صعوبات تواجه تطبيق قانوني 8 و9 لسنة 2008

ودي اربح

عضو نشط
التسجيل
1 أكتوبر 2004
المشاركات
3,729
الإقامة
ديرة الخير
اتحاد العقاريين يرصد 8 صعوبات تواجه تطبيق قانوني 8 و9 لسنة 2008

خطة التنمية تحتاج إلى العديد من المتطلبات التشريعية في المجال الاقتصادي


أعلن أمين عام اتحاد العقاريين احمد الدويهيس أن خطة التنمية تحتاج إلى العديد من المتطلبات التشريعية في المجال الاقتصادي ومنها تعديل قانوني 8 و9 لسنة 2008 بما يتيح دورا فعالا للشركات العقارية في التنمية الإسكانية.
وأفاد الدويهيس في تصريح صحافي بأن من أهم التوصيات التي خرج بها مؤتمر صناع العقار الثالث الذي نظمه اتحاد العقاريين مؤخرا تحت شعار «أين مستقبل العقار.. من خطة التنمية؟»، الصعوبات التي تواجه تطبيق قانوني 8 و9 لسنة 2008 في شأن استغلال الأراضي الفضاء، مبينا أن الاتحاد قام بإعداد دراسة تفصيلية عن الصعوبات التي تواجه القطاع العقاري من تطبيق القانونين بالتعاون مع مجموعة من العقاريين وأيضا المشاركين في مؤتمر صناع العقار الثالث حيث تم رفع تلك الدراسة إلى عدة جهات في مقدمتها مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء ووزارات التجارة والصناعة والعدل والمالية والى رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الأمة.
وأكد الدويهيس أن تلك الدراسة جاءت من منطلق حرص الاتحاد وسعيا منه للمساهمة في ايجاد السبل لتطبيق القانون بسهولة ويسر من اجل أن يحقق أهدافه في منع الاحتكار، كما يضع الاتحاد جميع إمكانياته الفنية والقانونية تحت تصرف الجهات المختصة للمساهمة في معالجة المشكلة، وذلك حتى لا تتفاقم آثارها وتؤثر سلبا على أهم سوق في الكويت وهو السوق العقاري.
وذكرت الدراسة المقدمة من اتحاد العقاريين ان أبرز الصعوبات والمشاكل التي تواجه تطبيق القانون تتمثل فيما يلي:
1 ـ تطبيق القانون بأثر رجعي بالمخالفة لأحكام المادة 32 و179 من الدستور: العديد من الأشخاص قد تملكوا عقاراتهم قبل صدور القانون وفي ذلك الوقت لم تكن أية عقوبات تفرض على تملك العقار بأي مساحة كانت، وجاء القانون ليقيد تلك الملكية المبنية على مراكز قانونية مستقرة بأن فرض على الملاك التخلص من عقاراتهم وإلا وقعوا تحت طائلة الغرامة المالية المنصوص عليها فيه، إن كان القانون قد منح الملاك مهلة فترة إنذار إلا أنه مس بشكل مباشر بأحكامه مراكز قانونية مستقرة قبل صدوره في انتهاك واضح وصارخ لتلك الضمانة التي كفلها الدستور في أحكامه.
2 ـ صعوبة تطبيق أحكام القانون على بعض الأوضاع والحالات لعدم مراعاتها من قبل المشرع: الحالات العملية المتعلقة بالعقار عديدة ومتنوعة وتختلف باختلاف التصرفات والغرض منها وكان يجب على المشرع مراعاة تلك الحالات ووضع النصوص المناسبة للتعامل معها ومن أبرز تلك الحالات:
3ـ البيع الآجل: قام بعض ملاك العقار ببيع عقاراتهم بموجب عقود بيع ابتدائية على ألا يتم نقل الملكية إلا بعد استكمال المشتري لباقي الثمن والذي في بعض الحالات يتم سداده عن طريق دفعات خلال مدة متفق عليها، وحتى لو كان العقار في حيازة المشتري فلن يتمكن المالك من نقل الملكية إلا بعد استكمال باقي الثمن، وفي هذه الحالة تظهر مشكلة أن العقار محل البيع سيظهر من ضمن ملكية البائع بالرغم من بيع العقار.
