سؤال ..قانونية البيع بالأقساط دون رقابة البنك المركزي !!!

مميز نت

عضو نشط
التسجيل
28 يناير 2009
المشاركات
107
السلام عليكم
أرجو من الإخوة إفادتي حول قانونية بيع بعض الشركات لسلع أو خدمات بالتقسيط على دفعات تصل الى عام .. و لكن تلك الشركات لا تخضع للبنك المركزي ..

سؤالي :

هل هناك قانون يلزم الشركات في حال البيع بالتقسيط بأنه يكون تحت رقابة البنك المركزي لضبط مشكلة تفاقم مديونيات المواطنين ؟

وإذا كانت الإجابة ( نعم ) فهل هناك مخرج قانوني لمزاولة بيع سلع معينة على أقساط أو دفعات ( 6 أو 10 شهور ) مثلا" وتكون موثقة في عقود البيع ؟

و شكري مقدما لأصحاب الإختصاص و من عنده الجواب ..
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
البنك المركزي ماله علاقة بهذا الموضوع


وكل تاجر يستطيع البيغ بالاقساط .. ولا يوجد قانون يمنع ذلك
الا اذا كانت هناك قوانين تنظم شروط التقسيط ( لا علم عندي عنها)
لكن بشكل عام - القانون لا يمنع البيع بالتقسيط

والله اعلم
 

مميز نت

عضو نشط
التسجيل
28 يناير 2009
المشاركات
107
جزاك الله خير أخي رحالي على المشاركة

وسبب سؤالي حول طبيعة قانون رقم 2 لسنة 2001
في شأن إنشاء نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط ... والذي ورد فيه :


بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 22 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 22 لسنة 1969 بشان تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 باصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى
يسري هذا القانون على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وبيت التمويل الكويتي، والشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة التي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عم طريق البيع بأي شكل من أشكال نقل الملكية بالتقسيط للسلع والخدمات.

مادة ثانية
تقوم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون كلها او بعضها بإنشاء شركات مساهمة تتولى جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية وغيرها من التسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات.

مادة ثالثة
يتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون تزويد الشركات المشار إليها بالمادة السابقة بالمعلومات والبيانات عن القروض المقسطة وغيرها من التسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، وذلك طبقا للنظام الذي يضعه بنك الكويت المركزي.

مادة أربعة
تقدم الشركات المشار إليها إلى بنك الكويت المركزي والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، بناء على طلبها، المعلومات والبيانات عن القروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء تلك الجهات وقت طلب المعلومات. وباستثناء المعلومات والبيانات التي يطلبها بنك الكويت المركزي، فإنه تجب موافقة العميل على تزويد الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمعلومات التي تطلبها.

ويجب على الشركات الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي على النظم والقواعد الخاصة التي تضعها بشأن كيفية جمع الشركة للمعلومات والبيانات السابق ذكرها وتزويد الجهات الطالبة بها.

مادة خامسة
لا يجوز إفشاء المعلومات والبيانات المتعلقة بالقروض الاستهلاكية وغيرها من التسهيلات الائتمانية المتعلقة بالبيع بالتقسيط للسلع والخدمات، وذلك فيما عدا نشر تلك المعلومات والبيانات بشكل مجمع، وفيما عدا التي يصرح فيها القانون بذلك، أو تقديمها للأشخاص الذيم يلزم إخطارهم بتلك المعلومات والبيانات طبقا للنظام الذي يتم وضعه في هذا الشأن.

وكل عضو مجلس إدارة أو موظف أو مستخدم في أي جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بقوم بإفشاء معلومات أو بيانات من تلك التي سبق ذكرها – أثناء عمله وبعد تركه للعمل – تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

مادة سادسة
تقوم وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي بوضع القواعد والضوابط الخاصة بالتسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات وذلك بما يكفل تجنب الآثار السلبية لزيادة القروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية عن الحدود المناسبة لأهداف السياسة الائتمانية التي يقررها بنك الكويت المركزي.

مادة سابعة
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة من هذا القانون، تطبق على الجهات المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات والنظم الصادرة تنفيذا له، من البنوك والشركات الخاضعة لرفابة بنك الكويت المركزي الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسنة 1968 والقوانين المعدلة له.

كما تطبق على الشركات والمؤسسات المخالفة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة الجزاءات التالية:

= التنبيه.
= حظر مزاولة نشاط البيع بالتقسيط للسلع والخدمات لفترة محدودة.
= شطب الترخيص الصادر للشركة أو المؤسسة من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة النشاط في حالة العودة لارتكاب المخالفات.

ويصدر بتوقيع تلك الجزاءات قرار من وزير التجارية والصناعة او من يفوضه.

مادة ثامنة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون.

أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في: 19 شوال 1421هـ الموافق : 14 يناير 2001


المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 2 لسنة 2001
في شأن إنشاء نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط

لما كانت الجهات المانحة للقروض الاستهلاكية وغيرها من التسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط في حاجة الى توفير قاعدة بيانات مناسبة عن عملاء تلك القروض بما يعطي تلك الجهات القدرة على السيطرة والتقدير الدقيق للمخاطر المترتبة عل التوسع غير المحسوب في منح هذا النوع من الائتمان مع الحفاظ على سرية تلك البيانات والمعلومات وتوقيع جزاءات في حالة المخالفة فقد أعد القانون المرفق لتحقيق الهدف المشار إليه.

وقد بينت المادة الأولى منه الجهات التي يسري عليها وهي البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وبيت التمويل الكويتي، والشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، والتي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، والقصد من عبارة (بأي شكل من أشكال نقل الملكية) الواردة في النص، أن يشمل البيع بثمن مؤجل ولو سمي المتعاقدان هذا البيع إيجارا. وأوجبت المادة الثانية منه على الجهات الخاضعة لأحكامه كلها أو بعضها إنشاء شركات مساهمة تتولى جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية وغيرها من التسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات.

وألزمت المادة الثالثة الجهات المذكورة بتزويد الشركات المشار إليها بالمعلومات والبيانات عن القروض المقسطة وغيرها من التسهيلات الائتمانية السابق الإشارة إليها طبقا للنظام الذي يتم وضعه في هذا الشأن.

وقد ألزمت المادة الرابعة الشركات المذكورة بتزويد بنك الكويت المركزي والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون – بناء على طلبها – بالمعلومات والبيانات عن القروض والتسهيلات الائتمانية الخاصة بعمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات.

وباستثناء بنك الكويت المركزي، فإنه يلزم موافقة العميل على تزويد الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمعلومات والبيانات التي تطلبها.

وتنص المادة الرابعة أيضا على وجوب حصول الشركات على موافقة وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي على النظم والقواعد التي تضعها بشأن كيفية جمع المعلومات والبيانات وتزويد الجهات الطالبة بها.

وتنص المادة الخامسة على معاقبة أي عضو مجلس إدارة أ, موظف أو مستخدم، في الشركات المخاطبة بأحكام هذا القانون، يقوم بإفشاء معلومات أو بيانات عن القروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المتلعقة بعمليات البيع بالتقسيط، تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته وذلك فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في تلك المادة.

وأوجبت المادة السادسة على وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي وضع القواعد والضوابط الخاصة بالتسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيه بالتقسيط للسلع والخدمات.

وفرضت المادة السابعة تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية على البنوك والشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي في حالة مخالفتها لأحكام القانون أو الأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له، وتطبيق جزاءات التنبيه وحظر مزاولة نشاط البيع بالتقسيط للسلع والخدمات لفترة محددة، وشطب الترخيص الصادر بمزاولة النشاط في حالة العودة لارتكاب المخالفة على الشركات والمؤسسات المخالفة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، على أن يصدر بتوقيع تلك الجزاءات قرار من وزير التجارة والصناعة أو من يفوضه.



وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم 415 لسنة 2001
بشأن ضوابط تنظيم العمليات الائتمانية التي تقوم
بها الشركات والمؤسسات التجارية غير الخاضعة
لرقابة بنك الكويت المركزي والناتجة عن البيع بالتقسيط
للسلع والخدمات أو أية بيوع آجلة

وزير التجارة والصناعة


أرجو التوضيح مع الشكر الجزيل !!!!!!!
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
اخي الكريم

قانون رقم 2 لسنة 2001

لا علاقة له بسؤالك ...

القانون هو لتأسيس ما يعرف ببنك المعلومات فقط ..
يعني لما شخص بياخذ قرض او يشتري اقساط .. تلجا الشركة او البنك لهذا البنك (اللي هو شركة تأسست بموجب القانون 2/2001) لمعرفة التزامات الشخص وما عليه من اقساط والتزامات لدى الشركات الاخرى لاتخاذ القرار بمنحه القرض او بيعه بالاقساط من عدمه بحسب وضعه

وسبق اني اجبتك عن سؤالك

ولاحظ ان اخضاع الشركات التي تبيع بالاقساط لرقابة البنك المركزي
يعني ندخل الغانم ويوريكا وايكيا وكل الشركات العملاقة لرقابة البنك !!!

وللايضاح اعطيك مثل
اذا محل ذهب او ساعات ... او غيره
وثق بزبونه وقرر انه يبيعه بالاقساط ... شلون ؟
 

فارس14

عضو نشط
التسجيل
31 أكتوبر 2010
المشاركات
262
اخوى اذا مو مذكور بالترخيص التجارى بيع بالاقساط ما يجوز حتى لو تجاورز وباع بالاقصاد توجه له محالفة اتسغلال ترحيص لغير الاغراض المخصصة له طبعا صعب اثباتها لكن المشكله راح تواجه عندما يتحلف عن دفع لاقساط ولجوء الدائن للمحكمة بسهولة جدا يطلب الخصم المدين بفسخ العقد لان لا يوجد له ترحيص وبالتاوى الشركة تماس عمل غير مصرح به
انا دشيت هالمشروع وبغيت اسويه كان نشروعع ناجح 100بالمئة وعلى حسب الشريعه الاسلاميه "فتوى شرعية" لكن توقفت عن اكمال الموشروع لان شريكى هون علما بان نسبة خسارة المشروع لا تتعدى 10بالمئة ومشروع جدا جميل ونضيف وما تختاج ترخيص بعد بطرق المكتب او 120ايجار وفراش وبس لا رخصة ولا شى وشكرا
 

