التجارة»:911 شركة مساهمة مهدّدة بعقوبات تصل إلى الإلغاء

الشاهين1

موقوف
التسجيل
20 أبريل 2009
المشاركات
1,794
التجارة» ترصد 6 أنواع من المخالفات لقانون الشركات... ومهلة سنة لإزالتها
911 شركة مساهمة مهدّدة بعقوبات تصل إلى الإلغاء

حلت الأمة... فازدادت المخالفات

| كتب رضا السناري |

أجرت وزارة التجارة والصناعة مسحاً شاملاً للمخالفات التي تمارسها الشركات المساهمة، سيتم بموجبه اتخاذ إجراءات تتدرج من إيقاف تجديد التراخيص والمعاملات، لتصل إلى إلغاء التراخيص في حال عدم الالتزام بالمهل المعطاة لإزالة المخالفات.
وتبين نتيجة المسح أن 44.4 في المئة من الشركات المساهمة البالغ عددها 2048 شركة (حتى نوفمبر 2010) واقعة في واحدة من 6 مخالفات يحظرها قانون الشركات التجارية. فهناك 568 شركة متخلفة عن تقديم بياناتها، (أي ما يعادل 27.7 في المئة من إجمالي عدد الشركات، وثمة 343 شركة (أي 16.7 في المئة) واقعة في مخالفات أخرى.
يشار إلى أن عدداً كبيراً من الشركات قدمت بياناتها المالية وعقدت جمعياتها العمومية المتأخرة بعد إعداد الدراسة، ما يعني أن العدد الفعلي للشركات المخالفة انخفضت بشكل ملموس في الأسابيع القليلة الماضية عما هو ملحوظ في المسح.
وأبلغت الوزارة الشركات المعنية بمخالفاتها بالفعل، وأمهلتها سنة لمعالجة أوضاعها قبل اتخاذ إجراءات رادعة.
وصنفت الوزارة المخالفات في ستة أنواع، هي: عدم القيام بالنشاط الأساسي للشركة، وممارسة نشاط مخالف للأغراض، وعدم عقد الجمعية العمومية السنوية، وتسجيل الأصول بأسماء أشخاص أو أطراف ذوي صلة مع الاكتفاء بأوراق تنازل منهم، وإقراض أموال الشركة لذوي صلة.
ولعل النوع الأخطر من المخالفات سحب رأسمال الشركة أو جزء منه من قبل الشركة الأم، التي تكون في معظم الأحيان شركة مدرجة. وهذا الصنف من المخالفات، اقترحت إدارة الشركات المساهمة عدم إعطاء أي مهلة لمعالجته.
وبحسب مذكرة أعدتها إدارة الشركات المساهمة في الوزارة، اطلعت «الراي» على مضمونها، فإن «لهذه المخالفات تأثيرا سلبيا على مصداقية البيانات المالية والذي ينعكس على درجة الافصاح عنها فيؤدي الى عدم وضوحها او عدم اكتمالها، وبالتالي تؤثر على قرارات مستخدمي هذه البيانات من مساهمين، مستثمرين، بنوك، الجهات الحكومية».
وأوصت الادارة بضرورة ايقاف تجديد تراخيص الشركات المخالفة وايقاف اي معاملة تتقدم بها الى الوزارة وبإلغاء الترخيص في حال عم التزام الشركة بالفترة المحددة بتلافي تلك المخالفات، تطبيقا للمادة 178 من قانون الشركات التجارية والخاصة بمخالفات الشركات للقانون او النظام الاساسي لها او اي مخالفة اخرى.
وفي ما يلي بيان المخالفات التي رصدتها ادارة الشركات في وزارة التجارة:

1 - التخلف عن البيانات والعموميات
عدم تسليم البيانات المالية او عدم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية.
ويعتبر ذلك مخالفة لأحكام المادة (154) من قانون الشركات التجارية والذي ينص على ضرورة عقد جمعية عمومية مرة واحدة على الاقل في السنة، فإن عدم تقديم البيانات المالية يحول دون تطبيق هذه المادة.
وفضلا عن ذلك فإن البيانات المالية لبعض الشركات المجمعة قد لا تعكس الصورة الحقيقية لها حيث يتم اقرار البيانات المالية للشركة المجمعة في اجتماع الجمعية العمومية من قبل المساهمين قبل اقرار البيانات المالية لشركاتها التابعة لها ما قد يؤثر على صحة التجميع وقد يعيق تعديله.