4 ـ عدم تمكن عدد من الملاك من التصرف في عقاراتهم خلال المدة المحددة في القانون: بالرغم من أن القانون قد سرى بأثر رجعي إلا أن الكثير من الملاك قد حاولوا التصرف في عقاراتهم خلال فترة الإنذار المحددة في القانون إلا أنهم لم يتمكنوا لعدم وجود المشتري خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية التي طالت جميع القطاعات، وقد بذل ملاك العقار جميع المحاولات في سبيل تسويق ما يملكون من خلال المشاركة في المعارض وتقديم التسهيلات إلا أن الحالة يحكمها أوضاع السوق من حيث العرض والطلب ومدى توافر السيولة لدى المشتري، مسألة ذات طبيعة خاصة كونها أصولا ثابتة وجامدة تحتاج الى فترات طويلة لتسييلها.
5 ـ وجود موانع قانونية تحول دون التمكن من بيع بعض العقارات:
أ ـ العقارات المحملة بحقوق عينية تبعية: بعض العقارات محملة بحقوق عينية تبعية حق الرهن وقد أنشئت تلك الحقوق قبل صدور القانون ولا يستطيع مالك العقار التصرف بعقاراته حتى يتم الانتهاء من تنفيذ عقود التمويل والتي تمتد إلى فترة تجاوز المدة المحددة في القانون للتصرف في العقار.
ب ـ العقارات محل المنازعات القضائية: بعض العقارات محل منازعات قضائية ولا يمكن التصرف بها بحال من الأحوال حتى يتم الانتهاء من تلك المنازعة والتي تتجاوز مدة المهلة المحددة في القانون.
ج ـ العقارات المملوكة للقصر وعديمي الأهلية: طبقا لأحكام القانون فإنه لا يجوز للقاصر أو ناقص أو عديم الأهلية التصرف في عقاره حتى يبلغ السن القانونية أو زوال المانع وبالتالي سيجد القاصر نفسه ملزما بأن يؤدي مبالغ ضخمه مستحقة على العقارات التي يملكها.
د ـ العقارات الموقوفة على أعمال الخير: في حالة الوقف فإن العقار يبقى باسم المالك إلا أن ريعه يخصص لأعمال الخير وفي هذه الحالة سيتم حساب العقارات الموقوفة من ضمن أملاك المالك وسيلتزم بأن يؤدي عنها الغرامة المفروضة في القانون دون أن يتمكن من التصرف في تلك العقارات.
6 ـ عدم مراعاة المشرع للقيمة السوقية للعقار عند فرض الغرامة في اخلال لمبدأ العدالة: لقد تعامل المشرع عند فرض الغرامة مع جميع العقارات على أساس واحد وهو مبلغ 10 دنانير عن كل متر تجاوز الـ 5000 آلاف دينار طبقا لأحكام القانون وهذا الأمر لا يحقق العدالة ففي بعض الأماكن يصل سعر المتر إلى نحو الألف دينار وبالتالي تكون نسبة الغرامة لا تجاوز 1% وفي بعض المواقع لا يتجاوز سعر المتر 80 دينارا وهنا تصل نسبة الغرامة نحو 12.5%، وهذا الوضع لا يحقق أدنى مبادئ العدالة والمساواة. 7 ـ عدم مراعاة المشرع للغرض من التملك: الاحتكار جريمة أخلاقية وقانونية وتعاقب عليها جميع الأديان والتشريعات، لذا لا يمكن أن يعتبر كل من تملك عقار تتجاوز مساحته الخمسة آلاف متر محتكرا وبالتالي مجرما يستحق العقاب، والأسباب التي تدعو الأشخاص إلى تملك العقارات مختلفة من شخص لآخر. 8 ـ التزام المالك بسداد الغرامة المقررة في القانون بالرغم من تصرفه في العقار: البيع بموجب وكالة اجراء قانوني مشروع، وهو بمثابة نقل للمكية إلا أن العقار يبقى باسم مالك العقار الأصلي بالرغم من تصرفه بذلك العقار وعليه سيجد بعض الملاك أنفسهم ملزمين بسداد الغرامة المنصوص عليها في القانون عن عقارات قد تصرفوا بها.
 

