بوصالح83
عضو نشط
- التسجيل
- 16 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 71
بسم الله الرحمن الرحيم
ارجو ممن لديه العلم الكافي الاجابه عن هذا الموضوع
تنص الماده 1/802 فقره 1 من القانون المدني على
تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئه عن عقد التامين الى من تنتقل اليه ملكيه الشئ المؤمن عليه عند التصرف فيه اما في حالة وفاة المؤمن له فتنتقل هذه الحقوق والالتزامات الى الورثه مع مراعات ماتقضي به احكام الميراث
وتنص الماده 71 قرار رقم 81 سنة 76 من اللائحه التنفيذيه لقانون المرور على
عند طلب قيد ملكيه مركبه يجب على المشتري تقديم وثيقة تامين جديده تتفق مدتها مع مدة الترخيص مع اعادة الوثيقه الاولى للمؤمن له
فاي القانونين يجب اعماله؟
وفي حال انتقال ملكية المركبه هل ينتقل عقد التامين القديم ام يتم ابرام عقد جديد
ارجو الاجابه الوافيه المدعمه بالاسانيد القانونيه
ارجو ممن لديه العلم الكافي الاجابه عن هذا الموضوع
تنص الماده 1/802 فقره 1 من القانون المدني على
تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئه عن عقد التامين الى من تنتقل اليه ملكيه الشئ المؤمن عليه عند التصرف فيه اما في حالة وفاة المؤمن له فتنتقل هذه الحقوق والالتزامات الى الورثه مع مراعات ماتقضي به احكام الميراث
وتنص الماده 71 قرار رقم 81 سنة 76 من اللائحه التنفيذيه لقانون المرور على
عند طلب قيد ملكيه مركبه يجب على المشتري تقديم وثيقة تامين جديده تتفق مدتها مع مدة الترخيص مع اعادة الوثيقه الاولى للمؤمن له
فاي القانونين يجب اعماله؟
وفي حال انتقال ملكية المركبه هل ينتقل عقد التامين القديم ام يتم ابرام عقد جديد
ارجو الاجابه الوافيه المدعمه بالاسانيد القانونيه