استشارة قانونية عاجله بخصوص قانون رقم 20 لسنة 1992

.Q8.

عضو نشط
التسجيل
2 يناير 2010
المشاركات
117
المادة الرابعة من القانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار وأقساط البيوت الحكومية
((تحظر التصرف في البيوت والقسائم الحكومية عند وفاة المستفيد من الإعفاء قبل ان يبلغ اصغر الأبناء سن الرشد الا بموافقة الهيئة العامة للإسكان))

أخوتي في الله أتمنى من الله أن تساعدونا برأيكم القانوني ولكم منا جزيل الشكر والأجر بإذن الله،، نحن مجموعة من الورثة توفى والدنا رحمة الله عليه وهو يملك بيت حكومي صدرت له وثيقة عقد بيع صادره من الحكومة ذكر في أحد بنودها أنه تم هذا البيع نظير ثمن أعفي الطرف الثاني (والدنا) من سداده استناداً للمرسوم بقانون 20 لسنة 1992 ..وللأسف الشديد قام أحد أخوتي سامحه الله برفع دعوى قضائية "فرز وتجنيب" للمطالبة بنصيبه من هذا العقار فأصدرت المحكمة حكما إبتدائياً بإحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء لبحث إمكانية القسمة بين الورثة وإن تعذرت القسمة إجراء القسمة بمعدل نقدي وتقدير عين النزاع "العقار" حسب سعر السوق لبيعه بالمزاد العلني
سؤالي :
- هل نستطيع منع البيع لوجود قاصر من بين الورثه الأبناء لوالدنا رحمة الله عليه لم يبلغ سن الرشد وهل القانون 20 لسنة 1992 ينطبق على حالتنا وهل تأخذ المحكمة بهذا الدفع؟؟
أفيدونا أفادكم الله
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
اسمحلي لا اعرف المصدر القانوني للمنع - قد يكون نص المادة الذي اتيت به حضرتك

لكنني متأكد من انه فعلا يتم وقف البيع لحين بلوغ القصر سن الرشد لانني رأيتها في احدى القضايا - الا انني لم انتبه لمصدر المنع التشريعي لانه لم يكن محل بحث في القضية
لكن النص الذي اورده واضح في المنع !!

اذا شئون القصر مختصمه هي من ستدفع بالدفع من اجل القصر

والله اعلم
 

.Q8.

عضو نشط
التسجيل
2 يناير 2010
المشاركات
117
شكرا سعادة المستشار القانوني / رحالي،، جزاكم الله خير الجزاء ...نعم سيدي الكريم شئون القصر طرف بالنزاع آنا ذهبت وتحدثت مع المستشار القانوني بالهيئة العامة لشئون القصر والذي بدوره أكد لي أن قانون 20/1992 واضح وصريح ولا يجوز التصرف بالعقار قبل ان يبلغ اصغر الأبناء سن الرشد،، لكن المستغرب أنهم لم يقوموا بالدور المطلوب منهم أو بالدفع بهذا الاتجاه فالمحامي الحاضر عن الحكومة أثناء الجلسات بالمحكمة شعرت أنه في وادي والقضية في واد آخر وهذا نتيجة إهمال وتقاعس شئون القصر بما هو مطلوب منهم ،، سيدي هل شئون القصر مطلوب منهم حضور جلسات مناقشة الخبير لأنهم لم يحضروا ولا جلسة واحده بإدارة الخبراء علما بأن التقرير الصادر من إدارة الخبراء ضد مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر بصفته وآخرين (الورثة)!!
سيدي الكريم أتمنى منكم إرشادنا للطريق القانوني الصحيح والتوضيح لنا ما هو المطلوب منا للقيام به الان؟؟
 

مشعل المحامي

عضو نشط
التسجيل
3 أبريل 2010
المشاركات
366
الإقامة
بيت المشورة-ش البلاجات- مقابل شوبيز -مدني وتجاري
اخي الكريم

شئون القصر عليهم التزام بالحضور امام ادارة الخبراء . ولكن لايستطيعون الحضور امام المحكمه . كون ان محامين اداره الفتوى والتشريع هم من يمثل الحكومه .

انا كوني كنت محامي سابق بالهيئه . اقول لك نصيحه اذا لم يصدر تقرير الخبير تقدم بكتاب عاجل لمدير عام الهيئة السيد علي العليمي . واشرح اللي حصل لك من تقصير بالقيام بمتابعة الدعوى وهذا سوف يؤدي الي خسارة القضيه بسبب عدم تقديم الدفوع والمستندات المناسبه بالقضيه .

اما في حاله صدور تقرير الخبير وحدد له جلسه بالمحكمه للتقرير او للاطلاع والرد . هنا تقدم مذكره اعتراضات على ما ورد بتقرير الخبير واعادتها لادارة الخبراء لبحث الاعتراضات وتقديم ما تحت يد الهيئه من مستندات .

وفي حالة صدورحكم ضدكم يتم الاستئناف واعادتها للخبراء لبحث الماموريه من جديد .

الله يعينك على الهيئه ومراجعتها .
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
اخي الكريم
بحكم تجربتي في القضايا التي فيها طرف شئون القصر ... للاسف للاسف
هم غير حريصون عاى الدفاع عن القصر ولديهم اهمال

وعادة يقوم البلغ بالدفاع عن القصر حتى في وجود ممثل شئون القصر

انصح بتعيين محامي يثير الدفوع عن القصر بدل لا تروح قضيتكم

والله اعلم
 
أعلى