ودي اربح

عضو نشط
التسجيل
1 أكتوبر 2004
المشاركات
3,729
الإقامة
ديرة الخير
للررفع
 
التسجيل
30 مايو 2009
المشاركات
1,161
شكرا على النقل
 

الأرستقراطي

عضو نشط
التسجيل
17 أكتوبر 2007
المشاركات
7,180
الإقامة
OKBK
اتحاد العقاريين يرصد 8 صعوبات تواجه تطبيق قانوني 8 و9 لسنة 2008

خطة التنمية تحتاج إلى العديد من المتطلبات التشريعية في المجال الاقتصادي


أعلن أمين عام اتحاد العقاريين احمد الدويهيس أن خطة التنمية تحتاج إلى العديد من المتطلبات التشريعية في المجال الاقتصادي ومنها تعديل قانوني 8 و9 لسنة 2008 بما يتيح دورا فعالا للشركات العقارية في التنمية الإسكانية.
وأفاد الدويهيس في تصريح صحافي بأن من أهم التوصيات التي خرج بها مؤتمر صناع العقار الثالث الذي نظمه اتحاد العقاريين مؤخرا تحت شعار «أين مستقبل العقار.. من خطة التنمية؟»، الصعوبات التي تواجه تطبيق قانوني 8 و9 لسنة 2008 في شأن استغلال الأراضي الفضاء، مبينا أن الاتحاد قام بإعداد دراسة تفصيلية عن الصعوبات التي تواجه القطاع العقاري من تطبيق القانونين بالتعاون مع مجموعة من العقاريين وأيضا المشاركين في مؤتمر صناع العقار الثالث حيث تم رفع تلك الدراسة إلى عدة جهات في مقدمتها مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء ووزارات التجارة والصناعة والعدل والمالية والى رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الأمة.
وأكد الدويهيس أن تلك الدراسة جاءت من منطلق حرص الاتحاد وسعيا منه للمساهمة في ايجاد السبل لتطبيق القانون بسهولة ويسر من اجل أن يحقق أهدافه في منع الاحتكار، كما يضع الاتحاد جميع إمكانياته الفنية والقانونية تحت تصرف الجهات المختصة للمساهمة في معالجة المشكلة، وذلك حتى لا تتفاقم آثارها وتؤثر سلبا على أهم سوق في الكويت وهو السوق العقاري.
وذكرت الدراسة المقدمة من اتحاد العقاريين ان أبرز الصعوبات والمشاكل التي تواجه تطبيق القانون تتمثل فيما يلي:
1 ـ تطبيق القانون بأثر رجعي بالمخالفة لأحكام المادة 32 و179 من الدستور: العديد من الأشخاص قد تملكوا عقاراتهم قبل صدور القانون وفي ذلك الوقت لم تكن أية عقوبات تفرض على تملك العقار بأي مساحة كانت، وجاء القانون ليقيد تلك الملكية المبنية على مراكز قانونية مستقرة بأن فرض على الملاك التخلص من عقاراتهم وإلا وقعوا تحت طائلة الغرامة المالية المنصوص عليها فيه، إن كان القانون قد منح الملاك مهلة فترة إنذار إلا أنه مس بشكل مباشر بأحكامه مراكز قانونية مستقرة قبل صدوره في انتهاك واضح وصارخ لتلك الضمانة التي كفلها الدستور في أحكامه.

بالنسبة للفقرة الأولى لا تعتبر مشكلة يعني آنا لما أشتري بيت سعر كيلو وات الكهرباء 1 فلس مثلا و مع ارتفاع المعيشة صار سعر الكيلو وات 2 فلس ،،، هل أقدر أقول اني ماراح أدفع لأني لما شريت البيت كان سعر الكيلو وات 1 فلس ،،،

2ـ صعوبة تطبيق أحكام القانون على بعض الأوضاع والحالات لعدم مراعاتها من قبل المشرع: الحالات العملية المتعلقة بالعقار عديدة ومتنوعة وتختلف باختلاف التصرفات والغرض منها وكان يجب على المشرع مراعاة تلك الحالات ووضع النصوص المناسبة للتعامل معها ومن أبرز تلك الحالات:


احنا نتكلم عن العقار السكني و العقار السكني لا يمكن أن يستخدم بغير السكن


3ـ البيع الآجل: قام بعض ملاك العقار ببيع عقاراتهم بموجب عقود بيع ابتدائية على ألا يتم نقل الملكية إلا بعد استكمال المشتري لباقي الثمن والذي في بعض الحالات يتم سداده عن طريق دفعات خلال مدة متفق عليها، وحتى لو كان العقار في حيازة المشتري فلن يتمكن المالك من نقل الملكية إلا بعد استكمال باقي الثمن، وفي هذه الحالة تظهر مشكلة أن العقار محل البيع سيظهر من ضمن ملكية البائع بالرغم من بيع العقار.

