دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
السلام عليكم
المشكلة ان في مبدأ من محكمة التمييز ان جهة الادارة لا تسأل او تحاسب عن عدم انجاز معاملات الافراد في مدة معينة (وهذا حقيقة مما يشجع الدوائر الحكومية على تعطيل مصالح الناس) .. طبعا الا اذا كان هناك قانون او قرار يلزم الادارة بذلك
لكن .. اذا ثبت وتبين بان جهة الادارة تعمدت تعطيل انجاز المعاملة التي هي هنا معادلة الشهادة .. او أخطأت خطأ جسيم في تعطيلها .. وبخاصة انه ثبت انها قد عادلت شهادات اخرين مع هذا الطالب
فيمكن هنا المطالبة بتعويض الضرر ... طبعا مالم تقدم جهة الادارة سببا تقتنع به المحكمة لهذا التأخير
شخصيا ارى ان يلجأ الى القضاء فان لم يستفد .. لن يضار
وياريت محد يسكت عن الخطأ والتعطيل والكل يلجأ الى القضاء
وفي يوم من الايام قد يصدر مبدأ جديد يغير هذا المفهوم
( الشعب يريد تغيير النظام .. الاداري طبعا )
والله اعلم - موفق
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي