الدليل العقاري
عضو نشط
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معلومات هامه ينبغي على كل مسلم ان يعرفها قبل ان يشتري او يبيع سلعتة
فمن نعم الله على عباده أن أحل لهم البيع وأباحه لهم، وحرم عليهم الربا . { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة275] . وفي البيع تحصيل لمنافع عظيمة يحتاجها الناس في حياتهم، لأن الناس لا بد وأن تتعلق نفوسهم بما في يد الغير، فكان البيع هو الوسيلة التي أباحها الله لعباده لكي يصلوا إلى ما يريدون، وهو بذل الثمن لتملك المثمن .
أخي التاجر المسلم: لما أُخاطبك بالتاجر المسلم، أعني أنك لست كالتاجر الكافر همه كيف الحصول على المال بأي وسيلة كانت، وكيف يخراج المال من جيوب الناس … ولما أُخاطبك بالتاجر المسلم فإنني أخاطب فيك إسلامك وإيمانك، لأن الشواهد والتجارب أكدت على أن من لم يكن عنده دين، لا يتوانى عن ركوب كل طريق حتى يحصل على المال، مهما كانت الوسيلة وهل هي مشروعة أو غير مشروعة، وهل هي مفسدة للقيم والأخلاق أو غير مفسدة، المهم عنده الحصول على المال بأي ثمن .
.
ولذا فإنه نوجه لإخواننا التجار نصيحة نرجو أن تنير لهم الطريق، وتقوم المعوج، وترشد الضال إلى سواء السبيل . فأقول مستعيناً بالله :
- أيها التاجر المسلم عليك بالنصيحة للمسلمين: وعدم غشهم، ومن صور النصيحة التي تبذلها للناس: الربح المعقول الذي لا يشق على المشتري، وإخباره عن جودة السلعة وعدم المبالغة فيها ، وعدم كتمان عيوبها . فإن كتمان العيب في السلعة غشٌ لا يرضي الله عز وجل، وهو ممحق لبركة البيع، نازع لها : قال صلى الله عليه وسلم : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ) [رواه البخاري:2110، ومسلم:1532] .
- وقم بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: فإنها من أعظم القرب، وليكن أمرك ونهيك ودعوتك بالحسنى وبالقول الحسن، وعليك بلين الكلام فإنه طريق لفتح قلوب الأبواب المغلقة . وطرق الدعوة كثيرة، كالتذكير بالله لمن يأتيك في متجرك، أو توزيع الكتب والأشرطة … إلخ .
- وعليك بصدق الحديث، وحسن المعاملة: فإن من اتقى الله، وصدق الناس، وأحسن إليهم نال رضا الله، وجعله الله محبوباً إلى الخلق، ورزقه من حيث لا يحتسب .
- أحذرو احذرو : من (( النجش )) فهو ظلم وعدوان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تناجشوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا ) [البخاري:6066]
والنجْش معناه أن يزيد بالسلعة مَن لا يريد شراءها هذا هو معنىالنجش، هو أن يزيد بالسلعة من لا يريد شراءها، فيأتي مثلاُ إنسان إلى المكتب العقاري او الحراج السيارات ويزيدعلى سلعة، أو يحرج على شيء معروض مثلا من عقار أو سيارة مثلا ويزيد هذا في السلعة وهو لا يريد شراءها، إنما ليرفع في سعرها، سواءأراد أن يضر مسلما أو لم يرد ذلك، فهو محرم على كل حال.
هذا هو النوع الأول من النجش قد يكون من المكتب العقاري أو الدلال أن يرفع سعر العقار أو يقول العقار أنسام أو وصل بالمبلغ الفلاني ليرفع السعر على المشتري فهذا النجش وهو أشده؛ لأن فيه أعظم التغرير و تضليل للبياع أن العقار انسام (( بسعر وهمي )) ولمن يريد الشراء ويتم تضليله وخداعة بسعر وهمي وهذا هو النجش فهو آثم.
ولأن من يحضر يقتضي بقول غيره في الغالب ممن يسوم، فيرى أن الناس يسومون، ويرى أن هذا يرفع في السعر فيقتضي به فيرفع في السعر حتى يأخذها.
والثاني من المناجشة أن يكون النجْش من المشتري وحده ممن يسوم، ولولم يكن بالمواطأة من المشتري وحده أو من يسوم، أراد أن ينجش في هذه السلعة، وأنيرفع في سعرها لكي يثيره فهذا محرم وهذا على قسمين، هذا القسم هذا النوع وهو تارةيكون بأن يريد أن يضر المشتري بها وأن يوقعه في السعر المرتفع، وتارة يكون من باب العبث وكله محرم.
والقسم الثالث أن يكون النجش من البائع وحده، وصورته أنتسأل صاحب السلعة تقول: بكم اشتريت هذه السلعة؟ فيقول: اشتريتها بعشرة دنانير. وهوفي الحقيقة ما اشتراها إلى بخمسة دنانير. فتقول: أربحك دينار أو دينارين بناءا على أنه اشتراها بعشرة. ولو علمت أنه اشتراها بخمسة ما أخذتها بالزيادة على بهذا السعر. ففي هذا الحال هو نوع من النجش وهو نوع من الغبن وهو لا يجوز.