هذي سهلة ،،، ممكن المالك يسجل العقار باسم المشتري و يضمن حقه بشيك أو ورقة موثقة من المحامي أو المحكمة

4 ـ عدم تمكن عدد من الملاك من التصرف في عقاراتهم خلال المدة المحددة في القانون: بالرغم من أن القانون قد سرى بأثر رجعي إلا أن الكثير من الملاك قد حاولوا التصرف في عقاراتهم خلال فترة الإنذار المحددة في القانون إلا أنهم لم يتمكنوا لعدم وجود المشتري خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية التي طالت جميع القطاعات، وقد بذل ملاك العقار جميع المحاولات في سبيل تسويق ما يملكون من خلال المشاركة في المعارض وتقديم التسهيلات إلا أن الحالة يحكمها أوضاع السوق من حيث العرض والطلب ومدى توافر السيولة لدى المشتري، مسألة ذات طبيعة خاصة كونها أصولا ثابتة وجامدة تحتاج الى فترات طويلة لتسييلها.

و الله اللي شاري أرض ب 60 الف مافيها شي اذا باعها ب 70 الف و ربح 10 آلاف ،،، مو حاطلي 200 الف و يقول ما لحقت أبيعها ،،، برأيي الشخصي المواطن أهم من التاجر ،،،


5 ـ وجود موانع قانونية تحول دون التمكن من بيع بعض العقارات:
أ ـ العقارات المحملة بحقوق عينية تبعية: بعض العقارات محملة بحقوق عينية تبعية حق الرهن وقد أنشئت تلك الحقوق قبل صدور القانون ولا يستطيع مالك العقار التصرف بعقاراته حتى يتم الانتهاء من تنفيذ عقود التمويل والتي تمتد إلى فترة تجاوز المدة المحددة في القانون للتصرف في العقار.

أي موانع قانونية ممكن حلها بالقانون نفسه ،،، بيع العقار أو استثناءه على حسب كل حالة ،،،


ب ـ العقارات محل المنازعات القضائية: بعض العقارات محل منازعات قضائية ولا يمكن التصرف بها بحال من الأحوال حتى يتم الانتهاء من تلك المنازعة والتي تتجاوز مدة المهلة المحددة في القانون.
ج ـ العقارات المملوكة للقصر وعديمي الأهلية: طبقا لأحكام القانون فإنه لا يجوز للقاصر أو ناقص أو عديم الأهلية التصرف في عقاره حتى يبلغ السن القانونية أو زوال المانع وبالتالي سيجد القاصر نفسه ملزما بأن يؤدي مبالغ ضخمه مستحقة على العقارات التي يملكها.


يستثنى القصر من القرار ،،،


د ـ العقارات الموقوفة على أعمال الخير: في حالة الوقف فإن العقار يبقى باسم المالك إلا أن ريعه يخصص لأعمال الخير وفي هذه الحالة سيتم حساب العقارات الموقوفة من ضمن أملاك المالك وسيلتزم بأن يؤدي عنها الغرامة المفروضة في القانون دون أن يتمكن من التصرف في تلك العقارات.
6 ـ عدم مراعاة المشرع للقيمة السوقية للعقار عند فرض الغرامة في اخلال لمبدأ العدالة: لقد تعامل المشرع عند فرض الغرامة مع جميع العقارات على أساس واحد وهو مبلغ 10 دنانير عن كل متر تجاوز الـ 5000 آلاف دينار طبقا لأحكام القانون وهذا الأمر لا يحقق العدالة ففي بعض الأماكن يصل سعر المتر إلى نحو الألف دينار وبالتالي تكون نسبة الغرامة لا تجاوز 1% وفي بعض المواقع لا يتجاوز سعر المتر 80 دينارا وهنا تصل نسبة الغرامة نحو 12.5%، وهذا الوضع لا يحقق أدنى مبادئ العدالة والمساواة.