2 - عدم ممارسة نشاطها الأساسي
عدم ممارسة الشركة لنشاطها الاساسي المنصوص عليه في عقد التأسيس والذي انشئت من اجله. اذ يلاحظ ان جزءا كبيرا من اموال الشركة اما ان يتم استثماره في شركات اخرى سواء كانت متخصصة او غير متخصصة او يتم تجميدها بصورة ودائع لدى البنوك، دون ايضاح الاسباب المقنعة لذلك.
ونظرا لعدم ممارسة الشركة لنشاطها الرئيسي، يتم استثمار جزء كبير من اموال الشركة في انشطة مخالفة، ما يعرضها لمخاطر الاستثمار غير المدروس، مع عدم وجود مصادر اخرى يمكن الاعتماد عليها في حال الخسارة، وبهدف تغطية الخسائر تتقدم هذه الشركات بطلب زيادة رأس المال بمبررات لا يتم الالتزام بها.
كما ان ذلك يعطي صورة وهمية لعدد الشركات المتخصصة في نشاط تجاري معين.

3 - ممارسة أنشطة من خارج أغراضها
ممارسة نشاط مخالف او غير مكمل لنشاط الشركة او الاستثمار في شركات لا تتطابق معها في النشاط، وعدم استخدام الفوائض المالية في محلها المنصوص عليه في عقد التأسيس ومن شأن ذلك ان يؤدي الى تحقق خسائر في رأسمال الشركة ما يؤدي في بعض الاحيان الى تآكل كامل رأس المال الذي تأسست الشركة من اجله وضياع رؤوس اموال المساهمين.
كما ان ذلك يعد مخالفة لقانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960، ومخالفة عقد التأسيس والنظام الاساسي في عدم الالتزام بالاغراض التي انشئت الشركة من اجلها، وربما يقود الى تحقيق ارباح غير تشغيلية تؤدي الى تضليل المساهمين والدائنين.

4 - تسجيل الأصول بأسماء أشخاص
تسجيل اصول الشركة باسم احد اعضاء مجلس الادارة او بعض المساهمين او الاطراف ذات الصلة.
اذ ان اصول الشركة الموضحة في مركزها المالي قد لا تكون مسجلة بالدائرة الحكومية الخاصة (وزارة العدل) باسمها ويتم الاكتفاء عادة بتنازل خطي لصالح الشركة قابل للإلغاء في اي وقت، ويعتبر هذا التنازل غير مقبول ويجب ان يتم تسجيل الاصل باسم الشركة وهذا النوع من المخالفات يؤدي الى اظهار اصول غير مملوكة للشركة بالاضافة الى ما يترتب على هذا الاصل من مصاريف وايرادات ما يعتبر تضليلا للراغبين في الاستثمار وتضليلا للجهات الممولة بضمان الاصول، كما ان ذلك يؤدي الى تكرار ادراج نفس الاصل في اكثر من مركز مالي لأكثر من شركة لعدم وجود ما يثبت ملكيته الحقيقية.

5 - سحب رأس المال من الشركة الأم
سحب كامل او جزء من رأس المال لصالح الشركة الأم (المؤسس) وفي بعض الاحيان سحبه من قبل احد او عدد من المساهمين.
فقد لوحظ ان بعض الشركات المساهمة الكبيرة، تقوم بتأسيس شركات اخرى بكيان قانوني مستقل، ثم ما تلبث ان تسحب كامل او جزءا من رأسمالها وذلك لحسابها الخاص، والذي يتضح لها محاسبيا وبوضوح بعد تقديم البيانات المالية لهذه الشركات.
ويؤدي ذلك الى عدم توافر رأس المال الكافي لممارسة النشاط الاساسي الذي انشئت من اجله الشركة في المقام الاول والذي يؤدي الى تعارضها مع نص المادة (98) من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والذي يلزم الشركات بكفاية رأس المال الذي يساعدها على تحقيق اهدافها.
كما يؤدي الى تضخيم اصول الشركة (المؤسس) امام الوزارة والجهات الاخرى المعنية بالاضافة الى المساهمين، وما قد يترتب على ضخامة هذه الاصول من تضليل لمقدار نسبة التداول (قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها على المدى القصير).
ومن مخاطر هذه المخالفة انها تضلل الوزارة والجهات الاخرى من مستثمرين ومساهمين بوجود شركات قائمة بذاتها وفي الواقع ما هي إلا شركات غير فعلية او ما يطلق عليه بالشركات «الورقية» او «الوهمية».
وفي ما يتعلق بهذا النوع من المخالفات تحديدا، اقترحت ادارة الشركات في الوزارة عدم اعطاء اي مهلة لمرتكبيها «نظرا لخطورتها المباشرة على الاقتصاد الوطني وسوء سمعته من ناحية اخرى، خصوصا ان اغلبية هذه الشركات تتبع شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وهي التي قامت بتأسيسها».

