ابى تفسير ماده فى قانون العمل الجديد

koc

عضو نشط
التسجيل
19 فبراير 2007
المشاركات
38
اخوانى الاساتذه المحامين الافاضل


ابى اعرف شنو الفرق بين المادتين الاولى بالقانون القديم والثانيه بالجديد

الاولى تقول : ان لا يعاقب العامل على شيء ارتكبه ومر على تاريخ ثبوته خمسة عشر يوما او موعد دفع الاجور عادة


الثانيه : الا يعاقب العامل عن اى فعل ارتكبه ومر على تاريخ ثبوته 15
يوم
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
انا ما اطلعت على المادة
بس بحسب نقلك اذا المادتين كاملتين

القديم كان يطقط اي عقوبة بعد خمسة عشر يوم او سداد الراتب

الجديد جعل السقوط بمضي خمسة عشر يوما
ولاحظ ان سداد الراتب قد يكون بعد شهر مثلا من وقوع الفعل فتكون المدة اطول

والله اعلم
 

koc

عضو نشط
التسجيل
19 فبراير 2007
المشاركات
38
مشكور يا استاذ رحالى بس فيه نقطه يجوز ما انتبهت لها

فيه جملة وهى من تاريخ ثبوته ما المقصود بها

ولك الشكر على سعة صدرك يا شمعة المنتدى :d
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
تاريخ ثبوته

رأي الشخصي انه تاريخ علم رب العمل او تاريخ ثبوته بصورة يستطيع رب العمل ان علم بالعمل المخالف
لانه وفقا للقواعد العامه لا يمكن الاحتجاج على المضرور في حال ورود مدد سقوط الا من تاريخ العلم بالفعل او امكانية العلم بصورة يقينية

والله اعلم
 
أعلى