ممكن نضع نسبة الغرامة مساوية لسعر المتر و تنحل المشكلة ،،،

7 ـ عدم مراعاة المشرع للغرض من التملك: الاحتكار جريمة أخلاقية وقانونية وتعاقب عليها جميع الأديان والتشريعات، لذا لا يمكن أن يعتبر كل من تملك عقار تتجاوز مساحته الخمسة آلاف متر محتكرا وبالتالي مجرما يستحق العقاب، والأسباب التي تدعو الأشخاص إلى تملك العقارات مختلفة من شخص لآخر


أرد و أقول المواطن أهم من التاجر ،،، ممكن يبني الأرض و بذلك لا يطبق عليه القانون ،،،


. 8 ـ التزام المالك بسداد الغرامة المقررة في القانون بالرغم من تصرفه في العقار: البيع بموجب وكالة اجراء قانوني مشروع، وهو بمثابة نقل للمكية إلا أن العقار يبقى باسم مالك العقار الأصلي بالرغم من تصرفه بذلك العقار وعليه سيجد بعض الملاك أنفسهم ملزمين بسداد الغرامة المنصوص عليها في القانون عن عقارات قد تصرفوا بها.

البينة على من ادعى ،،، ممكن أن يثبت المالك أو البائع بأن الأرض مباعة عن طريق الوكالة ،،،

ودمت بود
 

المؤشراتي2

عضو نشط
التسجيل
16 مايو 2007
المشاركات
2,176
الإقامة
الكويت
اخوي الارستقراطي لا تضيع وقتك مع الشريطيه والدلاليين

وازف لك بشرى هامه (اليوم الشباب راحوا لاحمد السعدون وناقشوه في موقفه من القوانين وضرورة سد الثغرات في القوانين العقارية مثل ما تفضلت واقسم لهم باغلظ الايمان ان موقف التكتل الشعبي والكتلة الوطنية مساند لهم بقوة والقوانين نافذة نافذة ) ما على الرسول الا البلاغ
 

عذبي 71

عضو نشط
التسجيل
21 أبريل 2009
المشاركات
1,617
مساكم الله بالخير جميعا وقواك الله يا ودي اربح على نقل الموضوع وفتح هذه المساحه الحواريه الجيده للنقاش والاستفاده من اراء اخوانا الاعضاء الكرام

بداية اثني على كل من شارك بالردود وبالخصوص الاخ الفاضل الاستقراطي وتعليقه على الفقرات بكل منطقيه وعقلانيه..
كما استميح اخي ودي اربح بالمشاركة والمداخله خصوصا ان التعليق له والرد من حقه لكن احببت ان ادلي بدلوي في بحركم الزاخر..

طبعا من جهة القانون فانا لا ازايد على رجاحة فكرته والجدوى المنشوده من وراءه
والتي من شأنها حماية مستقبل المواطنين وتأمين السكن باسعار بمتناول الغالبيه..

وهذه القوانين لا نجدها تقر في بلدان العالم الاكثر ديمقراطيه والحريصه على تنظيم السلوك التجاري ..
ولكن بحمد الله وتوفيقه وهمة رجال هذا الوطن المخلصين تم سن هذا القانون الذي يعتبر صمام امان للبائع والمشتري ..ويستفيد منه الفقير والغني..

ولا يعيب اي قانون ضخم وحساس ان تكون له سلبيات ومعوقات في بداية تطبيقه..
فمن المستحيل ايجاد قانون بشري يحقق العداله الكامله وخالي من الاخطاء لانه من صنع البشر وكلنا خطاءون..

وبما ان باب الحوار قد فتح وتعليقا على ردود الاخ الفاضل الاستقراطي ..
فرغم المثال الراقي الذي ضربته بسعر الكهرباء ...
فمن وجهة نظري اجد اختلاف بين الحالتين ..

فسن القوانين يجب ان يراعي المشرع به مبدأ الترابط..
بحيث ان يتم التفريق بين الحيازه والحصول..
فهنا العقار بحوزة المالك وملك لصاحبه لايشاركه به احد حصل عليه دون وجود اي شروط او قوانين ضريبيه تمنعه من استمرارية امتلاكه ..
بينما الكهرباء خدمه يحصل عليها المالك من مؤسسه منفصله من حقها تعديل اللوائح وتغيير اسعار الخدمة التي تقدمها للمستهلك..