6 - اقراض أموال الشركة لذوي صلة
استخدام اموال الشركة في تمويل واقراض اطراف ذات صلة في الشركات التي لا يسمح لها عقد التأسيس بذلك.
اذ تقوم بعض الشركات بمنح قروض لأطراف اخرى كأعضاء مجلس الادارة او المساهمين او عائلاتهم وذلك بصفة شخصية.
وتمثل هذه المخالفة استغلالا لأموال الشركة وثقة المساهمين في تحقيق مصالح شخصية خصوصا وان اصول الشركة يقابلها تقديم خدمات لأطراف ذات صلة او انخفاض في حقوق الملكية، وهذا ما يحدث في هذه الحالة فإن تقديم القروض وتمويل اطراف اخرى يؤدي الى انخفاض حقوق الملكية للمساهمين الآخرين. وفي بعض الحالات لا توجد ضمانات لاسترداد هذه الاموال.

الإجراءات العقابية للشركات المخالفة

اقترحت ادارة الشركات المساهمة ان تقوم وزارة التجارة بالاجراءات الآتية وبطريقة متدرجة لمعاقبة الشركات المخالفة لقانون الشركات التجارية، وهي:
1 - ان تقوم الوزارة بتقديم تقرير بهذه المخالفات الى الجمعية العامة لاتخاذ اللازم من بين هذه الاجراءات تخفيض رأسمال الشركة الى القيمة الموجودة فعلا، علما بالمادتين (112) و(113) من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960.
2 - ان تقوم الوزارة بدعوة الجمعية العامة للاجتماع للنظر في هذه المخالفات والتنبيه عليها بازالة اسباب هذه المخالفات واعادة رأس المال المسحوب والعمل على تصحيحها خلال مدة معينة تراها الوزارة (سنة مالية واحدة).
3 - ابلاغ الجهات المختصة وذات الصلة ومن بينها «بنك الكويت المركزي» - يتم تطبيق الفقرة الثامنة من المادة 14 من قانون رقم 32 لسنة 1969 سالف الذكر في حالة وجود مخالفات.
4 - إلغاء ترخيص الشركة اذا كانت اموالها غير كافية لتحقيق اغراضها بعد اخذ رأي اهل الخبرة «الادارة» بأن الشركة «ش» والتي تعمل في مجال «ج» - وهل رأسمالها المتبقي بعد سحب معظمه يكفي لتحقيق اغراضها؟ وذلك بناء على المادة (98) من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960.
5 - الغاء ترخيص الشركة اذا خالفت الاشتراطات العامة والخاصة مع مراعاة ان يتم التنبيه خلالها على ان تصحح هذه المخالفات خلال فترة مناسبة (سنة مالية واحدة) - تستطيع الشركة خلالها تعديل اوضاعها وازالة اسباب هذه المخالفات.
6 - ان يتم رفع الامر الى وزير التجارة والصناعة لإصدار الامر بإلغاء الترخيص بشرطين هما:
أ- توافر مصلحة اقتصادية وتجارية تبرر إلغاء الترخيص.
ب- اخطار الشركة بمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر قبل اصدار القرار بإلغاء الترخيص.
وقامت الوزارة بمخاطبة الشركات المخالفة كتابيا كإجراء اولي، مع اعطاء مهلة تصل الى سنة مالية لكل شركة مخالفة وذلك حتى يتسنى لها تعديل وضعها وازالة اسباب المخالفة، بالاضافة الى قراءة تقرير الوزارة امام الجمعية العمومية.
 
أعلى