دفع لايكون لصاحبة فيه مصلحة قائمة يقرها القانون
وقد استقر الفقه على انه يجب ان تتوافر في المصلحة خصائص معينة هي ان تكون مصلحة قانونية وان تكون شخصية ومباشرة وهو مايعبر عنه فقه المرافعات بالصفة في الدعوى .
كما انه من المقرر انه لايكفي ان يكون طالب التنفيذ طرفا في الخصومة امام المحكمة التي اصدرت الحكم المراد تنفيذه وانما يجب ان تتوافر له المصلحة القانونية القائمه والشخصية والمباشرة في تنفيذ الحكم .
وكمثال على ماسبق وهي حاله فعلا قائمة :
موظف رفع دعوى ادارية يطلب فيها الغاء قرار نقل زميل له لوظيفة اشرافيه ويطلب في دعواه الغاء قرار النقل على اساس انه احق بالمنصب ونقله لهذا المنصب بدلا من زميله .
وقد حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء قرار النقل الغاءا مجردا بعد ان قررت ان اي من الطرفين لاتتوافر فيهم جميع شروط تولي الوظيفة الاشرافيه .
السؤال :
هل يستطيع رافع الدعوى بعد هذا الحكم مباشرة اجراءات التنفيذ((على اعتبار ان الكلام المذكور اعلاه صحيح )).... ام ان مصلحته الشخصية والمباشرة انتفت بعد هذا الالغاء المجرد .
ارجو من اصحاب الخبره الافاده .
وشكرا