وبجميع الصور الثلاث للمشتري الخيار، وهل يفسد وقبل ذلك هل يفسد البيع أو لا يفسد؟ فيه خلاف،وكثير من أهل العلم أو أكثرهم على أنه لا يفسد؛ لأن الحق فيه لآدمي وما كان الحقلآدمي فإنه يكون الأمر له، والمصلحة متحققة والمفسدة زائلة بأن نجعل له الخيار،وإذا كان الخيار له؛ فإنه يحصل مقصوده ولا ضرر عليه لذلك؛ ولهذا جعل النبي عليهالصلاة والسلام الخيار للركب الذين يقدمون بالطعام كما سيأتي إن شاء الله فيما إذاباعوا ثم تبين أنهم غبنوا جعل لهم الخيار عليه الصلاة والسلام.
كذلك أيضا مسألة النجش نقول: إن لك الخيار في هذه الحال وتفوت المفسدة وتحصل المصلحة إذا أرادأن يأخذ هذه السلعة، فالنجش بهذه الصور محرم ولا يجوز، وينبغي التحذير منه وبيانه،خاصة أن يدخل في المواضع التي يكون فيها الحرائج، وخاصة في معارض السيارات حينما تعرض السيارة تباع للمزايدة فيزيد هذا، وإذا كان عن اتفاق مِن مَن يريد الشراءاتفاق منهم، وربما اجتمع أناس فيزيدون فيها؛ لكي يدفعوا من يريد شراءها فيحتكرونه فيكون محرمًا أعظم وأعظم، وهو نوع من النجش في الحقيقة ونوع من الاحتكار بأن يحتكروا السلعة إذا أرادوا السلعة مثلا فيزيدون فيها حتى يدفعوا غيرهم عنهاويأخذونها ثم يفترقون ويتواطئون ويبيعونها بما شاءوا وبما يشاءون ويكون فيه ضرر على الناس.
فالمقصود أن ما فيه إيذاء برفع السعر، أو إيذاء بمنع الناس من الشراءفهو من الأمر المحرم وهو من النجش، وهو من الاحتكار، وهو أيضا مخالف للحكمة التيجاءت في جلب السلع، وأن العلة أن يرزق الله الناس بعضهم من بعض؛ ولهذا ـ قال عليه الصلاة والسلام في حديث ـ مسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض
- وأقلِ الناس إن هم اشتروا من عندك سلعة ثم ندموا : فإن كثير من الناس قد يشترون شيئاً ثم يندمون عليه، ويتحسرون ، ويتمنون أنهم لم يشتروه، فإن جاءوك ليردوا ما أخذوه وكان سليماً، فاعذرهم واردد لهم أموالهم، ولا تجبرهم على الشراء مما عندك فقد لا يريدونه، ولا يغلبنك حب الدنيا على نفع الناس؛ والحق أنك تنفع نفسك . قال صلى الله عليه وسلم : ( من أقال مسلما أقاله الله عثرته ) [رواه أبو داود:3460] .
- وكن سمحاً في البيع والشراء، وانظر المعسر، وتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنك في وقت أنت أحوج ما تكون إلى تجاوز الله عنك. قال صلى الله عليه وسلم: (رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى ) [رواه البخاري:2076] . وقال صلى الله عليه وسلم: ( كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه ) [رواه البخاري:2078، ومسلم:1562] . وقال صلى الله عليه وسلم: ( من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله… الحديث ) [ مسلم:3014] .
- أد زكاة مالك . فهو حق لله لا لك، فإنك إن فعلت أطعت ربك، بارك لك في مالك، وإن عصيته وحبست حق الله عليك، نُزعت البركة منه، ويكون وبالاً عليك في الدنيا والآخرة، ونالك ما نال الذي يكنز الذهب والفضة : قال تعالى: { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ(34)يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ(35) }[التوبة] . ثم إنك بمنعك زكاة مالك-حق الله عليك- تكون قد أسأت إلى خلق الله، لأنك كنت سبباً في منع الغيث من السماء، قال صلى الله عليه وسلم: (… ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا …الحديث) [رواه ابن ماجة:4019، وقال الألباني حسن: برقم:3262] .
- انفع نفسك بالإنفاق في سبيل الله، فإنك إن بذلت مالك لوجه الله، وأنفقته في سبيله، تنفع نفسك ويقربك عند مولاك، وليس لك من مالك إلا ما أنفقته في سبيله . فعن عبد الله بن الشخير-رضي الله عنه- قال: ( أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم: مالي، مالي . قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك، إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت ) [رواه مسلم:2958] . أمضيت أي: أبقيت . وقال صلى الله عليه وسلم : ( إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ) [رواه مسلم:1631] .