وفي هذه الحاله لا يمكن ان يعترض المستهلك على خدمة الكهرباء اذا تم زيادة سعر الكيلووات لانه لم يتفق مع المؤسسه على استمرارية ثبات سعرها مستقبلا..

ولكن يحق للمستهلك ان يعترض اذا دفع قيمة استهلاك سنة مسبقا وتفاجئ خلال هذه السنه ان وزارة الكهرباء رفعت السعر الكيلو وات وطلبت من المستهلك دفع مبالغ اضافيه..

بمعناى اخر.. لو كنت تملك 10 سيارات وتعلم انه لا يوجد ضريبه تمنعك من استمرار امتلاكها..
وتفاجئ بقانون يفرض عليك ضريبه اذا زاد عدد السيارت التي تمتلكها عن اربع ..

لكنك لن تعترض لو زادت قيمة ليتر البنزين من سعر من 50 فلس الى 500 فلس..
فالامرين مختلفين ..
وهذا ما اعترض عليه ملاك العقار..
فالقانون رغم الفترة الزمنيه التي سبقت تطبيقه..
الا انه لم ينصف المالك لذي امتلك عقاره قبل سن القانون....
والظروف الاقتصادية بنظرهم لم تكون مواتيه لتصريف ممتلكاتهم..

بالنسبه لاستثناء كل حاله على حده.. واستثناء القصر..
وتغيير سعر الضريبه بناءا على سعر المتر.. والبحث بالوكالات..

فهذا يعني ان القانون يحتاج لقانون اخر تختلف ملامحه عن الاول ..
وهذا الرأي يا بو خالد يتوافق مع رأي العقاريين.. وهذا مطلبهم اللي يبحثون عنه ..
وهالقانون الجديد يحتاج لوقت للدراسه والاعتماد.. فانت في بلد مؤسسات ..
فلابد من تجميد القانون الاول الى ان يصدر قانون ثاني..
والا شبتقول لمن تطبق عليه الضربيه وبالتالي تغيرله القانون..؟؟
تقوله كل سنه وانت طيب.. ؟ لو ناطر ما دفعناك؟؟

من جهه اخرى نحن في هذا البلد الكريم نعيش وفق نظام دستوري يمنع التدخل بالممتلكات خاصه ..؟؟؟
يعني انت يا بوخالد لو آل اليك امتلاك بيت عن طريق الهبه وكان هالبيت يسوى 180 الف..
هل تقبل بان تبيعه 100 الف ..
رغم اهتمامك بشريحة المتضررين من غلاء السكن ..
الرد المنطقي وقانون البلد ودستورها يكفل لك حرية بيعه بالسعر اللي تبيه..
لذلك لا تتصور ان التجار او اصحاب الاملاك العقاريه لا يشعرون بالغبن والاجحاف عندما يطبق عليهم قانون يمس ممتلكاتهم..
ويجدون فيه شبهه دستوريه قد تجر وراءها الكثير من القوانين المشبوهه التي دمرت اقتصاد دول اخرى وتدخلت بحريات الشعوب وممتلكاتها..

بالنهايه علينا ان نحترم هذا القانون من حيث الفكره والمبدأ ..
ونحترم جميع وجهات النظر المطروحه ..
ونحرص بكل الاحوال على تطبيق مبدأ العدل والمساواة ..
والشكر موصول للجميع..
 
التسجيل
30 مايو 2009
المشاركات
1,161
اخوي الارستقراطي لا تضيع وقتك مع الشريطيه والدلاليين

وازف لك بشرى هامه (اليوم الشباب راحوا لاحمد السعدون وناقشوه في موقفه من القوانين وضرورة سد الثغرات في القوانين العقارية مثل ما تفضلت واقسم لهم باغلظ الايمان ان موقف التكتل الشعبي والكتلة الوطنية مساند لهم بقوة والقوانين نافذة نافذة ) ما على الرسول الا البلاغ

ما عندي شئ اقوله غير ان مشاركتك مالها داعي وما يسوى الرد عليها :d:d
 

المؤشراتي2

عضو نشط
التسجيل
16 مايو 2007
المشاركات
2,176
الإقامة
الكويت
ما عندي شئ اقوله غير ان مشاركتك مالها داعي وما يسوى الرد عليها :d:d


اخوي من داس لك على طرف انا قصدي واضح الاخ الدويهيس وتوفيق الجراح وصبيان الشركات العقارية
 
أعلى