فارس14

عضو نشط
التسجيل
31 أكتوبر 2010
المشاركات
262
اخوى انا عندة حبرة واسعة بهالسوالف ممكن افيدك لله عشان ما اطيح لاى طحت فيه انا انا رفعت دعوى على احد البنوك وعلى البنك المركزى وكسبت الفضية واخكم ارجعاع نا احذ من فوائد بدون وجهه حق عموما السالفة طوييلة اذا بغيت اى مساعدة انا حاضر بس الاى وصلتله ان اصدار رخص اذ1ا ما تبى تصير تاجر اقامات او تسوتود من برااا تراا ما تحتاجج ترحيص نهائيا البنته اذا بغيت تعرف دزلى مسسج برقمك عشان لا يعم وتصير لبلد بدون رخص يتشغلون وشمكرااالك
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
اخوى اذا مو مذكور بالترخيص التجارى بيع بالاقساط ما يجوز حتى لو تجاورز وباع بالاقصاد توجه له محالفة اتسغلال ترحيص لغير الاغراض المخصصة له طبعا صعب اثباتها لكن المشكله راح تواجه عندما يتحلف عن دفع لاقساط ولجوء الدائن للمحكمة بسهولة جدا يطلب الخصم المدين بفسخ العقد لان لا يوجد له ترحيص وبالتاوى الشركة تماس عمل غير مصرح به
انا دشيت هالمشروع وبغيت اسويه كان نشروعع ناجح 100بالمئة وعلى حسب الشريعه الاسلاميه "فتوى شرعية" لكن توقفت عن اكمال الموشروع لان شريكى هون علما بان نسبة خسارة المشروع لا تتعدى 10بالمئة ومشروع جدا جميل ونضيف وما تختاج ترخيص بعد بطرق المكتب او 120ايجار وفراش وبس لا رخصة ولا شى وشكرا

لا استطيع نفي ما تقول وبخاصة انك تقول انك مررت بهذه التجربة
وليس لدي علم بهذا المنع ومصدره
ولكن مر علي قضايا كثيرة البيع بالاقساط ولم يمر علي المنع

بس ممكن عشان نستفيد منك ..
هل تقصد ان يكون عندك مثلا محل اثاث - والقانون يمنع انك تبيع بالاقساط الا اذا كان مرخص لك بالترخيصض الصادر نشاط البيع بالاقساط ؟

ام انك تقصد المنع هو انك تفتح مكتب بيع بالتقسيط اللي هو نوع من التمويل تشتري للزبون بضاعه كاش وتبيعها له بالاقساط ؟
هل تقصد ذلك ؟

مع الشكر
 

مميز نت

عضو نشط
التسجيل
28 يناير 2009
المشاركات
107
مشكورين إخواني على المشاركة

و أنا طرحت السؤال لأني أبيع سلع و خدمات مختلفة و أفكر ببيعها أقساط على عام أو أكثر

و قد حذرني أحد الإخوة من البيع بالاقساط دون وجود ترخيص بذلك !!!

لذلك أنا إستغربت من هذا الأمر ؟؟ و هل هناك رخص للأقساط ؟؟ مثل ما تفعل كثير من الشركات

و لا أعلم أنهم يملكون هذا النوع من الترخيص ؟؟

واذا بعت السلعة على دفعات .. اين المشكلة ؟؟؟

يا ليت أحد يفيدنا
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
مشكورين إخواني على المشاركة

و أنا طرحت السؤال لأني أبيع سلع و خدمات مختلفة و أفكر ببيعها أقساط على عام أو أكثر

و قد حذرني أحد الإخوة من البيع بالاقساط دون وجود ترخيص بذلك !!!

لذلك أنا إستغربت من هذا الأمر ؟؟ و هل هناك رخص للأقساط ؟؟ مثل ما تفعل كثير من الشركات

و لا أعلم أنهم يملكون هذا النوع من الترخيص ؟؟

واذا بعت السلعة على دفعات .. اين المشكلة ؟؟؟

يا ليت أحد يفيدنا


قانونا لا اعلم بوجود اي اشكال بذلك
لكن لا اعلم اذا كان يوجد قرار وزاري بذلك مثلا

بانتظار اجابة اخونا الفارس14 لانه يقول بانه صاحب تجربة

ونصيحتي لك - تسأل في وزارة التجارة
 

مميز نت

عضو نشط
التسجيل
28 يناير 2009
المشاركات
107
جزاك الله خير أخي رحالي ..

و في إنتظار من عنده الإجابة الشافيـــــة
 
أعلى