تعارض المدني مع المرور سؤال للقانونيين

بوصالح83

عضو نشط
التسجيل
16 أكتوبر 2010
المشاركات
71
بسم الله الرحمن الرحيم
ارجو ممن لديه العلم الكافي الاجابه عن هذا الموضوع
تنص الماده 1/802 فقره 1 من القانون المدني على
تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئه عن عقد التامين الى من تنتقل اليه ملكيه الشئ المؤمن عليه عند التصرف فيه اما في حالة وفاة المؤمن له فتنتقل هذه الحقوق والالتزامات الى الورثه مع مراعات ماتقضي به احكام الميراث

وتنص الماده 71 قرار رقم 81 سنة 76 من اللائحه التنفيذيه لقانون المرور على
عند طلب قيد ملكيه مركبه يجب على المشتري تقديم وثيقة تامين جديده تتفق مدتها مع مدة الترخيص مع اعادة الوثيقه الاولى للمؤمن له
فاي القانونين يجب اعماله؟
وفي حال انتقال ملكية المركبه هل ينتقل عقد التامين القديم ام يتم ابرام عقد جديد
ارجو الاجابه الوافيه المدعمه بالاسانيد القانونيه
 

قناص_السوق

عضو نشط
التسجيل
8 يناير 2009
المشاركات
1,347
اخوي القانونين واضحين :)

في حال الوفاة ... بعد استخراج حصر وراثه يعين وكيل تنقل له ملكية السياره بعد التنازل ...


لكن قانون المرور يتكلم في حال نقل الملكيه يجب ان تنقل وثيقة التأمين الى الشخص المنقول له الملكيه و كأن اهو مكمل للقانون الي فوقه
 
أعلى